- مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الأربعاء
- شركات نظافة تبدأ خاصة اعتباراً من اليوم الأربعاء أعمال جمع النفايات وأعمال الكناسة في العاصمة عمّان، وذلك بعد أن أحالت أمانة عمّان العطاء على ثلاث شركات
- انطلاق الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم
- 4 شهداء، و 12 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
- مصادر في الاحتلال الاسرائيلي، تفيد الأربعاء، بإصابة 25 شخصًا جراء سقوط شظايا صاروخية في وسط الأراضي المحتلة
- المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يعلن الأربعاء، عن مقتل شخص من الجنسية البنغالية نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيرة في مزرعة بمنطقة الرفاع
- المنتخب العراقي يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1،، اليوم الاربعاء في الدور النهائي للملحق العالمي المؤهل للمسابقة
- يطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ومع ساعات المساء والليل، تزداد فرصة هطول الأمطار في أماكن مختلفة
العفو العام.. بين المبدأ التشريعي والتبعات المجتمعية
أرسل مجلس النواب إلى الحكومة مؤخرا، مذكرة تطالب بإصدار قانون للعفو العام، والذي يعد مبدأ دستوريا مقررا، في ظل تساؤلات حول أسسه التشريعية وتبعاته المجتمعية.
فبموجب نص المادة 38 من الدستور، فالعفو العام يقرر بقانون خاص، سواء أكان عاديا أم مؤقتا، فيما ينص قانون العقوبات في مادته 50/1 على أن العفو العام يصدر عن السلطة التشريعي.
وترى رئيس قسم القانون العام في الجامعة العربية للدراسات العليا الدكتورة حنان الظاهر "أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب أتاح لعشرة من النواب التقدم بطرح نقاش لقانون أو إصدار تشريع، وأنه من الخطأ الذهاب للحكومة لإصدار قرار بذلك، مضيفة "بأننا نلحظ خللا في فهم النواب لدورهم التشريعي".
فيما تنص المادة 50/2 من قانون العقوبات على أنه "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها".
وتوضح الظاهر بأن هناك نوعين من العفو، "العام الذي لا يصدر إلاّ بقانون كما تم عام 2011، والخاص الذي يصدر بإرادة ملكية متضمنا إلغاء عقوبة، أو تخفيفها".
وبموجب القانون يتم تحديد الجرائم والمخالفات التي يشملها العفو، كمخالفات السير والسرقة، أما القضايا الخاصة بأمن الدولة، والعرض، فلا يشملها، ويمكن أن يشمل العفو جرائم القتل والإيذاء التي يتم فيها إسقاط الحق الشخصي فقط".
وتلفت الظاهر إلى البعد الاقتصادي للعفو وذلك بتخفيف تكاليف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحة بأن النزيل الواحد "للمدد الطويلة" يكلف خزينة الدولة ما بين 500 – 750 دينار شهريا.
كما يفتح العفو مجالا لدمج النزيل بالمجتمع وتمكينه من رعاية أسرته ماديا، بعد التأكد من صلاحه واستقامة سلوكه، بحسب الظاهر.
وكان مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، كشف أن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 16 مركزا، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألفا و 173 نزيلا".












































