مقترحات على قانون العقوبات "تحبط" المجتمع المدني

مقترحات على قانون العقوبات "تحبط" المجتمع المدني
الرابط المختصر

عبرت مؤسسات مجتمع مدني عن رفضها لشكل التعديلات التي اقترحتها لجنة وزارة العدل على المادة 308 من قانون العقوبات المثيرة للجدل.

 

ولم يكن شكل التعديلات التي وافقت عليها رئاسة الوزراء كافية لمؤسسات المجتمع المدني التي ما زالت ترى بأن العقوبة تتيح لمن يرتكب جرم الاغتصاب الإفلات من العقوبة، رغم أن المادة لم تعد تشمل جميع جرائم الاعتداء على العرض، وحددت في الجرائم التي بموجبها إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبها وبين المعتدى عليها، يتم إيقاف الملاحقة، وهي جرائم الزنا، فض البكارة بوعد الزواج، ومواقعة الأنثى غير المتزوجة التي أتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، والتي وردت في المادتين 282 و294 من ذات القانون.

 

كما استعاضت اللجنة عن عبارة المعتدى عليها إلى العبارة المعتدى عليه، وذلك لتوفير الملاحقة الجزائية للذكر والأنثى، وأدخلت تعديلاً على الفقرة 3، بحيث تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد الزواج.

 

فيما ترى أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس أن هذه التعديلات شكلية، ولم تصل إلى طموحات مؤسسات المجتمع المدني، التي ترفض بشكل كامل مسألة تزويج المغتصب في أية حالة.

 

النمس تقول إن التعديلات قلصت فقط حالات تزويج المغتصبة للمغتصب، وسمحت لفئة بأن تهرب من العقاب.

 

ولا ترى النمس منطقا في إفلات مرتكب فعل الاغتصاب بفتاة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها من العقاب لمجرد أنه تزوجها، وخاصة أن عمر هولاء الفتيات لا يسمح لهن باتخاذ قرارات واعية ومصيرية بحجم الزواج.

 

رئيس لجنة كسب التأييد لإلغاء المادة 308 عبدالفتاح الكايد يرى أن تقليص جرائم الاعتداء على العرض التي يفلت مرتكبها في حال تزوج من الضحية، خطوة جيدة، لكنها غير كافية.

 

ويقول الكايد إن هناك أمور كثيرة لم تأخذها اللجنة بعين الاعتبار من بينها الحق العام، حتى لو تنازلت الضحية عن حقها وتزوجت مرتكب الجرم فلا يجب السماح له بالإفلات من جريمة كالاغتصاب.

 

ولا يعتبر مقترح اللجنة سارياً، فما زالت المقترحات بحاجة إلى إقرارها في مجلس النواب الذي يتوقع أن يدخل تعديلات على المادة، بحسب الكايد الذي يؤكد أن هناك وعي داخل مجلس النواب بضرورة وقف تزويج الضحية للمغتصب مهما كانت الظروف.

 

 

مقترح لتجريم "العنف الجامعي"

 

 

ولم تكن التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية في وزارة العدل على المادة 308 هي الوحيدة، حيث اقترحت اللجنة تجريم كل من يحدث شغباً أو يشارك فيه داخل الجامعات والملاعب بالحبس من 3 شهور إلى سنة، وقد تصل العقوبة إلى 3 سنوات إذا كان المشارك في الشغب يحمل سلاحاً.

 

وتأتي هذه المادة بعد زيادة رقعة العنف داخل الجامعات الأردنية في ظاهرة غير مسبوقة خلال السنوات الأربعة الماضية، وصلت إلى حد قتل طلبة داخل أسوار الجامعات.

 

منسق عام الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا فاخر دعاس يدعم توجه تجريم العنف داخل الجامعات، إلا أنه يتخوف من أن تكون هذه المادة أداة لتطويق العمل السياسي داخل الجامعات ،خصوصا أن بعض المقترحات الأخرى لتعديل مواد العقوبات "مثيرة للجدل"، بحسب وصفه.

 

 

تشديد العقوبة على سارقي السيارات والخيول

 

 

وأدخلت اللجنة أيضا تعديلات على المادة 405 المتعلقة بسرقة السيارات، حيث شددت العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، ووسعت مظلة التجريم في النص القانوني، حيث باتت تشمل في المقترح كل من يساعد الجاني أو يفاوض المجني عليه أو يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة أو قطع غيارها.

 

وفيما يتعلق بسرقة الخيول، فإن المادة 408 شددت عقوبتها لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة بدلاً من الحبس من سنتين إلى ثلاث.

 

 

نص لمعاقبة مطلقي العيارات النارية بالمناسبات

 

 

وللحد من ظاهرة إطلاق العيارات والأسهم النارية والمفرقعات في الأفراح والمناسبات، استحدث اللجنة المادة 320 "مكررة"، وعاقبت المادة المقترحة من يقدم على هذا الفعل بالحبس لمدة شهر والغرامة بقيمة 200 دينار، أما إذا نجم عن ذلك فعل إيذاء، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، والأشغال الشاقة إذا نجم عن الفعل بتر أو استصال عضو أو تشويه أو إجهاض امراة، بحسب ما رشح عن اللجنة.

 

وفي شأن آخر رفعت المسودة الحد الأعلى للأشغال الشاقة والمؤبد، لتصبح 30 عاما، بعد إعادة صياغة المادة 20 من القانون، علماً بأن حكم المؤبد كانت مدته 25 سنة، استناداً إلى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

أضف تعليقك