قراءة في مشروع قانون الأحزاب

الرابط المختصر

د. فوزي علي السمهوري -وثائقيات حقوق الإنسان -

 

الأحزاب السياسية ركن أساسي من أركان الديمقراطية، فلا ديمقراطية دون أحزاب سياسة تتمتع باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، ولا يمكن اعتبار النظام نظاماً ديمقراطياً في ظل منع أو تقييد للأحزاب السياسية وفي عدم تمكينها من السلطة التنفيذية عبر تداول سلمي للسلطة وفقاً لانتخابات دورية نزيهة.

فقانون الأحزاب يجب أن يضمن ويكفل الأساسيات التالية:

1- حرية تأسيس الأحزاب دون قيود وعبر الإشعار.

2- استقلالية الأحزاب والعمل الحزبي بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل أو الهيمنة من السلطة التنفيذية.

3- ان تكفل حماية قادة وكوادر وأعضاء الأحزاب من كافة أشكال التغول الرسمي والأمني، وضمان عدم مساءلتهم والتحقيق معهم تحت أي ذريعة أو مبرر.

إن القوانين الناظمة للحياة السياسية وللحريات العامة والحقوق الأساسية تشكل المقياس الحقيقي والمرآة العاكسة لفلسفة وسياسة الدولة والنظام.

قانون الأحزاب وبالرغم من قناعتي انه لا مبرر لوجود قانون بالأساس، هو احد أهم القوانين الذي يشيير إلى مسار النهج الديمقراطي قدماً نحو الأمام أم نكوصاً إلى الخلف، من هنا تنبع أهمية قراءة تحليلية تفصيلية لمشروع قانون الأحزاب لعام 2012، ومدى تواءمه مع الدستور الأردني والمعايير الدولية.

ومرجعية الدراسة لمشروع القانون تستند إلى :

1- الدستور الأردني

2 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

3 - العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

أولا: الدستور الأردني:

ينص الدستور في المواد التالية على:

مادة 7/2: كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 16/2: للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.

16/3: ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ينص في مواده على:

مادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز.

مادة 11/1: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

مادة 19: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 21/1: لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيار حراً.

21/3: إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية.

مادة 28: لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاماً.

ثالثاً: العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

ما يميز هذا العهد بأنه قد تم نشره في الجريدة الرسمية منذ حزيران 2006، ويوجب على الحكومة توفيق تشريعاتها بما ويتفق وأحكام العهد، ومنها:

المادة 2/2: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير تشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورة لهذا الإكمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

المادة 5/1: ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

مادة 19/1: لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه.

مادة 25: يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكوره في المادة 2 الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة.

/أ: أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

وتأسيسا على ما تقدم، فقراءتي لمشروع القانون أبينهما كما يلي:

المادة 2: توضح مفهوم الحزب ب" تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية"

فالقارئ لهذا النص يرى أن الحكومة أضافت كلمة القانون عند تأسيس الحزب وعدم الاكتفاء بأن يؤسس الحزب وفقاً لأحكام الدستور، وهذا يعني أن ارداة تقييد وإعاقة تأسيس الأحزاب متوفرة، وكان من الأولى الاكتفاء بأن يؤسس الحزب بالاستناد إلى أحكام الدستور.

وإما بخصوص هدف الحزب المشاركة في الحياة السياسية، فالأجدر لو كان النص المشاركة في الحياة العامة من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وغيرها.

المادة 3/أ: تنص على :" للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب والانتساب إليها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون".

فهذا النص يوحي بفرض قيود وشروط على الحق الأساس للمواطن سواء عند تأسيس الحزب أو لدى الرغبة الانضمام إلى الحزب، وبذلك يحول بين المواطن وحقه الأساس بالانضمام إلى الأحزاب بحرية ودون شروط أو قيود أو عوائق.

المادة 5: تنص على:

أ " يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتين وخمسين شخصاً على الأقل، على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10% من سبع محافظات على الأقل،على أن لا تقل نسبة المؤسس من كل محافظة عن 5%".

 

إن تحديد الحد الأدنى لعدد المؤسسين هو انتهاك صارخ للدستور وللعهود والمواثيق الدولية، ويهدف إلى تقييد حق المواطنين بتنظيم أنفسهم في أحزاب مهما بلغ عددهم ، كما يهدف إلى وضع إعاقات وعراقيل لتقليل عدد الأحزاب العاملة وبالتالي اعتداء على حق المواطن من اختيار الأفكار والحزب الأجدر بثقته والأقدر على تمثيل تطلعاته وأهدافه، وطموحاته عندما تكون دائرة الاختيار واسعة.

 

وإما شرط أن يكون المؤسسين من سبع محافظات، فهذا يعني نسف مبدأ المواطنة، فالمواطن الأردني هو أردني بغض النظر عن مكان إقامته، كما انه من الممكن تفسير ذلك بعدم الإيمان بوحدة الوطن والتعامل معه كوحدة شمولية واحدة، فالحزب الذي يتطلع إلى ان يحظى بثقة الشعب لا بد وان يتبنى مصالح الشعب الأردني على امتداد الوطن، كما وانه وفقا لذلك فمن شأن المؤسسين البحث عن أعداد من المواطنين بدلا من استقطاب مواطنين على أساس من الأفكار والبرامج إلى ذلك فان شعور السلطة التنفيذية بأنها قادرة على أحداث اختراق في صفوف الأحزاب بهدف إضعافها سيكون أسهل عبر تشجيع وترسيخ وتقسيمهم إلى هويات فرعية بدلا من العمل على دمجها وفق مبدأ المواطنة.

 

ب: يشترط في المؤسس:

ب/أ : "أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل" يتمتع بحقوقه كاملة منذ حصوله على الجنسية الأردنية والتي يرتبط مفهومها بالرقم الوطني، فما هي الحكمة من وراء حرمانه من بعض حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات، وأتساءل هل يتم إعفاءه من أداء واجباته لنفس المدة الزمنية؟

 

ب/3 و4: " تشترط أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو بأي جناية، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية، ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره".

" أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة".

 

ان هذين البندين يتشكلان حرمانا للمواطن من التمتع بحقوقه ، هذا من حيث المبدأ ثم لم يوضح القانون معنى جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق أو الاداب العامة، فهذه مصطلحات فضفاضة يمكن تفسريها أو تكيفيها وفقا لمفاهيم مختلفة، واما استثناء الجنايات ذات الصفة السياسية فهذه جملة تجميلية حيث لا يوجد في القوانين الاردنية تعريف محدد للجريمة السياسية، حيث يتم اللجوء إلى تكييف أي تهمة ولو كانت خلفية سياسية أو تعبير عن الرأي لتتحول إلى جناية جزائية.

 

ثم يبقى تساؤل عن ماذا يعني متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية، وما هي الأفعال التي تحرمه من حقوقه المدنية والقانونية. وبالتالي تؤدي إلى حرمانه التمتع بكافة حقوقه السياسية والمدنية؟

 

5/7: "أن لا يكون عضوا في أي حزب أخر أو أي تنظيم سياسي غير أردني" من البديهي أن لا يكون المواطن منتميا إلى حزبين في نفس الوقت، وإما بِشأن اشتراط عدم عضويته في حزب أو تنظيم غير أردني، فمن هو الشخص أو الجهة التي بإمكانها اتهام أو إثبات التهمة على المواطنين، إما باعتراف شخصي من الإنسان المعني وإما الأجهزة الأمنية التي بإمكانها أن تتهم مواطناً وتعزي ذلك إلى معلومات أمنية موثوقة، بهدف منع وإقصاء إنسان عن المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، وهذا يعني بكلمات أخرى ان هذا الشرط يبقى سيفا مسلطا على رقاب القادة والكوادر السياسيين المعارضين.

 

مادة 7: هذه المادة في بنودها العديدة توجب على كل حزب أن يكون له نظام أساسي ( داخلي) متضمنا بيانات محددة مفروضة على الأحزاب، بينما المنطق يقول انه من الطبيعي أن يكون لكل حزب نظام داخلي ينظم شؤونه من أهداف واليات عمل وشؤون مالية وإدارية وينظم العلاقة ما بين الهيئات المختلفة للحزب، ولهذا فإن تدخل الحكومة عبر القانون ثم عبر الممارسة بعد ذلك بفرض شروط على الحزب وكيفية إدارة شؤونه العامة، يشي بسوء نوايا السلطة التنفيذية من احترام استقلالية الأحزاب، لان الأصل إن هذا الحق هو للمؤسسين أولا ثم للمؤتمر العام الذي هو صاحب الولاية في تعديد النظام الداخلي أو الأساسي. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إضعاف استقلاليتها.

 

مادة8: تنص على " تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الأحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية".

لقد أناطت هذه المادة للجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية مهمة قبول أو رفض تأسيس الأحزاب، إضافة إلى صلاحية متابعة شؤونها، أي التدخل وقتما شاءت في عمل ومسيرة أي حزب، إن إناطة هذه الصلاحيات لوزير الداخلية كرئيس للجنة فهو يمثل أي منصب من حيث نوعية أعضاءها، هو بحد ذاته إصرار على التعامل مع الأحزاب من منطلق امني بحت، وليس من منطلق سياسي.

 

كما أن مبدأ الموافقة على تأسيس الأحزاب من جانب السلطة التنفيذية هو اعتداء وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، لان التعددية السياسية والحزبية هي حق أساس لا يجوز تقييده والا فكيف سيتمكن المواطن من المشاركة في إدارة الشؤون العامة بحرية، والأولى ان يكون تأسيس الأحزاب عبر الإشهار وإشعار كاتب العدل بذلك وإيداع النظام الداخلي للحزب لديه.

وإما متابعة شؤون الأحزاب فهذه بحد ذاتها تنسف مبدأ استقلالية الأحزاب عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، فاستقلالية الأحزاب هي عماد التعددية الحزبية الحقيقية. ويبقى تساؤل مشروع كيف للسلطة التنفيذية في ظل نظام ديمقراطي يكفل تداولاً سلميا للسلطة ان تمنح الحزب الحاكم الحق والصلاحية المطلقة بالتدخل بشؤون الأحزاب الأخرى والاطلاع على خصوصيات سواء من حيث العضوية و الإستراتجية والخطط والآليات لإدارة العملية السياسية بشكل عام أو الانتخابية؟

 

مادة 9/أ: تنص على " يقدم طلب تأسيس الحزب إلى أمين سر اللجنة موقعاً من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية :

أ/2: سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الاجراءت اللازمة.

أ/3: "كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان إقامته، على أن يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من احد المؤسسين المفوضين"

 

هذه المادة تعكس مدى إتباع إجراءات بعيدة كل البعد عن تسهيل إجراءات التقدم بطلب تأسيس الأحزاب، وكان يكفي ذكر الاسم والرقم الوطني، علما ان الحاسوب يتضمن كافة المعلومات التفصيلية المطلوبة، ثم لماذا طلب صورة ورقية عن هوية الأحوال المدنية مصدقة من احد المؤسسين المفوضين وهذه تعكس هدف الحكومة من نيتها بإعاقة وإدامة احد تأسيس الأحزاب.

9/ب: تنص على " يختار المؤسسون المفوضون احدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين أمام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية" فلماذا لا يتم الاكتفاء بتفويض احد المؤسسين الثلاثة أمام أمين سر اللجنة أو يتم اعتماد المفوضين الثلاثة مجتمعين أو منفردين من متابعة إجراءات التسجيل؟

مادة 11/أ : تنص على " لأمين سر اللجنة (موظف وزارة الداخلية)، طلب أي إيضاحات أو وثائق أو بيانات أخرى لازمة لإتمام إجراءات التسجيل".

لماذا يتم منح أمين سر اللجنة طلب وثائق أو بيانات إضافية غير تلك المنصوص عليها سابقا (بالرغم من تعقيداتها)، ولماذا لا يتم تدقيق الأوراق بشكل نهائي حال استلامها؟ أليس هذا الإجراء يعني إمكانية طلب مزيد من الأوراق بهدف وضع عراقيل أو محاولة تأخير البت النهائي في الطلب؟

مادة 12: تنص على " إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا القانون لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذا القانون فيعتبر طلب التأسيس ملغي"

لماذا هذا التعسف والظلم بحق المؤسسين بعد الجهود المضنية التي قد يكون بدلوها في مراحل التأسيس، ولماذا لا يتم طلب استكمال العدد الناقص عن الحد الأدنى؟ ام ان الهدف هو ممارسة ضغوط سياسية أو أمنية على بعض المؤسسين للانسحاب وبالتالي إيجاد مبرر لإلغاء طلب التأسيس لحزباً ترى فيه السلطة التنفيذية ما لا تحب ؟

المادة 14/أ: تنص على " لأي من المؤسسين حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى وكيل المؤسسين"

من حيث المبدأ فان الطعن لدى محكمة العدل العليا لا زال من درجة واحدة، بينما وبهدف احترام المعايير الدولية لا بد وان تكون المحكمة على درجتين ولا بد من تعديل هذه المادة بحيث تمنح تمييز قرار محكمة العدل العليا، ومن جانب أخر لابد أن ينص القانون على إعفاء المؤسسين أو احدهم من رسوم المحاكم عند رفع القضية لدى محكمة العدل العليا والدرجة الثانية من المحكمة.

مادة 15: تنص على :" لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون"

فان كانت المادة 6 تسمح لخمس مواطنين الترويج لتأسيس حزب، فكيف يحظر على من استكمل كافة شروط ومتطلبات تأسيس الحزب وقام بتقديم طلب التأسيس، من الإعلان عن نفسه. فالأولى ان يعلن بإضافة حزب تحت التأسيس.

مادة 16/ب : تنص على : "لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي وفقا لأحكام هذا القانون"

كون الحزب هو شخصية اعتبارية، فلا يجوز حله إلا في حالة واحدة وهي مخالفة للمادة 16 من الدستور، أي لجوء لاستخدام العنف بعيدا عن الوسائل السلمية.

مادة 17: تنص على " يجوز لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون"

ان وضع الشروط على المواطنين الذين يرغبون في الانضمام إلى الاحزاب بعد التأسيس شروطا عديدة وهي نفس الشروط المطلوب توفرها لدى المؤسس باستثناء العمر وان يكون مقيما عادة في المملكة هذه الشروط لا تشجع وخاصة الشباب الانضمام إلى الأحزاب، وهذا مخالف لتوجهات الحكومة المعلنة بتشجيع الشباب المشاركة في العمل الحزبي وبالتالي في الانتخابات.

مادة 18: تنص على " لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي وتعاقب كل جهة تخالف ذلك".

كييف للمواطن أن يثبت أنه قد تعرض للمساءلة أو المحاسبة بسبب انتمائه الحزبي، طالما ان في الغالب من يقوم بهذا المس هي الأجهزة الأمنية، ثم لم تحدد المادة كيفية معاقبة من يخالف ذلك ووفقا لأي قانون أو ما هي وصف الجريمة والعقاب عليها؟

 

مادة 19/و : تنص على " يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءاً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية"

هذا النص يجيز للسلطة التنفيذية وأجهزتها اتهام أي حزب معارض، حتى ولو في حال مشاركة الحزب في لقاءات ومؤتمرات خارجية أو لدى لقاءه بقرار أو دبلوماسيون غير أردنيون، وبذلك يستحق العقوبات وكل ذلك بهدف تدجين الحزب أو تقليص نشاطاته كحزب معارض في حال التفاف جماهيري أو رأي عام داعم يهدد مصالحهم ونفوذهم.

مادة 22/ب: تنص على " باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالإضافة إلى حضور ممثل عن الحزب" إن هذه المادة لم تحدد الحالات التي تجيز تفتيش مقار الحزب حتى ولو كانت بقرار من المدعي العام، لان المدعي العام يطبق قانون، كما ان القانون لم يوضح من هي الجهة المناط بها إجراء التفتيش وإما في حالة الجرم المشهود؟ أليست هذه كلمة قابلة للتأويل وفق الظروف والأهواء؟

الأصل أن تكون مقار الأحزاب مصانة إلا في حال ثبوت حالات تشكل خطرا حقيقا على امن الوطن عندئذ ووفقا لقرار قضائي يجوز التفتيش عن شيء محدد سلفا ولا يجوز تفتيش كافة وثائق وسجلات وأجهزة الحاسوب للحزب المعني.

مادة 24/ ج: تنص على " يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينيه من :

1 – أي دولة أو جهة أجنبية

2- أي شخص اعتباري عام أو خاص

3- أي مصدر مجهول

من غير المفهوم لماذا تحظر السلطة التنفيذية على الأحزاب تلقي تبرعات من أشخاص اعتبارين، ولماذا تمنع الشخصيات الاعتبارية من القيام بدورها تجاه المجتمع ومؤسساته؟ والسؤال الذي يفرض نفسه انه فيما لو تم استهداف حزب ما، فمن السهل الإيقاع به وتعريضه للعقوبات والحل تحت عنوان تلقي تبرعات عينية أو مالية من مصدر مجهول. وهذا مبرر للسلطة بتشويه صورة أي حزب على اقل تقدير.

مادة 25/أ: تنص على " للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:-

أ/2: "امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وأرائه وموافقة ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة".

 

نلاحظ هنا ان البند يختتم بوفق أحكام التشريعات النافذة، أي عدم منح الحرية الكاملة للأحزاب بالاستثمار وتمييزها خاصة ان استثمارها غير ربحية وتعود بعوائدها على صندوق الحزب.

أ/6: تنص على " شراء السندات التي توافق عليها اللجنة ( لجنة شؤون الأحزاب ) مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة هذه المادة تعكس الوصاية التي تبسطها السلطة التنفيذية على الأحزاب والسؤال هي هل تملك اللجنة كفاءات اقتصادية أكثر من تلك التي لدى الأحزاب، التي لن تقدم بطبيعة الحال على اتخاذ قرار لا يخدم مصلحة الحزب. وهل اللجنة أكثر حرصا على ديمومة الحزب من أعضاءه وقيادته؟.

المادة 27: تنص على " يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد بشروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

 

ان أموال دعم الأحزاب هي حق للأحزاب وليست مكرمة أو منه من الحكومة، فالأصل ان يتم تحديد الحد الأدنى لدعم الأحزاب ضمن القانون، وتحديد حوافز إضافية يستحق بموجبها الحزب مزيدا من الدعم المالي في حال نجاحه الوصول إلى مجلس النواب أو مجالس البلديات. اما بقاء الدعم بموجب نظام فهذا يبقى مربوطاً بمزاج حكومات مما يناف مبادئ الحق والعدل.

 

مادة 28/أ: ينص على "على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية"

28/ج: تنص على للرئيس أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية. "

كون هذا الحزب مؤسسه وطنية مستقلة فمؤتمره العام هو صاحب السلطة العليا بالحزب وتناط به مسؤولية المراقبة على الميزانية ومناقشتها وإقرارها بعد تدقيقها من المحاسب القانوني.

واما منح صلاحية وزير الداخلية تدقيق القيود المالية للحزب ما هي إلا شكل من أشكال الوصاية والتدخل في شؤون الحزب والاعتداء على استقلاليته.

مادة 29/ج: تنص على " لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب اخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة "

إن الموافقة المسبقة على تعديل النظام الأساسي للحزب من اللجنة ما هي الا ضرب من ضروب الرقابة المسبقة والوصاية والوصاية، بينما في المعايير الدولية فهذه الصلاحية متاحة فقط للمؤتمر العام للحزب أو ما ينوب عنه، وعلى اللجنة ان تلجأ للقضاء في حال كان التعديل يتعارض والمادة 16/2 من الدستور.

المادة 31/أ: تنص على " يتم الطعن امام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي".

31/ب: تنص على " يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة أ من هذه المادة قطعياً".

تشكل هذه المادة اعتداء على صلاحيات الهيئات الحزبية ومؤتمره العام فهي صاحبة الفصل في أي خلاف وفق النظام الداخلي للحزب، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى لا يجوز ان يكون القرار القضائي على درجة واحدة فهذا مخالف لأصول المحاكمات العادلة

مادة 32: تنص على " مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر:

أ\1: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم او وافق على تسلم حال لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية او علم بذلك ولم يقم باخطار اللجنة.

أ\2: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب.

أ\3: لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

ب\1: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام او خاص او من أي مصدر مجهول او علم بذلك ولم يقم باخطار اللجنة.

ب/2: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب.

ب\3 :لا يجوز للمحكمة في حالة التكرار استعمال الأسباب المخففة التقديرية

ان المتمعن في هذه المادة وفي بنودها يخلص الى ان الحكومة تريد تحويل قادة وأعضاء الأحزاب كتبته تقارير او مخبرين، تحت طائلة إيقاع عضوية الحبس والغرامة , اذا لم يقم بإبلاغ اللجنة سواء في حال تيقنه او شكه فيما يتعلق بالحصول على تمويل , بينما الأصل المنطقي يقول ان هذا من شأن الحكومة وصلاحياتها للقيام بهذه المهمة .

والملاحظ أيضا ان العقوبة تتضاعف في حال كون مرتكب الفعل من قادة الحزب . وأيضا نلاحظ ان هذه المادة تتدخل في صلاحيات القضاء وتفرض وجهة نظرها بعدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية .

هذه المادة تؤدي الى عزوف وخوف قطاعات واسعة من المواطنين من الانضمام للأحزاب , لان هذه المادة وجدت من اجل الضغط على الأحزاب كوسيلة لاختراقها وإيقاع العقوبات بالأعضاء والكوادر ومحاولة تحجيمها واحتواءها .

مادة33\أ:تنص على " يجوز حل الحزب بقرار من محكمة العدل العليا بناءاً على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية:

1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين 1 و3 من مادة 16 من " الدستور" ان حل الحزب في حال مخالفة للفقرة 3 من مادة 16 من الدستور، يناقض مع مادة 2 من نفس المادة وبالتالي فهي مخالفة للدستور وللعهود الدولية.

3- " اذا عوقب أي عضو في قيادة الحزب بمقتضى أحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 32 من هذا القانون" هذا يعني ان العقوبة ستطال الحزب كشخصية اعتبارية ومؤسسة وطنية، ويعد هذا تعسفا باستخدام السلطة وتحيزا لصالح السلطة التنفيذية، بينما الاصل ان يتم معاقبة الشخص الطبيعي.

4- " إذا تكرر إيقاع العقوبة لثلاث مرات او أكثر بمقتضى أحكام البند 1 من الفقرة أ او الفقرة ب من المادة 32 من هذا القانون، وكانت العقوبة متعلقة بالحزب ذاته ولو اختلف الشخص المخالف" هذا النص هو إمعان في انتهاك الحق الدستوري للمواطنين بتأسيس الأحزاب طالما ان غايتها مشروعة ووسائلها سلمية. فالأصل ان يتم معاقبة من ينتهك القانون، ويجب عدم تعريض الحزب للحل الا في حال اللجوء إلى العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه.

33/ب: تنص على " لمحكمة العدل العليا ان تصدر بناءً على طلب اللجنة، قرارا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى" هذا من الممكن فهمه انه تدخلاً سافرا في القضاء وتوجيه للقضاء وفقا لإرادة السلطة التنفيذية، وحيث ان المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فهذا ينطبق بدوره على الشخصية الاعتبارية أيضا، ولا يجوز تعليق نشاط الحزب الا في حال ثبوت ارتكابه جناية بموجب قرار نهائي ولكن بعيدا عن شبح حل الحزب كونه إجراء غير دستوري.

مادة 36: تنص على " يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ إحكام هذا القانون" ان منح حق إصدار أنظمة بعيدا عن رقابة مجلس النواب مخالف لمبادئ حماية الحقوق الأساسية من تغول و مزاجية السلطة التنفيذية، ويشكل حماية من إمكانية تفصيل أنظمة تخدم مصلحة الحزب الحاكم في حال وصولنا لتداول سلمي للسلطة التنفيذية.

الخلاصة : بناءاً على ما تقدم وبعد قراءة مواد مشروع قانون الأحزاب ومدى تواءمه مع مرجعيات الدراسة المستندة إلى الدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، نخلص الى :

اولا : إن مشروع القانون لا يحقق الحق في تأسيس الأحزاب دون قيود.

ثانياً: إن مشروع القانون لا يكفل ويضمن استقلالية الأحزاب.

ثالثا: ان مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية سلطات واسعة للتدخل في شؤون الأحزاب.

رابعاً: لا يضمن حماية لأعضاء وقادة الأحزاب تحت ذرائع عديدة.

خامساً: لا يشجع المشاركة على ادارة الشؤون العامة للدولة بحرية من خلال ممثليهم.

سادساً: لا يحمل حوافز لتشجيع الشباب للانخراط في العمل الحزبي، بينما يحمل في طياته ترهيب ومسؤوليات قد لا تكون منظورة.

سابعاً: ان مشروع القانون جاء مخيبا للآمال، حيث عكس إرادة غائبة لإجراء إصلاحات سياسية جذرية تتخذ طابعا ديمقراطياً.

ثامنا: رسخ الشكوك في أذهان قوى سياسية وشعبية ومؤسسات مجتمع مدني عن قدرة الحكومة بإجراء وتعميق النهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

فالمطلوب من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان تشكيل جبهة رافضة لإجهاض مشروع القانون، و العمل على إصدار قانون وفقا للمعايير الدولية يكفل الحق بتشكيل الأحزاب عبر الإشهار ويوقف كافة أشكال التدخلات للسلطة التنفيذية وأجهزتها.