سحب الأسلحة الفردية حماية قصوى للمدنيين

الرابط المختصر

محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

قد يكون التسلح الفردي "مقونن" في كثير من البلدان ذلك حماية أكبر للمدنيين، لكنه وفي نفس الوقت "شرعنة" قد يستخدمها البعض للتخويف والتهديد وهو في حالة كثير من نساء قدمن شكاوى للمعهد الدولي لتضامن النساء أو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أداة ذكورية لتخويف النساء وتمرير ما يريده عليهن.

 

وفي هذه الأحوال، لا تجدد المحامية والناشطة الحقوقية أسمى خضر من غضاضة من حث الحكومة إلى توسيع حملاتها لسحب الأسلحة من المواطنين المدنيين وذلك درءً لأي حالات قتل قد تكون الأداة المستخدمة فيها الأسلحة.

 

على أن التسلح الفردي يعتبر من أكثر القضايا التي تؤرق دول العالم، ومن هنا تعتبر خضر ان ضحايا التسلح الفردي الأكثر هم من النساء في حال دخلن في خلافات مع أزواجهن.

 

وتجيز المادة الثالثة من قانون الأسلحة والذخائر بحمل الاهالي والاحتفاظ بالأسلحة في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.

 

وتشترط تلك المادة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

 

تعديلات أخيرة

وكانت وزارة الداخلية قد أجرت دراسة لتعديل قانون الاسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته قبل عدة شهور، وعزت هذا التوجه لردع مستخدمي الاسلحة النارية والمفرقعات بشكل خاطىء.

 

ومبررات تعديل القانون كما اعلنت وقتها وزارة الداخلية، هو لاستشراء ظاهرة استعمال الاسلحة النارية والمفرقعات في الافراح والمناسبات بصورة لافتة للنظر ومقلقة لراحة المواطنين

 

وتعتبر قضية حيازة السلاح خصوصا عندما لا يكون مرخصا من أكثر القضايا التي تشكل ارقا للأمن العام، الذي يرصد في الشجارات الفردية أو العشائرية أسلحة ما بين الطرفين وقد يؤدي إلى ضحايا.

 

ترهيب الأسلحة

أسمى خضر، ترى أن الأسلحة المتواجدة في المنازل تؤثر على النساء على وجه الخصوص واللواتي قد يشكين من ذلك، وهو ما يتلقاه المعهد الدولي لتضامن النساء من شكاوى لنساء، معتبرة خضر وجود السلاح بالعنف على المرأة، باعتبار أنه نوع من أنواع فرض الارادة والتحكم بخيارات الأفراد وترهيبهم.

 

وتدعو الناشطة خضر إلى الحد من ظاهرة وجود السلاح الفردي بين المواطنين باستثناء الاشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم التسلح أو لغايات محددة، لكن الواقع يفرض على الدولة بان تحزم من اجراءاتها للحد من انتشار الاسلحة بين المواطنين.

 

التسلح قانونا

ويسمح قانون الأسلحة لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح أن يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله. والحالات وفق المادة الرابعة تمنع الحيازة في مراكز المحافظات والأولوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية.

 

والإشكالية تكمن في نص قانون الأسلحة الذي يمنع حمل أو اقتناء سلاح أو رخصة لمن حكم عليه بجناية أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر، وهذا ما يراه نشطاء بالمنح المباشر لمن تجاوز هذا السن.

 

غير أنه يسمح لأي شخص حمل السلاح قانوناً إذا كان من فئة: ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً، وحاشية الملك الخاصة، والوزراء العاملون والسابقون وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة الاستشاري والحكام الإداريون، وخفر وحرس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة.

 

وكان الملك عبدالله الثاني طلب من الحكومة السابقة في آب الماضي الحد من ظاهرة انتشار التسلح، حيث تم تشكيل لجان لصياغة مسودة قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر.

 

وفق تعديلات على قانون العقوبات فإن حالات القتل والإصابة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية ستعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.

 

ونص القانون على ان الرخص الواردة هي شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية.

 

خطة سابقة لتطويق التسلح

وكانت الحكومة السابقة قد اعدت خطة مكونة من ثلاثة محاور لتطويق هذه الظاهرة من خلال: المحور الأول تشريعي لايجاد العقوبات الرادعة تجاه مطلقي الأعيرة النارية بدون داع ومصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان مرخصا وعدم التهاون أو المجاملة في تطبيق القانون على كل مطلقي الأعيرة النارية وتقديمهم للقضاء.

 

والمحور الثاني تنفيذي يتضمن حث الحكام الإداريين ومدراء الشرطة والمراكز الأمنية للالتقاء بالمواطنين من خلال المجالس الاستشارية والتنفيذية للعمل على إصدار وثائق الشرف والتعريف بمخاطر إطلاق العيارات النارية وتجريم مطلقيها وعدم السير بالإجراءات العشائرية تجاه من ارتكب مخالفة بهذا الشأن.

 

أما المحور الثالث إرشادي توعوي ويتركز على قيام مديرية الأمن العام بحملة إعلامية شاملة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإجراءات العقابية والطلب من محلات تأجير الصواوين ومكبرات الصوت الإبلاغ عن المستأجرين للمراكز الأمنية لرصد أصحاب الأفراح والمناسبات وإلزامهم بالتوقيع على تعهد لعدم إطلاق الأعيرة النارية تحت طائلة المسؤولية القانونية.