مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية

الرابط المختصر

حصلت «الدستور» على مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي يدرس حاليا في ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره ورفعه الى مجلس الوزراء والسير بالاجراءات القانونية والدستورية لاخراجه الى حيز التنفيذ.

ومن أبرز التعديلات الموجودة في القانون، الذي سحب من ديوان التشريع 8 مرات سابقة، عدم جواز توقيف مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء او الوفاة نتيجة لعمل قام به خلال النظر بالشكوى الجزائية المقدمة ضده، إضافة الى إعطاء الحق للنقابات المهنية بانشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة.

وتلزم مسودة القانون وزارة الصحة بإنشاء سجل وطني للأخطاء الطبية الموثقة قضائيا، وأن يحدد السجل كافة الاجراءات والتعليمات الواجب إدراجها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تكون كافة معلومات السجل سرية وألا يتم الكشف عنها.

يشار الى أن عددا كبيرا من مقدمي الرعاية الصحية والطبية يجدون ضرورة حتمية في ايجاد قانون للمسؤولية الطبية لفتح افاق اوسع في السياحة العلاجية حيث تشترط العديد من الدول الاجنبية اقرار هذا القانون قبل إرسال رعاياها للعلاج الى الاردن، ما يعني ان تعثر هذا القانون لاكثر من عشر سنوات حرم قطاع السياحة العلاجية الكثير من المليارات نظرا لتفوق المملكة في استقطاب العديد من الجنسيات لتلقي العلاج لما يتمتع به المستوى الطبي الاردني من تقدم واضح.

وفي فترات المخاض التي مر بها مشروع القانون كانت الكثير من الاصوات تحمل نقابة الاطباء المسؤولية الكاملة في إجهاض هذا المشروع قبل ظهوره الى النور رغم التأكيدات العديدة لنقابة الاطباء وعلى لسان نقيبها الدكتور احمد العرموطي بأن النقابة لا تقف على الاطلاق ضد قانون المسؤولية الطبية، الا أن النقابة تهدف الى ان يكون القانون وقائيا لا ان يكون عقابيا حماية للمريض من الاخطاء وان يتم توفير البيئة المساعدة للطبيب في ممارسة مهنته والمحافظة على التعليم المستمر للاطباء حتى يتم حماية المريض من الاخطاء الطبية.

ويرى العديد من المختصين في الشأن الطبي والصحي ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية نظرا للتقدم الطبي الكبير في المملكة وأنه لا يعقل ان يتم اقراره في العديد من الدول الاخرى دون وجوده في المملكة.

وتاليا نص مشروع القانون.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2010

قانون المسؤولية الطبية والصحية

المادة (1).

يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2010) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2).

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الأمين العام: أمين عام وزارة الصحة.

القواعد المهنية: تلك القواعد والأعراف التي تفرضها أي مهنة صحية أو طبية والمتوافقة مع المعايير العلمية المقرّة.

الخطأ الطبي: أي نشاط سواء بالفعل أو بالترك لا يتفق مع القواعد المهنية وينتج عنه ضرر.

الخدمة الطبية: أي من إجراءات المعالجة الطبيـــة أو الصحية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفى وغيرها من احتياجات المعالجة.

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري ممن يزاولون المهن الطبية أو الصحية يقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك بالقيام بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك المكان المعّد لتقديمها.

المضاعفة الطبية: تفاقم الحالة الطبية بالرغم من الإحتياطات التي يتخذها مقدم الخدمة.

البيئة الطبية: المكان الذي تقدم به الخدمة وما يتوافر به من إمكانيات مادية ومعنوية.

اللجنة: اللجنة الفنية العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (3).

تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو بدون أجر.

المادة (4).

أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم المسؤولية الطبية بين مقدم الخدمة وبين المريض وفقا لما تقتضي به القواعد المهنية ذات العلاقة.

ب‌- يدخل في تحديد المسؤولية الطبية البيئة الطبية وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.

المادة (5).

أ‌- تشكل لجنة عليا للتوصيف المعياري مكونة من:.

- الأمين العام – رئيسا، - ممثل عن نقابة الأطباء، - ممثل عن نقابة أطباء الأسنان، - ممثل عن نقابة الصيادلة

- ممثل عن نقابة التمريض، - ممثل عن الخدمات الطبية الملكية، - ممثل عن المستشفيات الخاصة، - ممثل عن المستشفيات الجامعية، - أحد عمداء كليات الطب يعينه الوزير بالتناوب، - عضوين من أصحاب الاختصاص يعينهم الوزير.

ب - تشكل لجان توصيف فرعية لجميع التخصصات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة العليا للتوصيف لوضع توصيف معياري يحدد الحدود الدنيا للقواعد المهنية المستقرة الواجب إتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة.

ج- تحدد كيفية عمل لجان التوصيف الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يقرها الوزير.

المادة (6).

تنظيم ملف طبي للمريض في العيادات والمستشفيات العامة والخاصة تدون فيه جميع إجراءات الخدمة.

المادة (7).

باستثناء حالتي الضرورة والاستعجال يلزم الطبيب بإعلام متلقي الخدمة أو ولي أمره بالإجراءات الطبية والبدائل العلاجية التي ستجرى له والمضاعفات الطبية المتوقعة ضمن الحدود المقبولة علمياً وعالمياً.

المادة (8).

أ‌- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية العليا) من تسعة أشخاص على أن يكون من بينهم خمسة أطباء اختصاص من ذوي أعلى مستوى مهني مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات وأربعة أشخاص يمثلون الصيدلة والتمريض وأطباء الأسنان والمختبرات ممن مارس التخصص في هذا المستوى لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ب‌- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا ونائبا له من بين أعضائها.

ج- تكون مدة العضوية في اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها الحاضرين على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

هـ - للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة في كل محافظة تتولى حسب مقتضى الحال، التحقيق الفني في أي شكوى تحيلها إليها ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وإجراء الكشف والمعاينة.

و- يقسم أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم لأعمالهم أمام وزير الصحة اليمين التالية:.

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز».

المادة (9).

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا قدمت شكوى أو دعوى بحق مقدم الخدمة الطبية فيقوم المدعي العام أو المحكمة المختصة بوضع المهمة المنصبة عليها الخبرة وتحال للجنة الفنية العليا لإبداء رأيها الفني في هذه المهمة وتحديد عناصر المسؤولية حسب ما ورد في المهمة الموكولة اليها.

ب - تنظر اللجنة بالشكوى أو الدعوى المحالة إليها وفقا للفقرة (أ) أعلاه من هذا القانون وعليها الانتهاء من عملها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة إليها ما لم يقرر المدعي العام أو المحكمة المختصة بطلب من اللجنة تمديد هذه المدة لمدة أو لمدد مماثلة.

جـ - في حال عدم ورود قرار اللجنة الفنية العليا إلى قلم المدعي العام أو المحكمة المختصة خلال المدة المقررة يباشر المدعي العام أو المحكمة المختصة استكمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة حسب الاصول.

المادة (10).

تخضع جميع إجراءات عمل اللجنة واللجان الفرعية ومراسلاتها في جميع مراحل عملها للسرية وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة (11).

أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة لعمل قام به تأدية لواجبات مهنته خلال النظر بالشكوى الجزائية المرفوعة ضده.

ب‌- لا يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة من كف يد عمل مقدم الخدمة عن ممارسته لمهنته أو إتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه.

المادة(12).

يحق للنقابات المهنية إنشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة.

المادة (13).

تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الصحية أو الطبية وتصنفهم وفق مستويات مهنية وبالتنسيق مع النقابة أو الجمعية المعنية لأي من المهن الصحية أو الطبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (14).

أ‌- تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للأخطاء الطبية الموثقة قضائيا تحدد فيه البيانات والأمور والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب‌- تكون للمعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية صفة السرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.

المادة (15).

أ‌- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب‌- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) والفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (16).

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (17).

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أضف تعليقك