قانونية النواب ترفض تعديلا حكوميا بنقل جريمة شراء الاصوات من قانون الانتخاب الى قانون النزاهة ومكافحة الفساد
يناقش مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2021 وسط جدل حول قرار اللجنة القانونية شطب البند (12) المضاف من قبل الحكومة لنص المادة (16 ) من مشروع القانون الذي نص على شطب المادة (59) من قانون الانتخابات النيابية لسنة 2016 المتعلق بجريمة شراء الاصوات.
وابقت اللجنة على نص المادة 59 من قانون الانتخاب المتعلقة بتجريم شراء الاصوات واستخدام المال الإنتخابي بعد ان قررت شطب التعديل الحكومي القاضي بالغاء المادة 59 من قانون الانتخاب ونقلها الى قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وتنص المادة (59) من قانون الانتخاب على :
أ ــ يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
١ ــ أعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاتقراع.
٢ ــ قبل أو طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة مبلغا من المال او منفعة او اي مقابل آخر لنفسه او لغيره بفصد ان يقترع على وجه خاص او أن يمتنع عن الاتقراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.
ب ــ ١ ــ يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة(١ ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (٢) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة او اعترف به قبل إحالة القضية الى المحكمة.
٢ ــ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الايقاع بالمرشح.
وبحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب د. محمد الهلالات فان اللجنة شطبت التعديل الذي ارسلته الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعتبر "الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، فسادًا".
وقال الهلالات في بيان صحفي صدر عنه أمس الأحد ان شطب اللجنة القانونية للتعديل الحكومي جاء"لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات" كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة، ولمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الأحكام حيث ان هناك نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد ، مؤكدا أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول ".
واضاف ان اللجنة رأت"استبعاد البند 12 من المادة 16 في القانون الاصلي (المادة 3) "معدل النزاهة"، ذلك أنها عقوبة منصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، وهذا القانون من القوانين الناظمة للحياة السياسية، الذي يعنى بالإصلاح السياسي وهو الاقرب لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص"، كما أن قانون الانتخاب عالج العقوبات على تلك الأفعال والفساد المالي والمال الأسود بعقوبات الأشغال المؤقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وهي عقوبات مشددة في هذا القانون، بينما نجد أنه في المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينص على أنه: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فيعاقب بالحبس أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين أو كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة النصف".
واكد الهلالات أنه ومنعا للتكرار غير المبرر والازدواجية في الاحكام، فقد ذهبت اللجنة إلى شطب هذا النص المقترح، مؤكدًا أن هذا الشطب لا يؤثر على النص المشدد والمغلظ في قانون الانتخاب ، بالإضافة إلى ما يوجد من وسائل رقابة أخرى دولية ومحلية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع النصوص القانونية في نصابها، بعيدًا عن نقلها إلى نصوص قانونية أخرى، والتي قد تبعد المشرع عن غايته في تحسين البيئة التشريعية، ذلك منعًا لأي تشوهات ــ على حد قوله ــ .
ويرى نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي في تصريحا ت صحفية نقلت عنه أمس الأحد إن شراء الأصوات والذمم من أكبر أنواع الفساد، ويجب أن تذكر ضمن قانون النزاهة ومكافحة الفساد لأنها الفساد بعينه، لأنه مصادرة إرادة الناخب والعبث بقرار مستقل.
ويخالف العرموطي رأي وموقف اللجنة القانونية في هذا الجانب مؤكدا على أن شراء الأصوات هو "عين الفساد وأكبر أنواع الفساد"، داعيا الى الموافقة على التعديل الحكومي بنقل المادة 59 من قانون الانتخاب الى قانون النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى أنه سيعلن عن موقفه تحت القبة اثناء مناقشة القانون في جلسة اليوم الاثنين.
وبحسب الاسباب الموجبة لتعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد فقد جاء"لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق اي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته او التاثير على مصداقيته او الاضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون، ولاعتبار الافعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (٥٩) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ فسادا لغايات القانون".
وتمنح التعديلات المقترحة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية اجراء التحقق في جرائم غسل الاموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق اجراء المصالحات مع مرتكب اي من جرائم الفساد اذا اعاد الاموال التي حصل عليها او أجرى تسوية عليها وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون مما سيسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الاموال والاصول الناشئة عن افعال الفساد، ولتعزيز استقلالية الهيئة قي ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى انظمة خاصة تصدر بالاستناد لاحكام القانون.