رد الملك لقانون التقاعد: ماذا بعد؟‎

رد الملك لقانون التقاعد: ماذا بعد؟‎
الرابط المختصر

يضع رد الملك عبد الله الثاني لقانون التقاعد المدني، مساء الأحد، بسبب "وجود شبهة دستورية فيه، وعدم تحقيقه للعدالة بين الجميع "السلطتين التشريعية والتنفيذية" أمام سيناريوهين.

 

السيناريو الأول يفيد بأن يعود القانون لمجلسي النواب والأعيان للنظر فيه مرة أخرى، فإما أن يتراجع عن تعديله، وإما أن يصر ثلثا أعضاء كل من المجلسين على قرارهم السابق ويعتبر القانون نافذاً بغض النظر عن موافقة الملك.

 

أما السيناريو الثاني فيتمثل بإصدار المحكمة الدستورية قرارا بأن منح النواب والأعيان لأنفسهم راتبا تقاعديا مخالف للدستور، وبالتالي لا يمكن للمجلسين التمسك بقرارهما ولا حتى مناقشة الموضوع في أي وقت في المستقبل.

 

ويستند السيناريو الأول على المادة (93) من الدستور في فقرتيها الثالثة والرابعة،

المادة 93 من الدستور :

الفقرة الثالثة: "إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه، أن يرده إلى المجلس مشفوعًا ببيان أسباب عدم التصديق


الفقرة الرابعة: إذا رد مشروع أي قانون (ما عدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين، وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقًا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق
.

 

 

 

الشبهات الدستورية حول التعديل

 

الشبهة الدستورية التي تحدثت عنها رسالة الملك تتمثل بعدم جواز منح النائب راتباً تقاعدياً، طالباً من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها فيما يتعلق بهذه الشبه وإعادة دراسة الموضوع بمختلف أبعاده، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع.

 

ويثير طلب الملك من الحكومة التوجه للمحكمة الدستورية تساؤلاً حول صلاحيات المحكمة الدستورية  بالبت في مشروع قانون غير نافذ، كون المحكمة بحسب الدستور تختص بالرقابة على دستورية القوانين أو الأنظمة النافذة  وفقاً للفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور.

 

ومن هنا فإن الحكومة ستلجأ على الأرجح للطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادتين 52 و 76 من الدستور، المتعلقتين بعدم جواز الجمع بين راتبي الوزير والنائب والجمع بين عضوية مجلس الأمة والوظائف العامة.

 

الدستور :

المادة 52: الوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.

المادة 76: لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب

 

تقضي المادة 52 أنه في حال كان النائب يشغل منصب وزير في نفس الوقت فلا يجوز له الجمع بين الراتبين

 

أما المادة المادة 76 فتنص على أنه "لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب".

 

عدم موافقة الملك على مشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2014، يعني استمرار خضوع أعضاء مجلس الأمة حتى الآن لقانون التقاعد المدني المؤقت لسنة 2010 الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي، والذي يمنع على أعضاء مجلس الأمة تقاضي رواتب تقاعدية.

 

هل يحمل القانون جوانب إصلاحية في طياته؟

 

تباينت الآراء حول المادة التي أضافها مجلس الأمة على قانون التقاعد المدني الخميس الماضي، بمنح أعضاء مجلس الأمة رواتباً تقاعدية على أساس راتب الوزير، وقوبلت بنقد واسع حتى من أطراف نيابية، في حين وصفها نواب بأنها خطوة إصلاحية.

 

من اعتبر أن التعديل إصلاحي يجادل بأن القانون سيكون له أثر إيجابي على موازنة الدولة، حيث لن يحصل الوزير على راتب تقاعدي ما لم تكن مدة خدمته في القطاع العام سبع سنوات، في حين أن الوضع الحالي يمنح الوزير الراتب التقاعدي ولو كانت مدة خدمته "يوما واحدا".

 

المادة الثامنة عشر من القانون التي تم إقرارها نصت على أن "يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد سبع سنوات.

 

بعض النواب يعتبرون أن التركيز إعلاميا على حصول أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية يهدف إلى التشويش على  حصول الوزراء لتقاعد "كبير" وإن كانت مدة خدمتهم قصيرة، ناهيك عن التغاضي عن التعديلات الإصلاحية في باقي مواد القانون.

 

النائب محمود الخرابشة وهو صاحب المقترح بإضافة هذه المادة، يؤكد أن الهدف منها هو "منع الوزراء والنواب من الحصول على رواتب تقاعدية دون وجود مدة محددة للخدمة، خلافاً لما هو معمول به حاليا، حيث يحصل الوزير على راتب تقاعدي "حتى لو عيّن كوزير لمدة يوم واحد".

 

ولو كان الملك صادق على القانون فإن التقديرات تشير إلى عدم حصول سبعة وزراء من الحكومة الحالية على راتب تقاعدي لان مدة خدمتهم اقل من سبع سنوات. ورغم استفادة عدد كبير من أعضاء مجلس الامة من التعديلات إلا أن 48 نائباً حالياً وخمسة أعيان، بالإضافة الى عشرة نواب من المجلس السادس عشر لن يحصلوا على رواتب تقاعدية لو كان تم إقرار القانون، بحسب الخرابشة.

 

فيما تقول النائب هند الفايز لـ"عمان نت" إنه لطالما هوجم النواب بأن مبتغاهم هو الراتب التقاعدي والسيارة غير المجمركة مما استوجب على النواب تفادي الوقوع بخطأ منح الرواتب التقاعدية لمجلس الأمة.

 

وحول أثر القانون على موازنة الدولة يقول الخرابشة إن المبلغ لا يتجاوز المليون ونصف دينار سنوياً وفقاً لدراسة طلبها من دائرة التقاعد المدني والعسكري، وهو مبلغ قابل للزيادة مستقبلاً في حال زاد عدد أعضاء مجلس الأمة في المجالس القادمة الذين تنطبق عليهم شروط القانون، في حين تبلغ موازنة السلطة التشريعية بكاملها 24 مليون دينار سنوياً.

 

 

أضف تعليقك