إدانة شعبية وحقوقية لاعتداء الدرك على نشطاء الرابع

الرابط المختصر

وثائقيات حقوق الإنسان

أثار اعتقال وضرب العديد من نشطاء يوم أمس أمام الدوار الرابع استهجان العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية الأردنية والتي اعتبرته “عنفا يولد عنف”.

 

وشجب تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" ما أقدمت عليه قوات الدرك من فضّ وصفته بالآثم والعنيف وغير المبرر لاعتصام المطالبين بالإفراج عن معتقلي أحرار الطفيلة قبالة رئاسة الوزراء مساء امس السبت.

 

واستنكر التجمع هذه الطريقة “البائسة” في معالجة الأزمات، فإنه يحذر من مغبة الإفراط في العنف في مقاومة الحركة المطلبية السلمية والمدنية التي ما تنازلت للحظة عن مطلب "إصلاح النظام".

 

“لقد أعادت قوات الأمن الأردن سنوات إلى الوراء بممارستها المتوحشة التي خلّفت جرحى ومصابين، ومعتقلين يتحدث عن تعذيبهم في مراكز التوقيف، بما يتنافى مع القوانين والدساتير العالمية المتصلة بحقوق السجناء، وحقوق الإنسان بعامة”.

 

فيما أدانت الحركات الشبابية والشعبية فض الاعتصام واعتبرته “همجي وسافر” على المعتصمين السلميين، واعتبرت الاعتداء على النشطاء بالاعتداء على الحرية وإصراراً من النظام على توتير الأجواء وجر الأردن إلى مواجه مفتوحة ومرحلة جديدة سيكون النظام هو المتضرر الوحيد منها .

 

وحملت الحركات الشبابية “النظام ورأسه مسؤولية كل ما يلحق بالمعتصمين من أذى كما نحمله مسؤولية حياة كل من تعرض للضرب والاعتقال هذه الليلة وما يلحق ذلك من تبعات”.

 

ودعا الحركات إلى اعتصام ينفذ ليلة الأحد بعد صلاة العشاء في حي الطفايلة أمام مسجد حذيفة بن اليمان بجانب المركز الصحي كرد فعل على ما جرى اليوم ، كما سيتم الإعلان عن فعالية كبيرة بعد اجتماع ممثلي الحركات هذه الليلة.

 

من جهة أخرى ادان نشطاء حقوق الإنسان ما حصل يوم أمس، واعتبروه مناهضا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحديدا في المادة (3) التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.

 

كما وتنص المادة (5) ب،”لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات ولا للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. والمادة ة(9) لا يجوز القبض على أي انسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. فيما تلفت المادة(19) أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير.

 

وعلى صعيد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فتشير المادة (21) أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ،ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق ألا طبقا للقانون”.