ميثاق يطلب إلغاء قانوني“منع الإرهاب” و”تسليم المتهمين”

-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد فريج

أوصت دراسة قام بها مركز ميثاق لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع في الغاء القانونيين الحاليين “منع الإرهاب” و”تسليم المتهمين والمحكومين” وتبني مشروع قانون أساسه حماية حقوق الإنسان والدستور الأردني.

 

واستعرض محامو المركز جملة من التوصيات التي يرونها موائمة لمنظومة حقوق الإنسان حيال القانونيين من حيث إناطة عملية تسليم المتهمين والمحكومين إلى السلطات القضائية، وتبني تعريف قانوني يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تعريف الإرهاب والنشاط الإرهابي، واعتبار القضاء المدني هو القضاء الأصيل في النظر في هذه القضايا".

 

وشهدت أعمال المؤتمر الذي عقد اليوم الأحد للإعلان عن الدراسة سجالا بين المحامين والحاضرين حول مفهوم الإرهاب.

 

وشدد المحامي محمد نصّار على أن "الإحساس بالأمن والأمان في الدولة يعزز من خلال إتاحة مساحة من الحريات العامة والشخصية وليس من خلال فرض القبضة الامنية وإقرار القوانين التي تهدد الحريات" لافتا إلى أن قوانين الأرهاب بدأت تشرّع في دول العالم سراعا بعد أحداث 11 سبتمبر.

 

وتابع نصّار على أن "الإحساس بالأمن والأمان في الدولة يعزز من خلال إتاحة مساحة من الحريات العامة والشخصية وليس من خلال فرض القبضة الامنية وإقرار القوانين التي تهدد الحريات" لافتا إلى أن قوانين الأرهاب بدأت تشرّع في دول العالم سراعا بعد أحداث 11 سبتمبر.

 

ويهدف المشروع إلى إطلاق مسودتين منفصلتين نموذجيين لقانون تسليم المتهمين والمحكومين، وقانون منع الإرهاب، "كون قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1927 لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات التطور الحقوقي والتشريعي في الأردن"، بحسب المحامي محمد نصّار.

 

وشددت المحامية نسرين زريقات على "ضرورة تطوير ومراجعة التشريعات الأردنية في ضوء توقيع ومصادقة الأردن على العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية". وطالبت الجهات المعنية بالأخذ بمخرجات المؤتمر.

 

من ناحيته أكد المحامي معاذ المومني "أن القانون المعمول به حاليا تم إقراره أبان الإنتداب البريطاني الأمر الذي منع تسليم المتهمين والمحكومين إلاّ بموافقة ملك بريطانيا". مضيفا بأن "هذا الأمر لا يستقيم مع الوضع الحالي للمملكة ويعد مخالفة جسيمة لمبدأ السيادة الوطنية".

 

وطالبت مسودة القانون بأن يكون تسليم المجرمين تابع للسلطات القضائية في البلدين المعنيين ومن خلال "شرطة قضائية" بدلا من تسليمهم لجهات تنفيذية ولتبديد الخوف من إحتمال دخولهم السجون وتعذيبهم. كما اقترحت المسودة توكيل المحاميين على سبيل الوجوب لكل من المتهمين بالإرهاب أو المراد تسليمهم بين البلدان من كلا الطرفين.

 

ويؤكد نصّار أن قانون منع الإرهاب المعمول به حاليا موسع في مفهوم "الأنشطة الإرهابية" ويشمل النشاطات السياسية، ولذلك ركز التعريف الجديد للإرهاب في مسودة القانون على "الفزع والخوف والغاية من الفعل" معتمدا على التعريف الدولي للإرهاب بحسب نصّار.

 

يذكر أن المشروع، ينظم بالتعاون مع برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

أضف تعليقك