بعد عامين من التعديلات الدستورية التي حصرت محاكمة المدنيين في اي قضية جزائية امام قضاة مدنيين ، استطاعت حكومتا فايز الطراونة وعبد الله النسور الاجتهاد في تفسير النص بما يسمح بالابقاء على اختصاصات محكمة امن الدولة كاملة دون المساس فيها.
التفسير قضى بجواز محاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة في القضايا الجزائية على ان يكون القضاة مدنيين انسجاما مع التعديلات الدستورية التي لم تكن واضحة بمنع محاكمة المدنيين امام المحاكم الخاصة
التوجيهات الملكية التي صدرت مساء الاحد احبطت الاجتهادات الحكومية في تفسير النص الدستوري، حيث امر الملك بتعديل قانون محكمة امن الدولة بحيث يمنع محاكمة أي مدني أمامها بغض النظر عما اذا كان القضاة مدنيين او عسكريين.
وبذلك اقتصرت اختصاصات محكمة أمن الدولة على خمس جرائم وهي "الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".
الخبير الدستوري ليث نصراوين قال أن توجيهات الملك عبد الله الثاني حيال محكمة أمن الدولة جاء ليضع حداً للجدل الدائر حول تخصصات المحكمة على ضوء تعديل المادة 101 من الدستور.
وأضاف نصراوين هذا التعديل من شأنه أن يقلص من صلاحيات المحكمة، وهو أمر معروض أمام المحكمة الدستورية التي لم تصدر أي قرار تفسيري حول هذه المادة حتى الان.
ويرى نصراوين أنه الإشكالية حالياً هي تشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها حسب المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة التي يعين فيها القضاة بقرار من رئيس الوزراء، معتبراً أنه يجب أن يتم تعديله حتى تستقل المحكمة عن السلطة التنفيذية كي ترفع يد الحكومة عن المحكمة.
ودعا نصراوين الى تجسيد الامر الملكي تشريعياً من خلال تعديل نصوص القانون المتعلقة بتعيين القضاة بحيث تضمن استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي.
وتوافقه بالرأي المحامية لين الخياط التي ترى بتشكيل رئيس الوزراء لمحكمة امن الدولة مخالفة لما هو منصوص عليه بالدستور بأن السطة القضائية مستقلة والمحاكم مستقلة باختلاف انواعها بما في ذك المحاكم الخاصة.
وتطالب الخياط المشرع الاردني بتعريف المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة التي تتحدث عن انشائها بظروف خاصة وتحديد الظروف التي تندرج تحت بنت الخصوصية.
وأضافت الخياط أن المادة المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتبرت أن ضمانات المحاكمات العادلة لا يمكن أن تتوفر أمام هيئات عسكرية والقضاة الذين يجب أن ينظروا بالقضايا مدنيين.
وأشارت الخياط أن معتقلي الحراك المنظورين أمام محكمة أمن الدولة مازالوا تحت مظلتها كون هذه التعديلات لم تمس جوهر المحكمة.
وأوضحت الخياط ان تهماً عديدة موجهة لناشطي الحراك كتقويض نظام الحكم تندرج تحت بند الإرهاب.
وتنص المادة (2) من قانون محكمة أمن الدولة على ما يلي "في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيرالعدل بالنسبة للمدنيين , رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية."