- انطلاق أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008) الخميس ، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يجري زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيّر الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي
- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا، مساء الأربعاء، إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء
- يكون الطقس، الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
قانون التنفيذ.. خطوة للوراء في حماية حقوق الإنسان
اعتبر ناشطون حقوقيون قانون التنفيذ المعاد إلى اللجنة القانونية النيابية من مجلس النواب، معاديا لحقوق الإنسان، وينص على مواد تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
واستشهد حقوقيون بالمادة الحادية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم جواز حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام التعاقد، خلافا لما ورد في قانون التنفيذ، وتحديدا المادتين الخامسة والثانية والعشرين، من جواز حبس المدين إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ما نسبته (50%) من المبلغ المستحق.
هذه المواد خلقت جدلا نيابيا واسعا، ليذهب نواب أبرزهم رئيسة لجنة الحريات النيابية النائب رولا الحروب، إلى أن هذا القانون يراعي مصالح البنوك وأصحاب رؤس الأموال ويتجاهل المواطنين، وتحديدا المتعثرين.
في حين أكد وزير العدل بسام التلهوني ردا على الحروب، بأن هذا القانون جاء ليعيد الحقوق لأصحابها.
كما أثار حبس المدين الذي ينص عليه القانون، استهجان نشطاء حقوق الإنسان، إذ اعتبروا أن الأردن كان يجب أن يسير باتجاه تعزيز حقوق الإنسان، وتحديدا في قضايا حبس المدين التي بدأت تتشكل في عدد كبير من دول العالم.
ويرى مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان فوزي السمهوري، أن عقوبة حبس المدين، تتنافى مع المعاهدات الدولية، منوها إلى خطورة أن يسجل الأردن تراجعا في مسوغات انتهاك حقوق الإنسان.
ويلفت السمهوري إلى ضرورة تعديل قانون البنوك فيما يتعلق بقضايا الشيكات، بحيث تتحمل البنوك جزء من مسؤولية الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وأن لا يتم تحميل القضية بمجملها على كاهل المواطنين، باعتبار أن هذه الأدوات المصرفية يجب ألا يتم إصدارها إلا وفق معايير محددة.
ويطالب السمهوري بإلغاء عقوبة الحبس، وتخفيض الفوائد القانونية التي تصل إلى 9%، وأن يكون السداد وفقا لقدرة المدين، وليس وفقا لطلب الدائن.
عضو مجلس نقابة المحامين المحامي سميح خريس، يشير إلى أن هذا القانون أوجب أن يدفع المدين نصف القيمة المستحقة كدفعة أولى على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال مدة أقصاها 3 سنوات، حيث اعتبر أن الحكومة بالغت بنسبة الـ 50 %، و أن فترة الثلاث سنوات غير كافية للسداد ويجب تمديدها.
يذكر أن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لامست خلال العام الماضي، سقف المليار دينار، حيث بلغت 981 مليون دينار، توزعت على 337 ألف شيك مقارنة مع 863 مليون دينار خلال العام الأسبق، فيما ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لأسباب أخرى العام الماضي، لتبلغ 727 مليون دينار.












































