- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
الرصاص الطائش.. واستمرار حصاد الأرواح
لا تزال ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات المختلفة، خطرا مؤرقا لحياة الناس، والتي كان آخر ضحاياها الفتاة ماريا السعود، بأعوام عمرها الـ18، إثر إصابتها بعيار ناري طائش في رأسها مساء السبت، خلال احتفال بفوز النائب يحيى السعود، بالمقعد النيابي.
النائب السعود أكد أن حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الفتاة، لن تمر دون محاسبة الجاني ومعاقبته وفق القانون.
وأوضح السعود لـ"عمان نت"، أن الأجهزة الأمنية تعرفت على بعض الأشخاص المشتبه بهم من خلال ما أظهرته أشرطة الفيديو المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن ثلاثة أشخاص ملاحقون أمنيا على خلفية الحادث.
وأشار إلى أنه سيطالب بالإسراع بتشريع قانون خاص بمطلقي العيارات النارية في كافة المناسبات، وتغليظ العقوبات خلال الجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس النواب.
ووصف مطلقي النار خلال حفل فوزه بالمقعد النيابي، بـ"الفئة الضالة"، ومندسون، هدفهم الإساءة لشخصه، مؤكدا على منعه للحضور من إطلاق النار، وأن ما حدث خارج عن إرادته.
وناشد السعود كافة المواطنين بمقاطعة كافة المناسبات التي تشهد إطلاق العيارات النارية، للحد من تلك الظاهرة التي باتت مؤرقة.
من جانبه، أكد المحامي فوزي السمهوري أن إطلاق النار في المناسبات يعد تهديدا لحياة المواطن، وجريمة يجب أن يوقع بحق فاعلها أشد العقوبات، مطالبا الحكومة بتغليظ هذه العقوبات للحد من تلك الظاهرة.
وأشار السمهوري إلى خطأ هذه الطريقة بالتعبير عن الفرح، ومخالفتها للطرق السلمية التي تنسجم مه القوانين والدستور.
قانونيا، يشير مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي وليد العدوان، إلى أن قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 يعاقب في المادة 156، كل من حمل سلاحا خارج منزله بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير.
وأوضح العدوان أن القانون شمل كافة الأسلحة النارية والأدوات القاطعة أو الثاقبة، على ان تكون مرخصة وتستخدم فقط لغايات الحماية من الأخطار.
وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على عدم تسرب الأسلحة النارية وتداولها بين البعض، لما لها من مخاطر تهدد الأمن الاجتماعي وحياة المواطنين.
ووفق قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952، فإنه يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص.













































