"التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات ان نقبل بالرأي والرأي الآخر"، هذا ما قاله رئيس الوزراء عمر الرزاز في لقاء جمعه مع نشطاء التواصل الاجتماعي في كانون الأول الماضي.
تصريح الرزاز، لم يثن حكومته من اعتقال ناشطين على خلفية قضايا الرأي والتعبير، والمشاركة في المظاهرات السلميّة، مستندة على قوانين الجرائم الإلكترونية والعقوبات ومنع الإرهاب، بما يخالف المبادئ الأساسية لدستور الدولة والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها.
في هذا التقرير، ترصد معدته 21 حالة اعتقال خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2019، و نحو33 حالةً لعدد المعتقلين الكامل في عهد الحكومة الحاليّة، في حين يضرب 6 منهم عن الطعام، ورغم أنهُ حقٌ شرعيٌّ يقومُ به السجين بعد إخبار إدارة السجن بعزمه الإضراب، مع مذكرةٍ تذكر مطالبه، إلا أنهُ الإجراء المُتبعُ في عرف السجناء للضغط على الأجهزة الأمنيّة لإطلاق سراحهم بأقصى سرعة أو بعد أيامٍ من الحبس الطويل دون محاكمات؛ وفقًا لمعتقلينَ مفرجٍ عنهم.
ومن ناحيةٍ أُخرى، يميل مسؤولون حكوميون إلى الاعتقاد بأن الحكومة تقف بوجه الاعتقالات المرتبطة بالآراء السياسيّة، والفكريّة؛ غير أن تلك المخالفة للقانون أو الاعتداء على حقوق أفراد، فالحكومة مع سيادة القانون، إذ أنه المعيار الذي تعمل عليه، فهناك خطٌ رفيعٌ بين حرية التعبير والإساءة، فهي مسألة مُعقدة لارتباطها بثورة مواقع التواصل الاجتماعي وإقبال الناس عليها، على حد تعبيرهم.
توقيف خارج القضاء
يمنح القانون صلاحياتٍ للحاكم الإداري "المحافظ" يحق له بموجبها التوقيف الإداري لمجرد ظروف تجلب الشبهة، رغم أنه يتبع لوزارة الداخليّة، فيما ينادي حقوقيون منذ سنوات بحصر صلاحيات التوقيف بالسلطة القضائية بما يتوافق مع قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي حد من حالات التوقيف القضائي وبعدم جواز تجديد التوقيف إلا بموافقة المحكمة المختصة.
يروي أحمد طبنجة - المفرج عنه في الحادي والعشرين من آيار عام 2018- المرة الأخيرة لاعتقاله بأنها كانت وفقًا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة، المتعلقة بالذم والقدح والتشهير، إذ أنه كتب "نصيحةً" لعقيد قوات الدرك آنذاك، ولم يكن فيها أيّ شتائم أو تحقير، بيد أن الأجهزة الأمنيّة قامت بتأوليها كذلك، على حد تعبيره.
ويصف ما مرَّ به باعتقاله من عمله، إذ كان يعمل في حافلةٍ لنقل الأثاث المنزلي من منطقة ماركا إلى صويلح، ليفاجأ لدى وجودهم بثلاثٍ من عناصر الشرطة طلبوا منه النزول، وقاموا بتفتيشه لاقتياده إلى مركز أمن صويلح بعد أن وجهوا له الشكوى " لم أُقاوم، أنا مع سيادة القانون ولا يمكنني تحميل الشرطي أي شيء فوق واجبه، قاموا بتفتيشي، لم يقيدوني، صعدت بالدوريّة، كتبت إفادتي في مركز أمن صويلح؛ للرد على الشكوى التي نسبوها لي".
ويتابع طبنجه أنه انتقل من أمن صويلح لمديريّة الأمن الرئيسيّة، ليخبره الأمن الوقائي هُناك بتهمة المستندة على قانون الجرائم الإلكترونيّة، ويحوَّل بعدها لمدعي عام الدرك، في الوقت الذي رفضوا توكيل محامٍ له، ولم يصدر أيُّ حكمٍ عليه طوال 55 يومًا؛ ليضرب بعدها عن الطعام والشراب ويخرج من السجن إثر ذلك.
واعتقل في عام 2017 كذلك من أمام منزله، إذ تعرض لاختطاف من قبل مدنيين اتضح أنهم من أجهزة المخابرات العامة، وكان قد تعرض لاعتقال آخر عام 2016 بتهمة الاشتباه، إذ ذهب لزيارة شرطي قتل إرهابيًا بعد قتله لستة من أفراد المخابرات، وأشتُبِهَ بأنه معاون للمجرم.
ولم تأذن الأجهزة الأمنية لطبنجة بالذهاب لجلسات محاكمة طوال فترة بقائه في السجن مما استدعى محاكمته غيابيًا، في حين وضع بزنزانةٍ ذات ظروفٍ سيئة بين معتقلي المخدرات والقتل، ليتذكر أن أسوأ الأمور التي واجهتهم في السجن كانت حين تدهورت بهم الزنزانة عقب نقلهم من مشفىً لآخر، وأثناء علاجهم لم تفتح لهم سجلاتٌ طبيّة.
ولا يختلف ما مرَّ بهِ المهندس رامي سحويل كثيرًا عن ما حدث مع طبنجة، إلا أنَّ سحويل اعتقل 17 مرة نتيجة نشاطه في الحراك الأردني، ومطالبته بإلغاء اتفاقية الغاز والمواد المقيّدة للحريات، بيد أن آخر تهمة وجهت له كانت "تقويض نظام الحكم"، الأمر الذي دفع بامتثاله للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.
"تم اعتقالي أثناء توجهي لعملي دون مذكرة اعتقال، ليتم فصلي بعدها فصلا تعسفيا من عملي، وكذلك زوجتي وشقيقتي التي تعمل في الهلال الأحمر بحجة أنهما من أقاربي، ولا نملك حقوقا بالمراجعات المالية أو السفر"، يقول سحويل.
تعرض سحويل لاعتداءات جسدية، كما قال لنا، أثناء التوقيف في السجون، ومنعه من العمل في أي من القطاعين العام والخاص، نتيجة عدم حصوله على شهادة عدم محكومية، وقال "دخولنا السجن مثل وصمة عارٍ أمام المؤسسات".
وكان المهندس سعد العلاوين أحد المعتصمين أمام السفارة الأميركيّة رفضًا لقرار ترامب نقل السفارة الأميركيّة للقدس، ليتم إيقافه مدة أُسبوعٍ لدى المخابرات العامة، وتم الإفراج عنه لاحقًا بعد المطالبات الشعبيّة بذلك.
اعتقال العلويين تكرر أكثر من مرة، كان آخرها في اكتوبر قرب الدوار الرابع للمطالبة بتغيير النهج الحكومي؛ وأدخل بعدها للحبس الانفرادي، ليتم إخباره بتهمته بعد مضي 16 يومًا على اعتقاله، ويمثُلَ أمام المدعي العام بعد مرور 59 يومًا، وسط نشر إشاعات حوله بين العامة من قِبل أجهزة الدولة.
لينقل من عمله مرات عدة، إضافةً إلى منعه من تسجيل أيٍّ من أقاربه أو عائلته في الدوائر الحكوميّة بسبب قضيته ومطالباته، ما دفعه لإخبار أُسرته "حتى لو وجدتموني على حبل المشنقة، لا تجزعوا"، حدث ذلك بعد اعتقاله لدى أجهزة المخابرات.
رئيس لجنة الحريات النقابيّة وليد العدوان، لا يخفي وجود معتقلي رأي، غير أنه يوضح تسميته بتوقيفٍ لا اعتقال، إلا أن المسمى التصق بالشارع ولما هو دارجٌ فيه " المعنى واحد، مهما اختلفت مسمياته، هو قيد على الحريات وزادت في آذار ونيسان من العام الحالي نسبةُ الاعتقال، بات هناكَ تكميمٌ للأفواه رغم أن حريّة الرأي مكفولةٌ بالدستور".
ورغم أن الدستور والمعاهدات الدوليّة كفلت حريّة التعبير ونصت عليها، فهناك بعض الأشخاص يتجاوزون الحد، ويبدأون بالذم والقدح دون وجه حق، مما يحولها لإساءة، وهو ما يشمله قانون الجرائم الإلكترونيّة، على حد تعبيره.
في حين تدعم اللجنة للحرية المسؤولة بأعلى السقوف التي تخدم المؤسسة، ولا تصل للشتيمة أو الإساءة، إضافةً لوقوف النقابات بوجه الضرب والتعنيف، ويؤكد العدوان أن التوقيف على إطالة اللسان أو التعبير مسائل حتى الملك متاسمحٌ معها.
ويشرح أن التوقيف يتجدد تلقائيًا ، فعادةً ما يتوقف الشخص أًسبوعًا أو 14 يوم، ومن الممكن أن يتم تجديدها تلقائيًا، بالإضافة إلى "أننا على خلافٍ مع محكمة أمن الدولة، إذ يتوجبُ أن يحاكم الشخص وتثبت إدانته دون بقائه على ذمة التحقيق، عليهم إحالتهم للجهات المختصة، كيف يمكن للمتهم أن يمكث في السجن شهرًا أو أكثر بعد التحقيق؟ هذه كارثة!".
ويستغرب المحامي من عدم إدخال مدة التوقيف ضمن المحكوميّة إذ أن القانون ينصُ على أن المدة التي يقضيها المتهم في السجن تُحسب من محكوميّته، و "التوقيف بشكلٍ عام هو الخيار الأخير في الظروف الصعبة، خاصةُ مع ازدياد الاعتقالات بشكلٍ كبير، والميل لطريقِ اعتقالٍ غير مريحة؛ إذ أن البعض كانوا يأخذونهم من منازلهم رمضان الماضي دون مراعاةٍ لحرمة الشهر، كما ويقوم الكثيرون باستغلال قانون منع الجرائم الإلكترونيّة لتوقيف من يريدون".
وتشير المادة 19 من العهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة والتي صادق الأردنُ عليها لعدم جواز تقييد الرأي، واستثنى من ذلكَ عددًا من الدوافع؛ اذا كان الرأي يمس سمعة الآخرين وشرفهم، مثل التحقير، وإذا كانت لدواعٍ تتعلق بالأمن الوطني والصحة العامة أو النظام العام، بحسب مستشار حقوق الإنسان رياض صُبح.
ويستدرك أن البعض يقفُ كثيرُا عند الدافع الثاني مُعتبرينَ أنَّ من الواجب تقييد من يمس أمن البلد، إلا أن "الأمن الوطني ليسَ مسألةً سهلة، لهُ علاقةٌ بكلٍ من؛ حياة الأمة –السكان -، والنظام السياسي، واستخدام القوة لتغيير النظام السياسي" وهي غير موجودةٍ في المعتقلين الذين يتم توقيفهم.
ويرجع المستشار زيادة الاعتقالات في عهدِ حكومةِ عمر الرزاز إلى تسارع وتيرة الحراك وزيادته، وهو ما لم يكن موجودًا في الحكومات السابقة.
وتشرح المحاميّةُ نور الإمام بأن معتقلي الرأي مصطلحٌ شائِع بيدَ أنهُ غيرُ قانونيّ، إذ أن المصطلح استُخدِمَ للتعريف عن الأشخاص الذين تم إسقاط تهم لهم نتيجة إبداء رأيهم؛ إذ بدأت هذه الاعتقالات عام 2011، رغم عدم وجود مصطلحٍ لـ"معتقل الرأي" في القانون، وتختلف التهم المنسوبة لهم فيمكن أن تكون ذم و قدح و تحقير و هذه التهم موجودة في قانون العقوبات و يمكن أن تصل إلى تقويض نظام الحكم و حدثت سنة و يتم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة اذا كانت التهم تتعلق بها.
وحددت المادة 111 التي عُدلت عام 2011 5 تهم فقط يجوز فيها عرض المدنيين على محكمة أمن الدولة؛ فبالتالي يتم إسناد قضايا لهم تتعلق بالإرهاب حتى يتم إحالتهم لمحكمة أمن الدولة، إلا أنه وفي عام 2016 حصل تعديلات في محكمة أمن الدولة و أصبح هناك هيئات و قضاة جزء منها مدني فبالتالي حلل محاكمة المدنيين في محكمة أمن الدولة، بحسب المحاميّة.
وتوضح الإمام بأنه في حال كتب الشخص رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي و بناءا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية يجوز توقيفه بناء على ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بيدَ أن هناك شروطًا معينة للتوقيف ولا يتم التقيد بها في غالب الحالات.
وتصطدم حالات التوقيف بالمادة 100 من قانون المحاكمات الجزائية التي نصت على أنه لا يجوز توقيف الشخص من دون مذكرة توقيف من المدعي العام و يجب أن تحتوي على تهمته و أن يتم إبلاغه فيها كل هذه الأشياء إلا أنه و" للأسف فإن منفذي القانون لا يلتزمون فيها، إضافة لهذا الموضوع قانون أصول المحاكمات الجبرية تعدل ووضع ضوابط للتوقيف لأنه لا يعتبر عقوبة بل إجراء احترازي، وقيد جدا صلاحية المدعي العام بالتوقيف و لكن للأسف الكثيرين لا يلتزمون و تحديدا بالقضايا المتعلقة بمعتقلي الرأي".
وفي حال تعرض المعتقل للضرب و الايداء يتم تقديم شكوى على الأفراد أمام مدعي عام الشرطة اذا كانوا من الأمن العام و لكن غالبا يكونوا من المخابرات العامة والذين يخضعون لقانون مختلف، عن الاتفاقية التي صادق الأردن عليها ووقعها وهي مناهضة التعذيب و كافة أشكال المعاملة القاسية الإنسانية و توجبُ عليها الالتزام بكافة البنود و من ضمنها معاملة الأفراد بشكل لا يتم اهانتهم فيه وفقا لأحكام القانون، الذي رسم العيد من الأمور الجيدة و لكن المشكلة بالتنفيذ.
وتؤكدُ المحاميّة أن وجود الأفراد في مراكز الإصلاح من دون أي تهم أو قرار المدعي العام يعد غير قانوني، و قد يكون الفردُ محتجزًا بقرار قانوني صادر عن المدعي العام و للأسف لا يوجد بالقانون ما يعاقب على الحبس الاحترازي.
رسالة مشفوعة بمطالب الإفراج عن معتقلي الرأي، وجهتها عدة منظمات حقوقية إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز في العاشر من آب الجاري، يذكرّونه بأن الاعتقالات "تنتهكُ الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لعام 1966 التي وقع وصادق عليها الاردن" فضلا عن الأساس "محاكمات عادلة في محاكم نظامية مستقلة".
لم تغب الأحزاب السياسيّة عن الاعتقالات، إذ يقول أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي سعيد ذياب إن هناك تراجعًا في مستوى الحريات العامة بعهد حكومة الرزاز، فهناك الزيادة ملحوظةٌ بأعداد المعتقلين خاصةً في الأشهر الأخيرة، بما يعني وجود هجمةً على الحركةِ الشعبيّة، إذ باتت الاعتقالات على "أقل" سبب، كالهتاف ضد دولةٍ أُخرى اعتبرها المحتجون قمعيّة.
وفي الوقت نفسه لا يخفي الأمين استهجانه من افتراض أن على صناع القرار للحريات تبنيها ودعمها، إذ أن مسألة الاعتقالات الأخيرة لا ترتبط برئيس الحكومة بشكلٍ خاص، بل إنَّ التوجه الحاليّ من قِبل الدولة يهدف لإحكام القبضة الأمنيّة، في حين أنَّ جزءً كبيرًا من المعتقلين خلفياتهم حزبيّة؛ لأنهم شباب راغبون بالتعبير عن آرائهم.
ويستدرك ذياب أن الحد من الاعتقالات يحدث حين الوصول لنظامٍ ديمقراطيّ ناتجٍ عن قوةٍ شعبيَّةٍ قادرةٍ على التعبير عن آرائِها، فلسان حال الناسِ يبحث عن الإصلاح السياسي.
الحكومة، ذات الدور الأبرزِ في هذا المسلسل، لم تغب عن الساحة، إذ يصرحُ وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان أنَّ الوزارة ضد اعتقال أي إنسان بناءً على رأيه أو معتقده أو فكره، إلا أن هذه الحالات بالضرورة مقارنتها بما يحدث الآن "ليس كل الحالات التي يُقال أنها تضييق على الحريات العامة قد تكون من هذا القبيل، هناك قانون من الضروري أن يتم إنفاذه، إذا تطاول أحدهم على إنسان وأهانة فهل هذا يعتبر حريّة تعبير؟".
الاتفاق بين كافة الأطراف حول ما هو مقبول ومرفوض، مهمٌ برأيِّ الوزير، فمن المقبول انتقاد المسؤولين وسياسات دولة ، لكن من غير المقبول الدخول في اتهامات تؤثر على الناس بدون أدلة والمطالبة بعدم المحاسبة، في حين أنَّ كثيرًا من اعتقالات للشباب تدخلت بها الوزارة لحلها بشكلٍ غير علني.
الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، لم تتوانى عن التصريح حول أن حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب الدستور والقانون، وهو ما يفترض الأخذ به، والتباهي بأن الحكومة تؤمن بالدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة كسلطة رابعة في مراقبة أدائها وتوجيه النقد لسياساتها وإجراءاتها دون اي تدخل بعملها والتأشير على مكامن الخلل بهدف معالجتها.
والتذكير خلال لقائها الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسميّة والصحف اليوميّة حزيران الماضي، على أن الحد الفاصل بين حرية التعبير أو تجاوزها هو مدى الالتزام بالدستور والقانون الذي أكد حرية الاردنيين في إبداء الرأي والتعبير دون الاساءة للآخرين او التعرض للثوابت الوطنية التي يجمع عليها أبناء الشعب الأردني كافة.
بل إن غنيمات أشارت مرارًا إلى التزام الحكومة بتطوير القوانين والتشريعات التي تكفل رفع مستوى الحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور.
غيرَ أن الأردن تلقى في اجتماع الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، 226 توصية، وافقَ على 16 منها، كانت إحداها تعديل القوانين التي تعيق حرية التعبير والإعلام، ومراجعة وتحديد تعريف التحريض على الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2011 و تشكيل لجنة من خبراء مستقلين للنظر في إدخال تعديلات على التشريعات والمؤسسات المتصلة بوسائل الإعلام.
بالإضافة لموافقته على ضمان حرية التعبير ووقف احتجاز جميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع الشبكية بتهم تتعلق بحرية التعبير، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تضع قيوداً غير جائزة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء، ومراجعة تشريعاته وممارساته لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص والعناصر المؤثرة في المجتمع المدني، - بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين- ، من ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بحرية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
*بدعم من منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان