النواب يخالف الدستور ويسمح للمحكومين بجنايات مخلة بالآداب الترشح للانتخابات البلدية

ويحرم المُعسر والمُفلس من حق الاقتراع
الرابط المختصر

يعقد مجلس النواب صباح غد الثلاثاء جلسة صباحية يناقش فيها مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.

وكان المجلس قد أنهى الاثنين مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية بعد ان عقد خمس جلسات في مناقشته.

ومن المرجح أن يعيد مجلس الاعيان مشروع قانون البلديات واللامركزية إلى مجلس النواب لوقوع مخالفة دستورية تتعلق بعدم موافقة النواب على حرمان كل محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق من هذا الحق، وبخلاف ما نصت عليه البند (د ) من الفقرة ( 1) من المادة 75 من الدستور.

وكان مجلس النواب، قرر الاثنين، حرمان “المُعسر والمُفلس” من حق الاقتراع ووافق على منح كل من أكمل 18 عاما حق الاقتراع في الانتخابات البلدية واللامركزية.

 

وقال رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري إن حرمان أي مواطن من ممارسة حقه في الانتخاب هو انتهاك في الحقوق الدستورية، موضحاً أن المفلس والمعسر وحرمانهم من حق الانتخاب هو انتهاك يمس عدالة الانتخاب

وطالب السمهوري مجلس الاعيان أن يتماشى مع توجيهات الملك التي تشمل الإصلاحات الديمقراطية والسياسية.

radio albalad · السمهوري: إن حرمان أي مواطن من ممارسة حقه في الانتخاب هو انتهاك في الحقوق الدستورية

 

وينهي مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية والذي تم تغيير اسمه ليصبح (الادارة المحلية) وذلك من خلال جلستين صباحية ومسائية، فيما يرجح يشرع النواب أيضا لمناقشة، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

وحصر تمثيل النساء في مجالس المحافظات بنسبة 25% بعد أن قرر شطب جملة (لا تقل عن) بعد كلمة نسبة من المادة التي تقول “يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب (…)”.

ووافق “النواب” على منح موظفو البلديات الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب رئيس البلدية صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، كما رفض حصر المدير التنفيذي للبلدية بحصوله على شهادة الهندسة المدنية او الصناعية او المعمارية وتخطيط المدن، واكتفوا بحصوله على الشهادة الجامعية الاولى.

وبحسب مشروع القانون تصنف البلديات إلى فئات ثلاث هي: الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة، الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف نسمة، والفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.