- أمانة عمّان الكبرى تنتهي من تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة على امتداد شارع الصناعة في منطقة البيادر
- وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، تقول الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً
- وزير الإتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بإرسال مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني إلى مجلس النواب، تمهيدًا للشروع في مناقشته تحت القبة
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يصدر بيانا صحفيا الأربعاء، يطالب فيه بالعمل على رد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخران، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة
- إيران والولايات المتحدة تباشران الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب
- تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم
هل خالفت الحكومة الدستور بطلبها تأجيل مذكرة طرح الثقة بحماد؟
قال الباحث القانوني في المحكمة الدستورية المحامي ليث نصراوين أنه " لا يحق للحكومة دستوريا طلب تأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد".
موضحا أن المادة المادة ٢/٥٣ من الدستور يجب أن تقرأ مع الفقرة الأولى منها الخاصة بطلب طرح الثقة بالحكومة، بحيث إذا كان طلب طرح الثقة خاص بالحكومة فإنه يحق لها طلب التأجيل، أما إذا كان طلب طرح الثقة خاص بوزير ما، فإن الحق في طلب التأجيل يجب أن يكون مقتصرا عليه وحده فقط دون الحكومة".
توضيح نصراويين جاء عبر صفحته على الفيس بوك، اذ علق على تأجيل البت بمذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية قائلا" لا يعقل ردة فعل الوزير سلامة حمّاد وغضبه من طلب الحكومة تأجيل طرح الثقة به ، فهو يريد التصويت على طرح الثقة به في حين ان الحكومة لا تريد ذلك، فالمنطق الدستوري يقضي ان الحق في طلب تأجيل طرح الثقة بالوزير يجب ان يكون مقررا للوزير نفسه دون الحكومة".
من جهته قال النائب السابق المحامي محمود الخرابشة اليوم لعمان نت إن موضوع طرح الثقة بالحكومة نظمها الدستور بالماده 53 وفيها الفقرة واحد نصت ان تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو اي وزير اما بطلب رئيس الوزراء أو من خلال طلب من عشرة نواب.
و يوضح الخرابشة أن التاجيل يكون لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز العشرة ايام حسب الفقرة 2 من المادة 53, بطلب الوزير المختص او هيئة الوزارة ,والوزير المختص حسب ما قال الخرابشة انه قد يكون الوزير نفس الوزير او اقدم وزير او الناطق الرسمي اي انه مختص بالحديث امام مجلس النواب.
و يضيف الخرابشة أن الطلب اتى من نائب رئيس الوزراء اقدم وزير بالحكومة فالطلب ينسجم ولا يوجد به اشكالية وليس شرط ان يكون الطلب من الوزير المعني والنص يجيز ذلك .
وكان 45 نائبا وقعوا على مذكرة عقب أحداث مدينة الكرك حملوا فيهاوزير الداخلية ومدير الأمن العام، المسؤولية ما أسموه “سوء إدارة العملية في الكرك”، مطالبين الحكومة “بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الخلل ومحاسبة المقصرين في الأحداث”.
الا أن مجلس النواب قرر يوم الثلاثاء تأجيل البت بالمذكرة بعد طلب من رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات.
ووافق المجلس على تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الأحداث التي شهدتها محافظة الكرك أخيرا، وأوقعت 14 شهيدا وعشرات الجرحى للوقوف على أوجه القصور إن وجدت، واتخاذ ما يلزم من قرارات ومحاسبة المقصرين.











































