تعديل نيابي حكومي على قانون العقوبات يؤثر سلبا على مكانة الأردن الدولية في حرية التعبير
غلظ مجلس النواب العقوبة على نشر جلسات المحاكمات السرية والتحقيق الجنائي ومحاكمات الدعوى في النسب والمحاكمات التي منعت المحاكم نشرها بالحبس بعد ان وافق المجلس على التعديل الحكومي القاضي بشطب الغرامة المالية من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا لتصبح ( الحبس حتى ثلاثة أشهر ).
وتأتي موافقة المجلس على التعديل الحكومي الذي ينص صراحة على عقوبة الحبس في جرائم النشر ليمثل تراجعا حكوميا واضحا عن حرية النشر والتعبير، مما سيؤثر على تصنيف الأردن الدولي في مجال حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته أمس الاثنين على التعديل الحكومي للمادة (13) من القانون المعدل لقانون العقوبات والمعدلة للمادة ( 225 ) الأصلية في القانون بعد موافقته على شطب مطلع المادة التي تنص على ( يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا ) لتصبح ( يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر :
١ ــ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
٢ــ محاكمات الجلسات السرية.
٣ ــ المحاكمات في دعوى النسب.
٤ــ كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
ومن المنتظر أن يثير هذا التعديل جدلا واسعا من قبل المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حرية الرأي والتعبير، خاصة وان التعديل يمثل تراجعا حكوميا عن التزامات الأردن بالمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على نحو الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقا للتوقعات فان القول الفصل سيكون لمجلس الاعيان في موافقة مجلس النواب على التعديل الحكومي أو رفضه.