التحرش بالأطفال..أرقام صادمة وشح بالدراسات

التحرش بالأطفال..أرقام صادمة وشح بالدراسات

"يتعرض واحد من كل 4 أطفال في الأردن؛ لنوع من أنواع التحرش الجنسي، أكان في المنزل أو خارجه"، قد تبدو هذه النسبة صادمة، خاصة في ظل شح الدراسات المتجددة والحديثة في هذا الملف.

 

فآخر الدراسات في هذا المجال تعود إلى عام 2008، بحسب مدير شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة حكم مطالقة، الذي يؤكد أن المجلس ناقش الدراسة مؤخرا، بغية البناء عليها في سياق سعيه لتفعيل الدراسات وجانب المسوحات العملية "والتي تساعد في بناء خطط التشخيص والعلاج".

 

 

ويشير مطالقة إلى عدم القدرة على تحديد معدل انتشار التحرش بالأطفال ونسبة الزيادة وأسبابها، في ظل عدم وجود دراسة حديثة، مؤكدا في الوقت نفسه "أن حالة واحدة تستدعي منا التدخل والعمل على علاجها".

 

 

ويعوّل كثيرا على دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية للطفل المعني والأقدر على الدفاع عن نفسه مقابل أي تصرف "ينتهك خصوصيته في الشارع أو المدرسة أو البيت".

 

 

ويقوم المجلس بتنفيذ برامج التوعية الوالدية وتوزيع حقيبة العلاقات الآمنة التي تستهدف الطفل والأسرة بالتوعية بأهمية محافظة الطفل على جسده ووقايته من التحرش.

 

 

ويشدد مطالقة على "ضرورة تقديم الشكاوى في حال اكتشاف الحالة، لأنها تسهم بالتضيق على الجناة، وتساند كافة الجهات في ملاحقة المعتدين".

 

 

 

وبلغ عدد الشكاوى المسجلة لدى إدارة حماية الأسرة عام 2010، 572 شكوى تتعلق باعتداءات جنسية، كان من بينها 319 فتاة، فيما بلغ الذكور الأطفال 253 حالة.

 

 

أما عام 2009 فقد بلغ مجموع المجني عليهم بقضايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال 448 مجني عليه، بينهم 216 أنثى و232 ذكرا، ليصل المجموع الكلي لهؤلاء الضحايا إلى 1020 خلال عامين، "وهي آخر الأرقام المنشورة، والتي تعد بحسب مطالقة أرقاما صماء، لا تعطي تفاصيل حول القائمين بالتحرش، والمعلومات اللازمة عن البؤر الساخنة".

 

 

"واجب كل العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية أن يقوموا بالتبليغ فورا عن أي معلومة تردهم أو شكوى من الأسر والأطفال للجهات المختصة"، بحسب مطالقة.

 

 

كيف يتم استقبال الشكوى ؟

كيفية تلقي الإخباريات والشكاوي وتحول لإدارة حماية الأسرة من خلال :

  • الضحايا مباشرة أو من ذويهم من خلال أقسام الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

 

  • المراكز الأمنية الموزعة على كافة أنحاء المملكة.

 

  • الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني) أو أي جهة أخرى تعنى بهذا الموضوع.

 

  • الهاتف المجاني (911) على مدار (24) ساعة.

 

  • الجيران والأقارب والمصادر المختلفة.

 

 

 

وتؤكد أخصائية التربية والطفولة الدكتورة سهى الطبال، ما ذهب إليه مطالقة حول دور الأسرة بتعليم الطفل كيفية المحافظة على جسده من أي انتهاك، والدفاع عن نفسه عند سماع الكلمات الجنسية.

 

 

وترى الطبال أن من ضرورات تفعيل التوعية الوالدية "التركيز على وجود بيئة عاطفية ودافئة في المنزل".

حيث أن أغلب حالات التحرش بالأطفال تظهر عدم وجود وقت كاف يقضيه الوالدان مع الطفل، وعدم وجود العاطفة في المنزل.

 

 

وتوضح أن التوعية  التي تقع على عاتق ذوي الطفل، تتسق مع ما يطالب به الخبراء من تضمين المناهج والبرامج التربوية مفهوم "التربية الجنسية".

 

 

وتشدد على أهمية ذلك حتى لو حاربه البعض في المجتمع، ساهم بتوعية الطفل حول أعضائه التناسلية، ومن يسمح له ومن لا يسمح له بقول أو فعل ينتهك خصوصيته، وما هي اللمسة والنظرة الآمنة وغير الآمنة والمكان الآمن وغير الآمن.

 

 

وتوضح الطبال أن من علامات التحرش اللفظي والجسدي بالأطفال التي يمكن أن يلاحظها الوالدان أو المعلمون والجيران "انعزال الطفل النشيط، وظهور الرسومات الغريبة والمخيفة والقريبة لأوجه الأشخاص في رسومات الطفل، وسرده للقصص الشبيه بقصص الاعتداء، وقيامه بعمل حركات وترديد كلمات تحمل إيماءات جنسية، والخوف من شخص ومكان محدد".

 

 

وتؤكد على أن هذه المؤشرات تختلف باختلاف الطفل، وطبيعته الأصلية قبل حدوث التغييرات، مع ضرورة التروي والتحقق وتصديق الطفل وترك الجهات المعنية تعمل على ملاحقة الجناة، "الذين يمكن أن يكونوا من داخل البيت، أو خارجه"، إضافة إلى ما يمكن أن يتعرض له الطفل من مشاهد جنسية عبر الإنترنت والتلفزيون.

 

 

وتصف الطبال في حديثها لـ "عمان نت" التفريق بين "التودد، والتحرش" بالصعب جدا.

 

فيما يسعى المجلس الوطني للأسرة من خلال الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الجسدي الصادر عام 2016 إلى تنسيق كافة الجهود بين جميع المؤسسات المشتركة في حماية الطفل والأسرة.

 

 

يعرف الإطار الوطني لحماية الأسرة العنف الجنسي بـ : العنف الناتج عن نشاط أو سلوك جنسي، بما فيه التحرشات والتعليقات الجنسية والإغواء الجنسي والإكراه عليه، ويتضمن أيضا لذلك الإساءة الجنسية للطفل كإجباره أو إغرائه على المشاركة بنشاطات جنسية بصرف النظر أكان الطفل مدركا لذلك أم لم يكن. وتشجيعه على مشاهدة مواد إباحية أو على المشاركة في إنتاجها أو تسويقها أو نشرها، أو تشجيعه على التصرف بشكل جنسي غير لائق.

 

 

 

وتنص المادة (305) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 وتعديلاته على أنه:

"يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء: شخصاً لم يكمل 18 من عمره ذكراً كان أو أنثى، امرأة أو فتاة لها من العمر 18 سنة أو أكثر دون رضاها. وفي حال التكرار لا يجوز تحويل العقوبة إلى الغرامة".

أما المادة (306) من ذات القانون، فتنص على أنه "من عرض على شخص لم يكمل 18 من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجه لآي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة من 30 ديناراً إلى 200 دينار".

 

* هذا التقرير يأتي ضمن مشروع "انسان"

 

 

أضف تعليقك