- الأردن يدين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام المُحتجَزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
- تقارير إعلامية في الكيان المحتل تقول بأنّ الملك عبدﷲ الثاني رفض عقد لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
- وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين إلى عدم نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أنها أفعال يعاقب عليها القانون
- المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تؤكد على توفر السلع الأساسية بكميات كافية في أسواقها ومستودعاتها، مشيرة إلى أن الأسعار ما تزال مستقرة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من أفراده وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات في جنوبي لبنان
- مسؤولون في الإدارة الأميركية يقولون لصحفية وول ستريت جورنال أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا
- يطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا مشمسا ولطيفا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
216 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن
أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ 2016 وحتى نهاية 2020 بلغت نحو 216 ألف تصريح عمل.
وبحسب البيانات الحكومية بلغ عدد تصاريح العمل للسوريين العام الماضي 2020، 38.756 ألف تصريحا وذبك وفق ما أرودته المملكة.
وبحسب بيانات نشرت سابقا بلغ عدد تصاريح العمل للعمالة الوافدة السورية 177.21 ألف منها 168.800 ألف للذكور و8.410 آلاف للإناث، وذلك منذ 2016 وحتى نهاية 2019.
مجلس الوزراء وافق في كانون الأول/ديسمبر 2020 على تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن قالت في وقت سابق، إن "الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء لاجئين سوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة لعمال أجانب"، موضحة أن "هذه التدابير شجعت أرباب العمل على تنظيم أعمالهم".
المتحدت باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري قال في تصريح سابق في يناير 2020 ": "منذ شباط/ فبراير 2016، تم إصدار أكثر من 177 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن".
وتنص المادة 12 من قانون العمل على: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".















































