"حقوق الطفل" يمنع الضرب التأديبي للأطفال ويوفر الحماية لهم

فتح ما أظهره مقطع الفيديو الذي تم تداوله أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تعرض أحد الأطفال للضرب المبرح على يد أحد أقربائه، باب التساؤلات حول مدى تفعيل ملف حماية الطفل وآلية الإجراءات المتبعة للحد من الضرب التأديبي من قبل الأهالي لأبنائهم.

وكان المجلس الوطني لشؤون الأسرة أرسل مسودة قانون حقوق الطفل قبل نحو ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء بانتظار إحالته للنواب للسير ضمن مراحله التشريعية، ليضمن حماية الأطفال من كافة الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، بحسب الأمين العام للمجلس الدكتور محمد مقدادي.

ويساهم القانون بحسب مقدادي، بإلغاء المادة  62 من قانون العقوبات التي تتيح الضرب التأديبي للآباء، واستبدالها بالجوانب التوعوية لاتباع الأهالي الطرق السليمة بعيدا عن الضرب والعنف بحق أبنائهم.

 

هذه المادة تجيز للآباء الضرب و استخدامه كنوع من التأديب دون محاسبتهم قانونيا في حال لم يسبب ايذاء او ضرر لهم، الأمر الذي يعتبره خبراء في مجال حقوق الطفل مرفوضا، باعتبار أي نوع من أشكال العنف لا يجوز اتباعه كأسلوب للتربية لما يشكل العديد من الأضرار النفسية والجسدية.

تشير ارقام دائرة الاحصاءات العامة الاخيرة الصادرة عام 2017 إلى أن 59% من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين عام الى 14 عاما يتعرضون الى عنف جسدي من قبل ذويهم، منهم 13 % تعرضوا الى عنف جسدي شديد.

كما يظهر تقرير أحوال الأسرة الأردنية بأن 42% من الأسر تعتقد  تأديب الأطفال بالضرب من قبل ذويهم شأن أسري خاص.

 

تلك الأرقام تدلل على تعرض الأطفال للعنف من قبل ذويهم في مجتمعنا بحيث يتم استخدامه كنوع من التربية، بحسب الخبير في مجال حماية الأطفال والاسرة الدكتور سيد عادل الرطروط

ويعتبر الرطروط ان هذا الاسلوب في تأديب الأطفال مرفوض نهائيا على كافة الاصعدة الشرعية والاجتماعية، لما يشكل انتهاكا صريحا بحقهم ويعرضهم الى العديد من المشاكل النفسية.

المادة 9  من قانون الحماية من العنف الأسري تحظر على والدي الطفل وأي من أفراد أسرته أو اي شخص اخر يقوم على تربيته او رعايته عدم اهماله او استغلاله اقتصاديا او جنسيا او الحط من كرامته الانسانية.

كما تحظر  ذات المادة احتجازه او منع الطعام عنه او القيام باي عمل او تصرف من شأنه التأثير على النمو السليم للطفل عاطفيا أو بدنيا او نفسيا او صحيا أو عقليا او اجتماعيا تحت طائلة الملاحقة والمسؤولية القانونية.

ويأتي دور وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال بحسب مدیر الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور، من خلال تأمين بيئة بديلة مناسبة للأطفال المعرضين للعنف او فاقدي السند الأسري من خلال إحالتهم الى احدى دور الرعاية التابعة للوزارة.

ويوضح الجبور ان الوزارة تقوم بدراسة الحالة، وتبدأ بتنفيذ الاجراءات النفسية لمساندة الطفل وجعله بحالة نفسية أفضل مما هو عليه.

 

ومن ضمن الإجراءات التي تتبعها الوزارة الكشف عن الوضع الصحي للطفل واتخاذ المناسب في حال تبين أي تقصير من قبل الاهل في هذا الجانب، بالاضافة الى التدخلات الاجتماعية لدمج الطفل مع أقرانه في دار الرعاية، لحين الاطمئنان على وضع أسرته والتأكد من عدم تكرار فعلتهم.

ويشدد الجبور على ضرورة التوعية  المجتمعية في أهمية التبليغ عن أي حالات عنف ضد الأطفال في حال تم ملاحظتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأطفال.

 

هذا وتشير المادة 31 بحسب مشروع قانون حقوق الطفل بأنه يتوجب على كل من عهد اليه بحكم مهنته أو وظيفته رعاية الطفل او الاشراف عليه بمن فيهم الموظفون والمعلمون والمرشدون أو المزاولون للمهن الطبية، إذا علم عن تعرض أي طفل لاي شكل من أشكال العنف والإساءة تبليغ الجهات المختصة تحت طائلة المسؤولية الجزائية .

 

أضف تعليقك