العفو العام.. بين المبدأ التشريعي والتبعات المجتمعية

العفو العام.. بين المبدأ التشريعي والتبعات المجتمعية
الرابط المختصر

أرسل مجلس النواب إلى الحكومة مؤخرا، مذكرة تطالب بإصدار قانون للعفو العام، والذي يعد مبدأ دستوريا مقررا، في ظل تساؤلات حول أسسه التشريعية وتبعاته المجتمعية.

 

فبموجب نص المادة 38 من الدستور، فالعفو العام يقرر بقانون خاص،  سواء أكان عاديا أم مؤقتا، فيما ينص قانون العقوبات في مادته 50/1 على أن العفو العام يصدر عن السلطة التشريعي.

 

وترى رئيس قسم القانون العام في الجامعة العربية للدراسات العليا الدكتورة حنان الظاهر "أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب أتاح لعشرة من النواب التقدم بطرح نقاش لقانون أو إصدار تشريع، وأنه من الخطأ الذهاب للحكومة لإصدار قرار بذلك، مضيفة "بأننا نلحظ خللا في فهم النواب لدورهم التشريعي".

 

فيما تنص المادة 50/2  من قانون العقوبات على أنه "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية  قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها".

 

وتوضح الظاهر بأن هناك نوعين من العفو، "العام الذي لا يصدر إلاّ بقانون كما تم عام 2011، والخاص الذي يصدر بإرادة ملكية متضمنا إلغاء عقوبة، أو تخفيفها".

 

وبموجب القانون يتم تحديد الجرائم والمخالفات التي يشملها العفو، كمخالفات السير والسرقة، أما القضايا الخاصة بأمن الدولة، والعرض، فلا يشملها، ويمكن أن يشمل العفو جرائم القتل والإيذاء التي يتم فيها إسقاط الحق الشخصي فقط".

 

وتلفت الظاهر إلى البعد الاقتصادي للعفو وذلك بتخفيف تكاليف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحة بأن النزيل الواحد "للمدد الطويلة" يكلف خزينة الدولة ما بين 500 – 750 دينار شهريا.

 

كما يفتح العفو مجالا لدمج النزيل بالمجتمع وتمكينه من رعاية أسرته ماديا، بعد التأكد من صلاحه واستقامة سلوكه، بحسب الظاهر.

وكان مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، كشف أن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 16 مركزا، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألفا و 173 نزيلا".