البدور: تجريم تحويل الجنس بالسجن من (10-15) عاما

البدور: تجريم تحويل الجنس بالسجن من (10-15) عاما

رئيس اللجنة الصحة النيابية:

القانون يقوم على 4 ركائز أساسية، أهمها التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية

حاولنا أن تكون العقوبات منطقية

الفحص السريري فيه حماية للمرأة وحماية للطبيب معا

هناك ايجابية للمرأة في هذا القانون، واعطائها حقوقها الكاملة على رأسها قضية قطع النسل

قال رئيس اللجنة الصحة والبيئة النيابية النائب د.ابراهيم البدور إن " المسؤولية الطبية  قانون يحمي جميع الأطراف سواء كان مقدم الخدمة ومتلقيها" .

وبين البدور أن "الاعتماد في السابق في حالة وجود خطأ طبي كان على قانون العقوبات فقط، حيث يتم تجريم الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية، اذ اتت الفكرة من كون الاردن دولة سيادة وقانون ولابد من ان يكون لديها قانون حضاري يحمي جميع الأطراف" .

ويعرّف المشروع الخطأ الطبي بـ " أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ، ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة، وينجم عنه ضرر".

ويكمل حديثه قائلاً : " في البداية انطلقت الفكرة من مجلس الأعيان، حيث وضعوا قالب لقانون المسؤولية الطبية وتم إرساله للحكومة ومن ثم لديوان الخدمة والتشريع وتم إرساله فيما بعد لمجلس النواب ، منذ حوالي سنة ونصف ، وتم عمل عليه دراسات دراسات شاملة ومكتملة" .

وحسب البدور "يحتوي القانون على 14 مادة، ولكنه كان منقوصا في تلك اللحظة، و ذلك لانه كان بصفة قانونية فقط آنذاك وليس بصفة طبية كممارسة ، مما دفعنا للذهاب إلى دول تطبق مثل هذه القوانين مثل الإمارات وبريطانيا وتم دراسة الإيجابيات والسلبيات الموجودة لديهم ، وبعد ذلك عدنا الى الاردن ، وبدأنا بعمل خلطة بين هذه القوانين، وتم الخروج بنتائج ايجابية نوعا ما".

مضيفا "تم ذلك بمشاركة من النقابات الصحية الممثلة الاربعة الرئيسية بالاضافة إلى جمعية المستشفيات ووزارة العدل ووزارة الصحة وديوان الرأي والتشريع ، من خلال جلسة مشتركة بين اللجنة القانونية واللجنة الصحية في مجلس النواب للخروج بأفضل النتائج لفهم القانون" .

اوضح البدور إلى أن "هذا القانون يقوم على 4 ركائز أساسية، اهمها التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية ، من خلال إيجاد تعريف وافي للخطأ الطبي"  .

قائلاً : " تم مناقشة هذا الموضوع بحيثياته لانه يعد بمثابة روح القانون، و تم تعريف الخطأ الطبي وتفرقته عن المضاعفات الطبية، بالاضافة إلى ربط الخطأ الطبي بالبيئة الطبية والمكان ، بمعنى ان الشخص الذي يخدم في الغور والأماكن النائية ، يختلف وضعه تمام عن الشخص الذي في المستشفى الرئيسي في عمان ".

وأكد البدور على ضرورة "الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الاجهزة والخبرة ، لذلك حاولنا التفريق بين الأخطاء الموجودة بحسب الإمكانيات والاجهزة المتاحة وبحسب تخصص الطبيب ايضاً" .

وتتلخص الركيزة الثانية والتي تعنى بروح القانون -حسب البدور- في وضع لجنة فنية متخصصة مكونة من خمس اخصائيين بشريين واثنين من اخصائي الاسنان، وصيدلاني بخبرة 10 سنوات ، وممرض بخبرة 10 سنوات، بالاضافة الى مستشار قانوني ، وتستقبل هذه اللجنة كل الشكاوى التي تقدم للجسم الطبي، حيث يتم هناك فلترة ، ويحق للجنة الفنية العليا ، ان تشكل لجان فرعية بحسب الشكوى المقدمة لديها ، سواء أكانت على ممرض أو طبيب .

ويضيف البدور "عملنا عدد من الدراسات بحيث تكون منصفة للمريض أو مقدم الخدمة الطبية ، ووضعنا ما يسمى بـ 'صندوق التامين على الأخطاء الطبية' وهو صندوق تكافلي تم الإجماع على وضعه في المجلس الصحي العالي " .

والجدير بالذكر أن إيرادات هذا الصندوق سوف تكون من مكان تقديم الخدمة، الا وهو وزارة الصحة فهي التي ستتكفل بالتأمين على القطاع الصحي الموجود لدينا بأطيافه المختلفة، سواء اطباء او صيادلة او قطاعات اخرى ، ويضيف البدور : "هذا الصندوق التكافلي غير ربحي , لقد كان لدينا تخوف في الجسم الطبي من شركات التأمين ، من أن تدخل كوسيط ثالث بين الطبيب والمريض وتشارك معهم الخدمة بحيث ترفع التكلفة على الطبيب والمريض ايضاً ".

يقول البدور "تمثلت الركيزة الثالثة بإدخال تعريفات جديدة ايضا كما قلت لك سابقا مثل الاستنساخ وتصحيح النسل وتغيير الجنس وفرض عقوبات رادعة في حال تم مخالفة القوانين" .

وفيما يخص العقوبات قال البدور : "حاولنا أن تكون العقوبات منطقية، بحيث ان هناك عقوبات مادية وعقوبات. تصل إلى السجن، وهناك عقوبات لا يمكننا التهاون فيها ، وتم تجريمها مثل قطع نسل المرأة والاستنساخ ، وتغيير الجنس، الأمر الذي اضطرنا لوضع تعريفات جديدة للتفريق ما بين تغيير الجنس وتصحيح الجنس " .

أما بخصوص تغيير الجنس؛ يوضح البدور أن "عبارة أن  يكون الشخص جينيا ذكر والأعضاء التناسلية ذكر ويريد تحويل جنسه الى انثى، وفي هذه الحالة يتم تجريم الطبيب على الفور والحكم عليه بالسجن من (10-15) عاما" .

أما بالنسبة لتصحيح الجنس فهو متاح ، بحيث يكون الشخص جينياً انثى والأعضاء الخارجية ذكر، هنا نختار الاقرب بحسب دراسة اللجنة الفنية لحالته ومن ثم يتم تحويله" .

وبدوره شدد على ضرورة مراعاة الخصوصية أثناء التحقيقات، التي تجريها اللجنة الفنية العليا مع الجسم الطبي، فهي تحت المسائلة ايضا بحال ثبت تسريب معلومات اثناء فترة التحقيق، ويعاقب كل من ينتهك سرية إجراءات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية، ومعلومات السجل الوطني للأخطاء الطبية، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وقد يأتي ذلك حفاظا على الجسم الطبي وخصوصية المريض والطبيب بحيث لا يتحول الأمر الى تشهير" .

مشيراً إلى أن "أهداف الركيزة الرابعة تلخصت في أن يكون هناك ايجابية للمرأة في هذا القانون، واعطائها حقوقها الكاملة على رأسها قضية قطع النسل، حيث يتم تجريم عمليات قطع النسل باستثناء حالات معينة بعد موافقتها الشخصية والأخذ بعين الاعتبار رأي ثلاثة أطباء اختصاص، على الرغم من مطالبة لبعض الجهات المختلفة أن يكون للزوج رأي في ذلك بحال لو أرادت الانثى ان تجري عملية قطع نسل مبيض او رحم يجب ان يكون بموافقة الزوج" .

.

قائلا "نحن اعطيناها حريتها الكاملة، وذلك لان الامر متعلق باعضائها الخاصة فيها وليس لاحد الحق ان يتدخل فيها، لذلك اعطيناها حرية القرار بوجود لجنة فنية، بإستثناء الحالات الطارئة ( الولادة القيصرية بحال أصبح نزف شديد) لا يستطيع الأطباء السيطرة عليه فيمكنهم التصرف فورا دون موافقتها" .

حيث يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حال مخالفة أحكام المادتين 6 و7 من القانون.

ويرى أن التعديل بشأن " الفحص السريري" ، فيه حماية للمرأة وحماية للطبيب معا ، بمعنى ان الطبيب الذكر الذي يريد ان يفحص انثى يشترط وجود انثى اخرى ، سواء أكانت ممرضة او مساعدة او مرافقة حفاظا على حقوق المريضة والطبيب نفسه الذي من الممكن في بعض الحالات أن يتعرض لابتزاز ، فوجود عنصر ثالث يساعد في حفظ حق الطرفين .

 

 

أضف تعليقك