رصد المظاهرات والاجتماعات العامة

-وثائقيات حقوق الإنسان- بالاستناد إلى منظمة العفو الدولية

نعرض في هذا العدد الفصل الخامس عشر من دليل الأمم المتحدة للتدريب على رصد حقوق الإنسان الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار سلسة أدلة التدريب المهني.

 

المفاهيم الرئيسية

 

فيما تمنح جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية للأفراد الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي، فهي تتيح للدول فرض قيود معينة على تلك الحقوق للأسباب وبالشروط المحددة في هذه المعاهدات نفسها.

 

وفي حالة تفريق التجمعات التي تكون غير قانونية، ولكنها لا تلجأ إلي استخدام العنف، على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تفادي استعمال القوة أو، حيثما لا ينطبق ذلك عمليا، يقيدون تلك القوة إلى الحد الأدنى اللازم .

 

وينبغي لموظفي حقوق الإنسان الذين يرصدون المظاهرات :

 

• الاعتراف بأن دورهم قد يتعقد من جراء أفعال المتظاهرين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

 

• إدراك أن دورهم هو التحقق من عدم تدخل السلطات في حرية التجمع والاجتماع السلمي؛

 

• عدم تشجيع أو تثبيط عقد تجمع سلمي؛

 

• عدم المشاركة بأي حال في المظاهرات أو الانتساب إليها؛

 

• إقامة اتصال مع القائمين على التنظيم وجمع معلومات عن الأنشطة المخططة والطريق الذي ستسلكه وعدد المشاركين ومدة استمرار

 

الأنشطة وأهدافها، الخ؛

 

• البقاء على مسافة معقولة وكافية من المظاهرة؛

 

• أن يكونوا على وعي بموقعهم وأن تكون لديهم خطة للهرب؛

 

• تكريس انتباه خاص للأشخاص الذين يتعرضون للتوقيف أو الضرب؛

 

• كتابة تقرير تفصيلي عن أي تجمعات أو اجتماعات عامة ملحوظة .

 

 

 

ألف -مقدمة

 

-1 يمكن أن يكون رصد المظاهرات مهمة شائعة نوعا ما بين موظفي حقوق الإنسان في فترات الحملات السياسية والانتخابية في بلد العملية . ويغطي هذا الفصل معايير حقوق الإنسان الدولية التي يسعى موظفو حقوق الإنسان إلى ضمان احترامها في أدائهم لهذه الوظيفة المحددة، آما يغطي هذا الفصل عددا من الجوانب العملية والتقنية التي ينبغي

 

أخذها في الحسبان من أجل رصد المظاهرات بصورة مهنية وفعالة .

 

باء - المعايير الدولية لحرية التجمع والاشتراك في الجمعيات والتعبير

 

2- كما ناقشنا في الفصل الثالث المعنون "القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المنطبقان : الإطار " ، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن الحق في حرية التجمع والجمعيات السلمية . وتنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ." وتضمن

 

المادة 21 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي وتحمي المادة 22 حرية تكوين الجمعيات. وتعلن المادة 11 (1) من الاتفاقية الأوروبية أن "لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين ...".وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المادتان 15 و 16 من الاتفاقية الأمريكية الحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات .

 

-3 وينص كل من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية، والاتفاقية الأمريكية، على أنه يجوز للدول فرض قيود قانونية معينة على ممارسة حرية تكوين الجمعيات . ولغة التقييد المستخدمة في الاتفاقيتين الإقليميتين تشبه المادة 22 (2) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ."

 

-4 وينص أيضا الميثاق الأفريقي (بنجول ) على الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات، ولكن على نحو مختلف نوعا ما . وتنص المادة 10 (1) على أنه "يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون ." وتنص المادة 11 على أنه "يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد

 

ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم ."

 

 

 

5- وفيما تمنح جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية للأفراد الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فهي تسمح للدول بفرض قيود معينة مسموح بها على تلك الحقوق . على أن القانون الأوروبي يشير إلى أن الدول الأوروبية (وربما الدول الأخرى التي تقع عليها التزامات مشابهة بموجب معاهدات حقوق الإنسان) قد يقع عليها التزام باتخاذ خطوات أخرى لضمان تلك الحقوق . وفي قضية "رابطة الأطباء للدفاع عن" الحق في الحياة" ضد النمسا (الحكم الصادر في 21 يونيو /حزيران 1988 (رقم 139 )،المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،204) لاحظت المحكمة أن :

 

المظاهرة قد تسبب إزعاجا أو إساءة للأشخاص المعارضين للأفكار أو الدعاوى التي تسعي إلى تعزيزها . على أنه يجب أن يستطيع المشاركون إقامة المظاهرة بدون الخوف من التعرض للعنف المادي من جانب خصومهم . ومن شأن هذا الخوف أن يعوق تكوين الجمعيات أو غيرها من الجماعات التي تدعم الأفكار أو المصالح المشتركة من التعبير بصراحة عن آرائهم في القضايا المثيرة لجدل شديد يمس المجتمع . وفي أي ديمقراطية لا يمكن توسيع الحق في الرد على المظاهرات ليشمل منع ممارسة الحق في إقامة مظاهرات . ولذلك لا يمكن اختزال الحرية الحقيقية والفعالة في التجمع السلمي إلى مجرد واجب بعدم التدخل من جانب الدولة . وأي مفهوم سلبي تماما سيتعارض مع هدف وغرض المادة 11 (من الاتفاقية الأوروبية) .وتتطلب المادة 11 في بعض الأحيان اتخاذ تدابير إيجابية، حتى في مجال العلاقات بين الأفراد، عند الحاجة .

 

6- أنظر أيضا قضية إيزيلين ضد فرنسا، الحكم المؤرخ في 26 أبريل /نيسان 1991 (رقم 202 )،14 ، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، 362 ومبادئ جوهانسبرغ للأمن القومي وحرية التعبير وإمكانية الوصول إلى المعلومات التي اعتمدت في مؤتمر عقد بموجب المادة 19 في 1 أكتوبر /تشرين الأول 1995

 

7- والحق في حرية التعبير هو حق أساسي ضروري للتمتع بالحقوق الخاصة بحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي . وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودنما اعتبار للحدود" والحق في حرية التعبير منصوص عليه أيضا في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الميثاق الأفريقي (بنجول) والمادة 13 من الاتفاقية الأمريكية والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية . ولمزيد من المعلومات عن حرية التعبير، يمكن الرجوع إلى الفصل الثالث المعنون "القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المنطبقان : الإطار " في هذا الدليل ودليل حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 19 (1993).

 

جيم - معايير استعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

 

8- تتمتع عموما السلطات المحلية والوطنية على السواء بسلطة السيطرة على المظاهرات لصالح استعادة النظام العام . ويوجد لدى قوات الشرطة في بعض البلدان (بما فيها القارة الأوروبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) فرق شبه عسكرية متخصصة في السيطرة على الشغب، وهي فرق مدربة للتعامل مع المظاهرات . 1

 

-9 وترد بعض المعايير الدولية لاستعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية في القرار 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر /كانون الأول 1979. وعملا بالمادة 34 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، "يحترم الموظفون المكلفون

 

بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها ." وتنص المادة 3 على أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم ." ويناقش التعليق (ب) على المادة 3 مبدأ التناسبية ويعلن

 

أنه "لا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه ."

 

-10 وينص المبدأ 12 من المبادئ الأساسية بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في الفترة من 27 أغسطس /آب إلى 7 سبتمبر /أيلول 1990 ) على ما يلي :

 

" حيث إن لكل شخص الحق في المشاركة في التجمعات القانونية والسلمية طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعترف الحكومات والوكالات والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بأنه لا يجوز استعمال القوة والأسلحة النارية إلا طبقا للمبدأين 13 و 14 ".

 

 

 

وعملا بالمبدأ 13 ، "في تفريق التجمعات التي تكون غير قانونية ولكنها لا تتسم بالعنف، يتفادى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين استعمال القوة، أو، حيثما لا يكون ذلك ممكنا عمليا، يقيدون استعمالها إلى الحد الأدنى الضروري ."

 

-12 وينص المبدأ 14 من المبادئ الأساسية بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن "في تفريق التجمعات التي تتسم بالعنف، لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال الأسلحة النارية إلا إذا كان استعمال وسائل أقل خطورة غير عملي وألا تستعمل إلا في أضيق الحدود الضرورية . ولا يجوز

 

للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال الأسلحة النارية في هذه الحالات، إلا في المبدأ 9 ولمعرفة معايير أكثر تفصيلا ووثيقة ". الظروف المنصوص عليها الاتصال باستعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، يمكن الرجوع إلى الفرع جيم - 2 من الفصل الرابع تحت عنوان "الحدود التي تقيد استعمال القوة من جانب مسؤولي الحكومة لمنع حالات الإعدام التعسفية ."

 

دال -تحديات رصد المظاهرات

 

-1 الغرض من رصد المظاهرات

 

-13 قد يكون رصد المظاهرات واحدة من أصعب المهام التي يضطلع بها موظفو حقوق الإنسان . والهدف الذي يبغيه موظف حقوق الإنسان هو رصد احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي . على أن دور موظف حقوق الإنسان قد يتعقد من جراء أفعال المتظاهرين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

 

-14 الغرض من وجود موظفي حقوق الإنسان هو آفالة حرية التعبير والتجمع . ومن اجب موظف حقوق الإنسان التحقق من أن السلطات لا تتدخل في حرية التجمع الاجتماع السلمي . آما أن التجمعات وسيلة مشتركة للتعبير عن معارضة انتهاكات حقوق الإنسان ومن ثم يمكن أن تمثل خطوة هامة نحو تحسين الحالة . 3 وعلى أية حال، لا يتأثر وجود موظفي حقوق الإنسان بمشروعية أو عدم مشروعية المظاهرة أو الاجتماع بمقتضى القانون الوطني أو المحلي، أو ما إن كانت السلطات قد أحيطت علما . ومن هنا لا ينبغي لموظفي حقوق الإنسان التعبير عن أي رأي بشأن مشروعية أو عدم مشروعية المظاهرات بمقتضى القانون الوطني أو المحلي . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لموظفي حقوق الإنسان ألا يشجعوا أو يثبطوا الأشخاص الذين يعبرون عن عزمهم أو رغبتهم في عقد اجتماع أو في تشكيل مظاهرة سلمية . وموظفو حقوق الإنسان ليسوا مفوضين إلا لمراقبة احترام الحقوق ولاكتشاف الانتهاكات . ولا ينبغي بأي حال لموظفي حقوق الإنسان المشاركة في المظاهرات أو الانتساب إليها .

 

15- ومما يؤسف له أن تجارب الماضي قد أظهرت أن مجرد وجود موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في بعض الحالات قد يكون كافيا لإطلاق شرارة مظاهرة تلقائية . ويحتاج موظفو حقوق الإنسان إلى إدراك أن شارات الأمم المتحدة على الملابس والمركبات قد يؤدي في الواقع إلى اندلاع مظاهرة . وقد تتجمع المظاهرات اعتقادا بأن

 

رمز الأمم المتحدة يوفر حماية ويجيز التجمع . ولذلك قد يقرر موظفو حقوق الإنسان مراقبة مظاهرة معينة من على بعد . وعلى أية حال، ينبغي أن يكون موظفو حقوق الإنسان باستمرار على علم بالموقع الذي يتواجدون فيه، وأن تكون لديهم خطة للهرب في حالة تغلب حشود المتظاهرين عليهم أو محاولة حصارهم .

 

-2 قبل المظاهرة

 

-16 لدى تلقى معلومات عن تنظيم مظاهرة، ينبغي لموظف حقوق الإنسان أن يكون مستعدا للتوجه إلى حيثما تندلع المظاهرة، سواء أكانت في مكان عام أم في منشأة خاصة .

 

-17 وينبغي لموظف حقوق الإنسان، إن أمكن، الاتصال مسبقا بمنظمي المظاهرة وجمع معلومات عن السيناريو، بما في ذلك الموقع والأنشطة المخططة والطريق وعدد المشاركين ومدة المظاهرة وأهدافها والاستجابة المتوقعة من السلطات ومسارات العمل البديلة .

 

-18 وينبغي أن يوضح موظفو حقوق الإنسان للمنظمين أن الموظفين ومركباتهم ستبقى على مسافة معقولة وكافية من المظاهرة . وينبغي، إن أمكن، أن يطلب موظفو حقوق الإنسان إلى منظمي المظاهرة نصح المتظاهرين بتفادي الاقتراب من مركبات العملية الميدانية وتفادي السلوك الذي من شأنه أن يورط الموظفين في المظاهرة ويعوقهم عن تنفيذ مهمتهم .

 

-19 وخلال الأيام السابقة للمظاهرة، ينبغي أن يتعرف موظفو حقوق الإنسان على الطريق الذي خططه المنظمون ومعرفة الطريق ستساعد موظفي حقوق الإنسان على التعرف على الصعوبات الممكنة والأخطار وطرق الفرار وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين تحديد أفضل تردد لاسلكي أو أفضل وسيلة اتصال في المنطقة .

 

-20 على أنه ينبغي تنفيذ هذه الزيارة التمهيدية لاستكشاف الطريق بأقصى قدر من الحيطة والتعقل . وينبغي عدم تنفيذها في نفس اليوم الذي ستجري فيه المظاهرة . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضم الزيارة التمهيدية شوارع ومناطق أخرى في المدينة وذلك لتفادي الكشف عن الطريق المقترح . ولنفس السبب، ينبغي لموظفي حقوق الإنسان

 

تفادي أي حديث أو علامة أو إشارة قد تمكن أي شخص من التعرف على الطريق . آما ينبغي عدم نقل أي معلومات إلى السلطات المدنية أو العسكرية عن المظاهرة أو خطط موظفي حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمظاهرة، إلا فيما يتعلق بالأمور الواردة في الفقرة 16 أعلاه .

 

وعند دراسة الطريق أثناء الزيارة التمهيدية ، ينبغي لموظف حقوق الإنسان أن يزود السائق بتعليمات محددة ليأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات الممكنة للمظاهرة وطرق دخول موظفي الأمم المتحدة وطرق الهرب . وينبغي، إن أمكن، استخدام سائق /سائقين على دراية بالمنطقة .

 

-3 أثناء المظاهرة

 

-22 يجب على موظفي حقوق الإنسان في اليوم الذي تقام فيه المظاهرة أن يتفادوا المشاركة في المظاهرة، أو أن يعتبرهم الآخرون أنهم مشاركين فيها، على أي نحو . ويجب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل أن ينظر إليهم الجميع باعتبارهم مراقبين وليسوا متظاهرين . ويجب أن يتفادى موظفو حقوق الإنسان تشجيع المظاهرة بوجودهم . ويجب

 

أن يتخذوا إجراءات لإثناء المتظاهرين عن المخاطرة التي قد تنطوي على عواقب لا يمكن السيطرة عليها . ومثال ذلك أنه ينبغي ألا يقوم موظفو حقوق الإنسان بتصوير المظاهرات باستخدام آلات التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو واستخدام آلة التصوير قد يفضي ببعض الأشخاص إلى " الافتعال أمام الكاميرا ."

 

-23 وينبغي لموظفي حقوق الإنسان الاحتفاظ بمسافة معقولة وكافية بينهم وبين المتظاهرين، وكذلك بينهم وبين قوات الجيش و /أو الشرطة . وينبغي أن يظهر المراقبون بدون إفراط . فالإفراط في الظهور يمكن أن يُعتبر مشاركة وتحريض أو قد يفاقم من الحالة . على أن التقليل من الظهور يعوق الرصد ويحد من أي إمكانية لردع القمع .

 

-24 وإذا تعرض موظفو حقوق الإنسان لخطر جسيم فينبغي أن يغادروا المكان ويتخذوا موقعا خارج منطقة الخطر . وفي جميع الحالات، ينبغي أن يتفادى الموظفون البقاء في نفس المكان وينبغي أن يحافظوا على درجة معينة من التحرك . وينبغي للموظفين، إن أمكن، استخدام عدة مركبات والوقوف بها عند نقاط مختلفة بالقرب من طريق المظاهرة .

 

-25 وينبغي أن يدرك موظفو حقوق الإنسان أو يستعلموا عن هوية رئيس الشرطة أو رئيس السلطة المسؤولة وذلك لمعرفة من يتحدثون إليه عن الصعوبات وينبغي إدراج هذه المعلومات لاحقا في التقرير .

 

-26 وينبغي لموظفي حقوق الإنسان أن يتناقشوا مسبقا ويقرروا ما إن كان من المستصوب الانتظار بمركبة أو مرابطة أحد موظفي الأمم المتحدة بالقرب من الثكنات العسكرية أو السجن لمراقبة وصول أي متظاهرين يتم توقيفهم . وهذا الاقتراح اختياري لأن ( 1) الانتظار بمركبة بالقرب من الثكنات العسكرية /السجن قد تنظر إليه السلطات

 

باعتباره عملا تحريضيا وقد يفضي إلى إثارة أعمال انتقامية، و ( 2) ليست نقطة المراقبة هذه هي الأفضل بالضرورة حيث لا يمكن التحقق من أن الأشخاص الذين يُؤتى بهم قد تم توقيفهم أثناء المظاهرة، و ( 3) يمكن أن يتعذر كثيرا تنفيذ هذا الإجراء في مكان من المحتمل أن تكثر فيه أماكن الاحتجاز.

 

27- ومن الأساسي إذا وقعت حالات توقيف أثناء أو عقب المظاهرة أن تجري محاولة للحصول على أسماء الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ويمكن أيضا الحصول على أسماء الشهود على التوقيف . وللقيام بذلك، ينبغي لموظف حقوق الإنسان أن يتصرف بحذر وأن يتفادى أي سلوك أو لغة من المرجح أن تفاقم من حالة التوتر السائدة بالفعل . وينبغي لموظفي حقوق الإنسان زيارة مراكز الاحتجاز التي نُقل إليها الموقوفون أو التي يمكن أن يكونوا قد نقلوا إليها . وإذا لم يسمح لموظفي حقوق الإنسان بدخول مراكز الاحتجاز،فينبغي ألا يفرضوا أنفسهم ولا أن يلبثوا بالخارج انتظارا للحصول على إذن بالدخول(أنظر الفصل التاسع المعنون "الزيارات إلى المحتجزين ".

 

-28 وينبغي لموظف حقوق الإنسان أن يحافظ على اتصال لاسلكي متواتر ومنتظم بقاعدة العمليات . وينبغي أن يستخدم الموظفون رسائل مشفرة ويتفادوا استخدام الكلمات المهمة التي يمكن للسلطات أو المتظاهرين الذين يتنصتون على جهاز اللاسلكي فهم معناها بسهولة . آما ينبغي للموظفين، إن أمكن، التحقق من أنهم لا يخضعون للمراقبة .

 

-4 بعد المظاهرة

 

-29 بعد المظاهرة ينبغي لموظفي حقوق الإنسان الذين حضروا المظاهرة أن يكتبوا عنها

 

تقريرا تفصيليا . وينبغي أن يتسم التقرير المكتوب بالإيجاز قدر الإمكان وأن يشمل

 

المعلومات التالية :

 

المكان

التاريخ

الساعة

المنظمات التي دعت إلى المظاهرة

الأسباب

الأهداف

الشعارات

عدد المتظاهرين

موقف وسلوك القوات المسلحة

التهديدات اللاحقة أو أعمال التحريض ضد موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة .

 

 

-30 كما ينبغي أن تتضمن تقارير المتابعة أي معلومات إضافية تصل إلى موظفي حقوق الإنسان في الأيام التالية للمظاهرة عن المظاهرة وآثارها .

 

-31 وينبغي تكريس انتباه خاص لحالات الأشخاص الذين تم توقيفهم أو ضربهم أو إساءة معاملتهم، الخ أثناء المظاهرة . وينبغي لموظفي حقوق الإنسان زيارتهم حيثما نقلوا في مستشفي أو مركز اعتقال، الخ . وتنطبق نفس القواعد على متابعة الحالات التي نقل فيها أشخاص إلى المستشفيات أو احتجزوا بعد المظاهرة آما تنطبق بنفس القدر على الاستعلامات والتقارير عن الحالات الفردية (أنظر الفصل الثامن المعنون "إجراء المقابلات) وفيما يتعلق بالمحتجزين، ينبغي اتباع القواعد الخاصة بالزيارات الفورية على السجون لرؤية بعض السجناء (أنظر الفصل التاسع المعنون"الزيارات إلى المحتجزين").

 

 

 

 

 

أضف تعليقك