خبراء: جهات حكومية تمنع إقرار قانون حماية المستهلك لصالح متنفذين في السوق

الرابط المختصر

عمان- يدلل قرار وزارة الصناعة والتجارة بسحب مشروع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع وإعادة بحثه مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي الى غياب جدية الحكومة في اتخاذ اجراءات سريعة يلمسها المواطنون للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، بحسب خبراء.

وأجمع خبراء في أحاديث لـ"الغد" على وجود أطراف حكومية وأخرى تمثل منتفعين من ضياع بوصلة الاسواق في القطاع الخاص، تعمل على تعطيل إقرار القانون لحماية مصالحها وتعظيم مكاسبها على حساب المواطنين.

ويأتي ذلك في وقت ماتزال الأسواق المحلية تعاني حالة من عدم الانضباط خلقت مجموعة تشوهات أدت إلى النيل من قدرات السواد الأعظم من المواطنين الشرائية في حين فشلت أدوات الحكومة في حماية المستهلكين من تغول التجار على قوتهم رغم اجراءاتها لدعم أسواق المؤسسات الاستهلاكية وسعيها لايجاد دوائر حماية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

واكد مراقبون ان المناخ العام في المملكة والمنطقة يزيد الضغط على الحكومة في ظل المطالبة باجراء إصلاحات شاملة تشمل القطاعات كافة سيما الإقتصادية منها، والتي أدى تدهورها إلى بروز حالة من التوتر الاجتماعي ناتجة أساسا عن تراجع القدرات الشرائية مقابل ارتفاع قيمة السلع والخدمات بشكل غير منطقي.

وعلى نحو مواز تتوقع تقارير صادرة عن جهات دولية أن ترتفع اسعار الغذاء في العالم الى مستويات خطيرة بعد أن ارتفعت إلى نسبة 15 % خلال الشهور الاربعة الاخيرة.

واعتبر اقتصاديون أن قيام وزارة الصناعة والتجارة بسحب مشروع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع والرأي وإعادته إلى طاولة النقاش من جديد دلالة واضحة على عدم جدية الحكومة في اقرار قوانين تحمي مصالح المواطنين.

وأكد الخبراء أن المواطن الاردني بات مكشوفا أمام موجة انفلات الأسعار في ظل ضعف دور جمعية حماية المستهلك في تنظيم السوق المحلية وغياب آليات ضبط الاسعار وتعديلها، وغياب قانون خاص بحماية المستهلك، مطالبين باستخدام المادة السابعة من قانون وزارة الصناعة والتجارة لتحديد أسعار المواد الأساسية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي أعلن في أول لقاء له مع الصحافيين بعد تكليفه بمهام الوزارة عزم الوزارة استرجاع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع حتى يتم التوافق عليه من قبل جميع الأطراف.

تجار وجهات حكومية تمنع إقرار القانون

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن سحب الحكومة لمشروع قانون حماية المستهلك مؤشر واضح على وجود جهات تقاوم بشدة إقرار هذا القانون سواء أكان من التجار أو مقدمي الخدمة أو جهات حكومية منتفعة من غياب القانون.

وبين أن سحب القانون من ديوان التشريع يعتبر أيضا محاولة إضافية لحماية التجار وتعطيل إصدار القانون، إضافة إلى أنه يوحي برغبة الحكومة الاستمرار في فوضى السوق المحلية وانتشار الممارسات المخلة لقواعد السوق الحر.

وقال مرجي ان غياب قانون حماية المستهلك ادى إلى ضياع حقوق المواطنين وحرمانهم من الحماية وتعريضهم للاحتكار، مشيرا الى أن دور وزارة الصناعة والتجارة بات يتمثل بحماية التجار تحت شعار الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد مرجي أن عدم وجود قانون لحماية المستهلك ناتج عن وجود تقصير من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى وجود تقصير من قبل البرلمان.

وبين أن السوق المحلية تشهد تغولا من قبل التجار في قطاعات مختلفة لغياب تشريعات حماية المستهلك حيث أن الأسعار غير مرنة وفيها احتكار من النوع الثاني (احتكار قلة) بخاصة في السلع الاساسية.

واشار الى أن المواطن بات مكشوفا أمام موجة إنفلات الأسعار ومطلوبا منه أن يرضخ لما يفرضه عليه السوق من أسعار وممارسات مخلة يقوم بها تجار.

وأوضح أن جمعية حماية المستهلك عاجزة حاليا عن حماية المواطن من إنفلات الاسعار، نظرا لضعف القوانين التي تنظم عمل الأسواق وباتت غير قادرة عن حماية مصالح المواطنين بالشكل المطلوب.

وشدد على ضرورة الاسراع في إقرار قانون حماية المستهلك والعمل على إيجاد أداة قانونية لحماية المستهلك من خلال هيئة أو جمعية تتمتع بمجموعة من الصلاحيات بحيث تضمن حماية مصالح المستهلكين.

وقال ان قانون حماية المستهلك يجب أن يعمل على توعية المستهلكين عبر الوسائل المختلفة بالممارسات المخلة للسوق المحلية، إضافة إلى إعطاء الحق للمواطنين في تقديم الشكاوى في حال شعورهم بنقص في حقوقهم في القطاعين الخاص والعام.

وشدد مرجي على ضرورة أن يتضمن القانون منح الهيئة أو الجمعية المنشأة صلاحيات الكشف عن المتلاعبين بموجب قانون التشهير في حال قيام تجار بممارسات مخلة بتنافسية السوق المحلية.

سحب المشروع يمهد لانفلات الاسعار

من جانب آخر، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في حديث لـ"الغد" ان توجه وزارة الصناعة والتجارة لسحب مشروع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع محاولة للسماح بإنفلات الاسعار.

وأكد عبيدات أن عدم وجود مرجعية حكومية مستقلة لقانون حماية المستهلك بعيدا عن وزارة الصناعة والتجارة لن يحقق الغاية من وجوده والمتمثلة في حماية مصالح المستهلكين.

وقال عبيدات إن العودة لإستشارة ممثلي التجار والصناع وأصحاب المصالح هو ارتداد إلى الماضي البغيض والذي نعيش نتائجه وآثاره السلبية الآن كمستهلكين من ارتفاع مبرمج للأسعار وتزايد بؤر الفقر والبطالة، ناهيك عن التضليل والخداع وكسب الوقت والمناورة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

وبين أنه في حال إصرار الوزارة على بحث مشروع القانون بالطريقة السابقة نفسها والتي أدت الى تعطيل إصداره منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن حماية المستهلك تصر على إعادة سحب قوانين غرف التجارة والصناعة وأصحاب الأعمال وإعادة بحثها على طاولة الحوار مع مجلس الشراكة باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لحماية المستهلك لإبداء تصوراتها حول هذه القوانين التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين منذ عقدين من الزمان والتي وضعت المستهلكين تحت وصاية التجار وأصحاب المصالح.

واضاف أنه لا بد أن تعلم وزارة الصناعة والتجارة أن منافسة هذه المشروعات للقوانين المختلفة يجب أن تكون محصورة بالأطر التشريعية المعروفة في الأردن بعد مناقشتها مع الجهة أو الجهات المستهدفة منها بعيداً عن الوصاية والتبعية وتجاوز بعض الأطراف على حقوق الاطراف الضعيفة والتي نهبت مقدراتها وحياتها خلال عقدين من الزمن.

السياسات الحكومية لا تصب في مصلحة المواطنين

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري أن غياب قانون خاص لحماية المستهلكين يبقي حقوقهم التجارية مسلوبة ويجعلهم عرضة للاستغلال والغش والاحتكار والتحكم بسلوكياتهم.

وبين أن معظم السياسات الحكومية لا تصب في صالح المواطن وحماية مصالحهم من الممارسات المخلة لقواعد السوق المحلية من احتكار ومحاولات الغش.

ودعا إلى أن يكون هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لحماية مصالح المواطنين من خلال الاسراع في اقرار قانون حماية المستهلك وتطبيقه على أرض الواقع.

قانون ما يزال عالقا

وقانون حماية المستهلك هو أحد مشاريع القوانين المتأخرة حيث بدأت فكرته خلال ندوة عقدت عام 1995 إلى أن وصل إلى مشروع قانون لكنه ما يزال ينتظر قرار البت بشأنه في مجلس الوزراء منذ عام 2006.

وتشكلت لجنة تتكون من اساتذة جامعات لوضع تشريعات لقانون حماية المستهلك، ولتحقيق هذه الغاية قامت اللجنة بإحضار قانون حماية المستهلك البريطاني والإسباني، اضافة الى التونسي لتكون بمثابة المرجعية التي يمكن الاستفادة من بنودها حيث تمكنت خلال العامين 1997 و1998 من الانتهاء من إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك تم رفعه خلال هذه الفترة الى وزارة الصناعة والتجارة لكنه بقي في أدراج الوزارة لغاية 2002 دون أن يتم عرضه بحجة أنه ما يزال قيد الدراسة.

وتم التوصل إلى مشروع قانون لحماية المستهلك بصيغة نهائية وبقي في الوزارة لغاية عام 2005، وفي تلك الفترة ظهرت أفكار جديدة من قبل الوزارة بأن يتضمن القانون إنشاء جمعيات متخصصة لكن هذه الافكار تم رفضها من قبل اللجنة، كونها تضعف دور الجمعية وتولد خلافات بين الجمعيات.

وتم رفع مشروع القانون إلى ديوان التشريع عام 2006 وبقي في طور الدراسة خلال تلك الفترة من قبل ديوان التشريع والرأي إلى أن تم الانتهاء من دراسته عام 2007، وينتظر اقراره منذ تلك الفترة ولغاية الآن من قبل مجلس الوزراء قبل انفاذه.

تضارب المصالح

وبين الخبير الاقتصادي سامر الطويل أن تضارب المصالح بين التجار والصناعيين وحماية المستهلك أدى إلى تأخر إقرار مشروع حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هنالك بعض البنود الموجودة في المشروع يجب أن يتم إعادة النظر فيها وتطويرها بشكل يخدم السوق المحلية ويمنع عمليات الاحتكار وتفعيل الدور الرقابي والحد من انفلات الاسعار.

وقال الطويل إنه يجب أن يكون للحكومة الحالية دور كبير في الاسراع باصدار القانون بحسب الطرق الدستورية، لاسيما وأن مضي فترة طويلة من المراوحة ادى إلى بروز اختلالات واضحة في السوق المحلية وانفلات الاسعار خلال الفترة الحالية.

واشار الطويل الى أن على الحكومة أن يكون لها دور الفصل والبت في القانون، وعليها ايضا ان تراعي المواطن أولا في مشروع قانون المستهلك وذلك لحمايته من تغول التجار وانفلات الاسعار.

عودة إلى نقطة الصفر

وبين الخبير الاقتصادي حسام عايش ان هنالك مشكلة أكبر من إقرار قانون المستهلك تتمثل بالتخبط في السياسات الحكومية المتعاقبة وعدم اكمال الوزير الجديد ما جاء به الوزير السابق، الأمر الذي يعيدنا الى نقطة الصفر، لافتا الى أن كل وزير يأتي للحكومة يضع اجتهادات وسياسات بحسب ما يراها هو ومن دون مراعاة للأوضاع الحالية للمواطنين.

وقال عايش إن قانون حماية المستهلك من أهم القوانين الفاعلة وأحد اهم العناصر الاساسية في ضبط اقتصاد السوق وحمايته من المشكلات في مجال الاسعار ونوع السلعة وجودتها، مشيرا الى أن عدم اقرار القانون باسرع وقت سيزيد من إرهاق المستهلك وسيؤدي الى المزيد من الانفلات في الاسعار.

وأوضح عايش أنه كان من المفترض أن يقوم وزير الصناعة والتجارة بتحديد الاسباب التي سحب على أساسها القانون وتحديد البنود التي سيتم إعادة النظر فيها، مطالبا وزير الصناعة والتجارة بإعلان الاسباب الاساسية التي دعته إلى سحب القانون، إضافة الى البنود التي سيعاد النظر بها ووضعنا امام التغيير الذي سيطرأ على البنود التي سيعاد النظر بها.

وأشار عايش الى أن على مجلس النواب وجمعية حماية المستهلك ووسائل الإعلام ان تطرح سؤالا على الوزير عن الاسباب التي دعته الى سحب القانون بعد ان كان على ابواب اقراره؟.

وكانت جمعية حماية المستهلك انتقدت توجه وزارة الصناعة والتجارة لسحب مشروع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع وإعادة بحثه مع ممثلي القطاع الصناعي والتجاري.

لا تغيير جذريا

وبين الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة أن سحب قانون المستهلك وتأخر اقراره من قبل مجلس الوزراء لا يؤثر على عمليات الاحتكار الموجودة في السوق، لافتا الى أن بنود قانون حماية المستهلك هي من المهام المنوطة أصلا بالوزارة وأن اقراره أو عدم اقراره لن يحدث تغييرا جذريا للمشاكل الموجودة في السوق المحلية وحماية المستهلك.

بعض مواد القانون

يذكر أن مشروع قانون المستهلك يشتمل على عدد من المواد التي تعنى بحماية المستهلك من تغول الاسعار على جيوب المواطنين.

وتنص المادة 11 من القانون على:

- عدم الإخلال بالأحكام الواردة في أي تشريع نافذ يجب أن تكون السلع عند عرضها في السوق مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة والشروط الخاصة المتعلقة بها وعلى المزود أن يتأكد من مطابقتها لتلك القواعد والشروط.

- يجب أن تحرر بطاقة البيان الخاصة بالسلعة باللغة العربية وأن تشتمل على المعلومات المحددة في القواعد الفنية أو المواصفات القياسية ذات العلاقة.

- يكون المزود المباشر مسؤولا عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهلاك السلعة التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والصحة للمستهلك إذا كان يعلم وقت بيعه السلعة إلى المستهلك بعدم توافر شروط السلامة والصحة فيها، وعليه أن يصرح ويثبت هوية من زوده بها ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن الضرر اللاحق بالمستهلك.

- يقع باطلا كل شرط أو بيان من شأنه إعفاء المزود أو المزود المباشر من المسؤولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.

وتوضح المادة (12) من القانون ضرورة التزام المزود والمزود المباشر بما يلي:

- أن يصرح خلال تعامله مع المستهلك بالبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته بصورة واضحة.

- أن يبين للمستهلك بصورة واضحة شروط التعاقد وفي حال البيع بالتقسيط ان يبين للمستهلك بشكل واضح سعر البيع النقدي وسعر البيع بالتقسيط ومدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمة القسط.

- إعلان أسعار البيع وشروطه الخاصة.

- تزويد المستهلك بالمعلومات الكاملة والدقيقة حول طبيعة السلعة أو الخدمة وخصائصها.

- عدم تعليق بيع سلعة أو خدمة على شراء سلعة أو خدمة أخرى.

- تسليم المستهلك عند الطلب ما يثبت شراءه سلعة أو خدمة مبينا فيه قيمتها وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شراؤها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعيتها.

كما نصت المادة 12 على انه يجوز لرئيس الهيئة، بعد التشاور مع الجهات المختصة، أن يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط الخاصة لإعلان الأسعار للسلع والخدمات حسبما تقتضيه طبيعة أي منها.

وتبين المادة 13 من القانون أنه يجب أن يرفق بكل سلعة بيان يحدد وجه الخطر من استعمالها وطرق الاستعمال المثلى بشكل واضح في حين تشير المادة 14 الى استثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، فللمستهلك وخلال عشرة أيام من تاريخ شرائه السلعة أو تسلمه لها الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا كان في السلعة عيب أو نقص من منفعتها شريطة أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.

اما المادة 15 فتتعلق بأن يكون المزود مسؤولا عن الضرر الذي يصيب مستهلك السلعة أو الخدمة الناتج عن عيب فيها ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف المستهلك للضرر، فيما توضح المادة 16 انه إذا تبين أن عرض سلعة أو خدمة في السوق يشكل خطرا أو يهدد بوقوع ضرر على صحة وسلامة المستهلك فعلى المزود أن يبلغ المديرية بذلك فورا، وأن يتخذ الإجراءات الضرورية لاخطار المستهلكين بالخطر أو الضرر وسحب السلعة من السوق واستبدال غيرها بها.

وتؤكد المادة (17) انه في حال وجود خطر يهدد صحة المستهلك أو سلامته أو يلحق ضررا بالمصالح المادية، فيجب وقف توريد سلعة أو عرضها في السوق سواء مجانا أو بمقابل أو سحبها أو حجزها واخطار المستهلكين بذلك، ومنع تداول بعض السلع أو إخضاعها لشروط خاصة فيما نصت المادة 18 على انه إذا تبين وجود أدلة أو مؤشرات كافية على أن هناك مخاطر من استعمال سلعة أو خدمة ما، فلرئيس مجلس مفوضي الهيئة إصدار قرار خطي يوجه للمزود بإخضاع تلك السلعة لرقابة الهيئة وفقا للشروط والمدة التي يحددها في القرار.

واشارت المادة 18 انه مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يكون المزود المباشر ملزما تجاه المستهلك بضمان السلعة أو الخدمة إلى ما بعد البيع أو تقديم الخدمة ووفق ما تقضي به القوانين والأعراف وأي اتفاق ينص على ذلك ويبقى هذا الضمان قائما عند انتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان.

كما نصت على ضرورة أن يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال الإخلال بأدائها على الوجه الصحيح يجب اعادة المبلغ لمتلقي الخدمة او اعادة تقديمها على الوجه الصحيح.

وتشير المادة ذاتها الى انه يجوز لرئيس مجلس مفوضي الهيئة بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط الخاصة بالضمان وخدمات ما بعد البيع لأي سلعة وذلك حسب طبيعتها.

كما نصت على أن بطلان كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان.

وتتعلق المادة 20 من القانون بالجمعية الوطنية لحماية المستهلك والتي تنص على تأسيس الجمعية والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات وقبول المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس مفوضي الهيئة عليها، على انه يحظر على الجمعية تلقي المنح أو الهبات او التبرعات من المزودين أو المعلنين. ويكون مركز الجمعية في عمان ويجوز انشاء فروع لها في مراكز المحافظات وفق شروط يحددها النظام الداخلي للجميعة.

وتعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك المسجلة استنادا لأحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة (1966) وتؤول إليها جميع موجودات تلك الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويسري الحكم الوارد في هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة العامة غير العادية للجمعية الوطنية لحماية المستهلك على انتقال الحقوق والالتزامات إلى الجمعية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. ويجوز إنشاء لجان لحماية المستهلك في بلديات مراكز المحافظات تنسق عملها مع بلديات المراكز والجمعية في عمان.

[email protected]

[email protected]

أضف تعليقك