حقوقيون يتخوفون من " المطاطية" في تعديل قانون منع الإرهاب
توسع الحكومة في تعريف الحالات التي يشملها مصطلح الإرهاب خلال القانون المعدل لمنع الارهاب فتح باب الجدل حول مدى " مطاطية المطلح وحمله لأكثر من معنى".
وانتقد حقوقيون توسعة القانون الحالات التي يجرمها دون الغاء التعريف الموجود في قانون العقوبات الأردني.
الناشطة الحقوقية لين خياط تقول ان الاصل ان لا يقوم المشرع بالتعريف مبينة ان التعريفات الجديدة جاءت فضفاضة تحتمل لأكثر من معنى ما يجعل التعامل معها ليس في مصلحة قواعدالعدالة الثابته .
وبموجب مشروع القانون المعدل اتسعت جرائم الإرهاب التي يشملها القانون بحيث ضمت «الالتحاق أو حتى محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل الأردن أو خارجه». وبموجب هذا التعديل أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن سواء في سوريا أو العراق «يعد إرهابيا» ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة.
واعتبر تعديل القانون أن من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو الانتساب إليها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج أو ممارسة أي جماعة أو تنظيم أو جمعية لأي أعمال إرهابية.
المختص في شؤون الجماعات الاسلامية حسن أبو هنية اعتبر قيام الاردن بتوسيع تعريف الإرهاب وزيادة العقوبة على الجريمة لحد تصل فيه الى الاعدام "انعكاساً واضحا لقلق الاردن من ازدياد اعداد المقاتلين الأردنيين في تنظيمات الجماعات الاسلامية في سوريا" .
وجاءت توصية اللجنة القانونية لمجلس الأعيان بتعديل قانون منع الارهاب بالتزامن مع اعلان السلطات السعودية عدد من الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى عدد من التنظيمات الإسلامية كجبهة النصرة ودولة الإسلام في العراق والشام وغيرها كجماعات إرهابية.
بينما اعتبرت الحكومة الأردنية في أول رد رسمي لها اليوم جماعة الاخوان المسلمين جماعة مرخصة يتم التعامل معها وفق القانون .
من جهته أشار النائب طارق خوري الى اهمية ان تستثنى من تعريف الارهاب "مقاومة الاحتلال الصهيوني " باعتباره شأنا سياسيا و طنيا لا يجوز ان يرد في التعريفات .
تصنيف القانون "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم" كنشاط ارهابي يعتبر امراً صعباً اثباته كبينه او كواقعة مادية لذلك تحدث القانون عن القصد كركن مادي من ارتكاب الجريمة اضافة الى صعوبة نفي الادعاء الموجه من جهة الاختصاص للنيابة العامة بحسب خياط .
كما وسع القانون العقوبات لتصل الى عقوبة الاعدام القانون إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد امتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.
ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه.وعاقب عل ىالمؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.
وكانت الحكومة الأردنية، قد قامت خلال العام/ 2006 بإقرار قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) ، وذلك بعد تفجيرات عمان في عام 2005 .