الاعيان يصرون على رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي

 رفض مجلس الأعيان الثلاثاء، للمرة الثانية شمول أعضاء مجلس الأمة بمظلة الضمان الاجتماعي، وذلك في جلسة ناقش فيها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي.

وكان مجلس النواب قد أصر أيضا على شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي بالضمان.

يعني ذلك عقد جلسة مشتركة بين للمجلسين لحسم الأمر، بحسب المادة 92 من الدستور.

فعند رفض المجلسين لمشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها.

ويشترط لقبول المشروع صدور قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وفي حال إقرار مشروع القانون في الجلسة المشتركة يرفع إلى الملك للتصديق عليه.

ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، وإذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون 6 أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.

وتُعقد الجلسات المشتركة في مجلس الأمة للبحث في مواد قوانين مدار الخلاف بين المجلسين (ويحكم هذه الجلسة النظام الداخلي لمجلس الأعيان)، أو تُعقد بناء على طلب رئيس الوزراء.

كما تُعقد الجلسة المشتركة عند تبوء الملك سلطته الدستورية، وكذلك عند افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة.

مجلس الأعيان قرر الخميس، الموافقة على القانون المعدّل كما ورد من مجلس النواب مع شطب المادة 2 المعدّلة للمادة 4 من القانون الأصلي الفقرة (هـ) المضافة من مجلس النواب التي تنص على شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي.

مشروع القانون اقترح شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.

اللجنة المشتركة (القانونية، والعمل والتنمية الاجتماعية) في مجلس الأعيان، تمسكت الاثنين، بقرار المجلس رفض شمول أعضاء مجلس الأمة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس.

وكان مجلس النواب أصر في جلسة، الأحد، على شمول أعضاء مجلس الأمة بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة العضو في مجلس الأمة.

المملكة

أضف تعليقك