"تضامن" تطلق حملة إلغاء 308 "لتحقيق العدالة لضحايا الاغتصاب"

"تضامن" تطلق حملة إلغاء 308 "لتحقيق العدالة لضحايا الاغتصاب"

طالبت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" الحكومة ومجلس الامة بالعمل سريعا من اجل إلغاء المادة 308، وبما يكفل "إنهاء سياسة الإفلات من العقاب" لمرتكبي جرائم الاغتصاب، ويحقق "العدالة الجنائية" لضحاياها من النساء والفتيات.

جاءت هذه المطالبة في ضوء دراسة اعدتها الجمعية وقامت بنشر نتائجها يوم الخميس 26 تشرين الثاني، بالتزامن مع اطلاقها حملة التحالف المدني الاردني لالغاء المادة 308، بمناسبة الحملة العالمية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وكانت "تضامن" بادرت العام الماضي الى تشكيل التحالف الذي يضم مجموعة من مؤسسات محلية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف محافظات المملكة، وذلك بهدف كسب التأييد لصالح إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات النافذ.

وتنص المادة على اعفاء "الجاني في جرائم الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية على ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية".

وتنفذ حملة التحالف التي تشمل رسائل اعلامية توعوية ولقاءات وورشا في مختلف المحافظات، ضمن مشروع "نجاة" معاً  لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو اس ايد".

واظهرت دراسة "تضامن" التي حملت عنوان "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً"، وتعد الاولى من نوعها، ان 62.5% من الاردنيين يرون بأن اول الاسباب التي تدفع بالجاني عرض الزواج من الضحية، هي حصوله على إعفاء من الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

اما السبب الثاني الذي تبينه الداراسة، فكان تلافي الوصمة الاجتماعية على الجاني كما ترى 15% من العينة المبحوثة، وإحتل سبب الزواج تعبيراً عن ندم الجاني المرتبة الثالثة، وبنسبة 9%، ومن ثم جاء اتفاقه المسبق مع الضحية على ذلك بنسبة 7%.

وكانت أقل النسب كما يراها أفراد العينة ذلك المتعلق بالإنتقام من الضحية وأسرتها وبنسبة بلغت 4% في حين أن نسبة الأسباب الأخرى غير المذكورة سابقاً لم تتجاوز الـ 2%.

وأكدت العديد من الضحايا ممن تمت مقابلتهن في اطار الدراسة على إنتهاء الزواج بالطلاق قبل مرور المدد القانونية ولم يتم إعتبارها كحالات طلاق غير مشروع نظراً لضعف المعرفة القانونية للضحايا مقارنة بالجناة.

ووجدت الدراسة ضعفاً شديداً بل إنعداماً للتنسيق بين دائرة قاضي القضاة ووزارة العدل فيما يتعلق بإعادة ملاحقة الجناة في حال تم الطلاق بدون سبب مشروع قبل إنقضاء المدد المحددة بالمادة 308، مما يشكل إهداراً وتساهلاً بالحق العام، وخلالاً لصالح مرتكبي الجرائم الجنسية يمكنهم من الإفلات من العقوبة المقررة لذلك.

وفي ظل هذه المعطيات، طالبت "تضامن" والتحالف الحكومة ومجلس الأمة بالعمل سريعاً على إلغاء هذا النص القانوني لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ولتحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

وبالتوازي مع المطلب الداعي الى الغاء المادة، يشير المحامي احمد الهنيدي الذي اطلق مبادرة شبابية تحت مسمى " 308 قوت عينه"، الى ان هناك اصواتا تدعو الى تعدل النص القانوني وليس الغاءه.

وشدد الهنيدي على ان "المطلب الرئيسي يبقى الغاء المادة وليس تعديلها، لانها مادة مخالفة للدستور وتتعارض مع الاتفاقات الدولية التي وقعها الاردن".

واعتبر ان "اي عقد زواج يجب ان يكون صحيحا، ولكن زواج المغتصب من الضحية باطل"، مشيرا الى ان "دائرة الافتاء اصدرت سنة 2010 فتوى حرمت فيها زواج المغتصب".

وقال الهنيدي ان مبادرته تتعاون مع مركز الميزان لحقوق الانسان من اجل "اقناع الفتاه المغتصبة بتحريك دعوى ضد الجاني وان لا تقبل بالزواج منه".

ومن جانبها، اكدت كوثر الخلفات مديرة مركز التوعية والارشاد الاسري التابع لجمعية ربات البيوت، ان تزويج المغتصبة من الجاني هو في حد ذاته "اغتصاب مرة اخرى، فهو اغتصاب لحريتها ولرأيها".

وعبرت الخلفات عن ثقتها في نجاح الجهود التي تبذلها مختلف القوى النسائية في تشكيل ضغط يؤدي الى الغاء المادة 308 في نهاية المطاف.

اما على صعيدها، فقد ابدت حياه الزواهرة رئيسة تجمع لجان المرأه في الزرقاء، معارضتها الغاء هذا النص القانوني، وتفضيلها اجراء تعديلات عليه، وبما يضمن الحفاظ على كرامة الضحية بعد تزويجها من مغتصبها.

وقالت الزواهرة "حين يتم الغاء القانون ستتم معاقبة المغتصب بالسجن، ووقتها لن يتزوج من الفتاه المغتصبة، مما سيعرضها للقتل او الذبح، لان جرائم الشرف في الاردن، حسب التركيبة العشائرية والمجتمعية، من اصعب الجرائم".

واضافت ان المجتمع لن يرحم الفتاه وان كانت ضحية بل سيبحث على جميع التبريرات والمسوغات ليضع اللوم عليها.

وفضلت الزواهرة ان "يتم تعديل القانون بحيث يحفظ كرامة الفتاة بعد تزويجها من مغتصبها ويحميها من التعرض للعنف او الاهانة، واذا تعرضت لذلك بعد الزواج يكون العقاب بالحبس لزوجها".

أضف تعليقك