عمّاليون: مواجهة الإضرابات بالحبس ستزيد التفاوت الاجتماعي

عمّاليون: مواجهة الإضرابات بالحبس ستزيد التفاوت الاجتماعي
الرابط المختصر

أحدثت الخطوة الحكومية بإدراج عقوبات على العمّال المضربين في قطاعات المصالح العامة، انزعاجاً واسعاً بين الناشطين العمّاليين والحقوقيين.

 

وتحمل التعديلات على قانون العقوبات المتوقع إرساله لمجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الثانية، عدداً من البنود التي تعاقب المضربين عن العمل في قطاعات، حيث نصّت الفقرة الأولى من المادة 183 من مسودة القانون، والواقعة في باب التهاون بالوظيفة، على أن "كل موظف أو مستخدم عاماً كان أو خاصاً امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدّم خدمات عامة وأساسية للجمهور، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينار إلى مائتي دينار".

 

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 183، تم حصر القطاعات العامة أو الأساسية على أنها "الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل".

 

وتضاعف الفقرة الثالثة من ذات المادة الحد الأعلى للعقوبة في حال كان هذا الترك أو الامتناع "من شأنه أن يعرض حياة الناس أو أمنهم للخطر، أو يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو في قطع طريق عام والميادين والساحات العامة".

 

وأوجب قانون العمل الأردني على العمّال المضربين تبليغ مؤسساتهم بنيّتهم الإضراب قبل 14 يوماً من تنفيذه، وتضاعف المدّة في حال كان الإضراب في قطاعات المصالح العامة، كما حظر على العمال الإضراب في حال "كان النزاع محالاً على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية"، دون أن يتطرق إلى عقوبات بالحبس أو بغرامات أعلى من 50 دينارا.

 

مدير مركز الفينيق للدراسات والمرصد العمالي أحمد عوض يعتبر أن الإضراب حق من حقوق العاملين ولا يجب أن يتم تجريم من يمارسه، كما أن دور النقابات العمالية يقوم على تحريض العاملين لنيل حقوقهم، والنقابات هي من يقود الحراك العمالي لذلك سيصطدم معهم قانون العقوبات.

 

ويوضح عوض أن الإضراب حق من حقوق الإنسان وجزء من معايير العمل الدولية، وأداة من أدوات المفاوضة الجماعية، محذراً من حرمان العمال من ممارسة حقهم بالاحتجاج السلمي، الأمر الذي سيدفعهم إلى ممارسة هذا الحق بأساليب غير سلمية.

 

ويضيف عوض أن "الاحتجاجات العمالية أداة من أدوات المفاوضة بين أطراف الإنتاج، من شأنه أن يخلق التوازن الاجتماعي، وإذا تم نزع هذا الحق من أيدي العمال، سيؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي ومن ثم تفاقم التوترات الاجتماعية المفضية إلى تهديد الاستقرار بشكل عام.

 

 

الناشط العمالي محمد السنيد يؤكد أن أي تعديلات تمس حقوق العمال التي نص عليها الدستور الأردني والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن لن يلتزم فيها عمال الأردن، وستكون عبثية دون تطبيق على أرض الواقع.

 

ويوضح السنيد أن العامل الأردني واع وقادر على التمييز بين حقوقه وواجباته، ومن حقه أن يضرب عن العمل في حال وقع عليه مظلمة أو طالب بمطالبه المشروعة، مشدداً على عدم اعتراف العمال بأي قانون سيحد من حريتهم ولن يتنازلوا عن حقوقهم مهما كانت الإجراءات من قبل الحكومة التي عجزت برأيه عن إدارة ملف الاحتجاجات العمالية.

 

هذا وتنص المادة (8/1/د) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى".

 

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي أبدى امتعاضه من هذا التوجه الذي اعتبره "تراجعا للخلف" نحو قضية الإصلاح وقضية الحريات، منوها إلى نتائجه المؤدية إلى وضع الأردن على اللائحة السوداء في مجال الحريات في حال تم إقرار هذه المادة.

 

ووفقاً للصمادي فإن اتحاد النقابات العمالية دعا إلى لقاء سريع لكل المعنيين في مجال العمال من حقوقيين ومن نقابات ومؤسسات مجتمع مدني للتباحث حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لثني الحكومة عن سن هذه المادة.

 

هذا وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن 474 احتجاجاً العام الماضي، منها 124 إضرابا، في حين تجاوز العدد الـ890 احتجاجا خلال عام 2013.