استثنائية اقتصادية لمجلس الأمة بعد منتصف تموز المقبل
أصبح في حكم المؤكد دعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية بعد إجازة عيد الأضحى في شهر تموز المقبل.
وكانت مصادر نيابية توقعت مبكرا دعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية قبل العشرين من حزيران الجاري، في الوقت الذي قال نواب فيه ان الاستثنائية لن تنعقد قبل منتصف شهر تموز المقبل في الفترة التي تلي نهاية اجازة عيد الاضحى.
ووفقا لتوقعات نواب فان الاستثنائية المقبلة ستنعقد قبل العشرين من شهر تموز المقبل، مشيرة في الوقت نفسه الى عدم تفاهم الحكومة مع المكتب الدائم لمجلس النواب حول القوانين المقترحة لإدراجها على جدول اعمال الدورة.
ووفقا لتوقعات النواب فان من أبرز القوانين المرجح إدراجها على جدول اعمال الاستثنائية قانون جديد للاستثمار سيتضمن أحكام جديدة تخدم الاستثمار وتخفف من القيود البيروقراطية.
وبحسب النائب ينال فريحات فان الدورة الاستثنائية المقبلة ستخصص للجانب الاقتصادي ولدعم الاستثمار، واصفا في حديثه لـ"عمان نت " الاستثنائية المقبلة بـ "دورة اقتصادية "سيكون اثرها بعيد المدى على قطاع الاقتصاد والاستثمار الاردني.
وقال النائب فريحات إن قوانين الاستثمار لن يلمس المواطن أثرها سريعا عليه وعلى معيشته بخلاف القرارات الحكومية المباشرة والسريعة سواء لجهة تخفيض الاسعار او رفعها.
ومن ابرز ما سيتضمنه جدول أعمال الدورة لاستثنائية المقبلة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات2018 ، و 2019، و 2020 ، المنظورة الآن امام اللجنة المالية التي قطعت شوطا طويلا في مناقشتها وإقرارها استعدادا لتكون ناجزة قبل موعد انعقاد الدورة.
بحسب الفقرة 1من المادة 82 من الدستور فان للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .
وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها فان الملك يدعو مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
ولم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها.
ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، لكن قياسا لما نصت الفقرة(3) من المادة (73 ) من الدستور التي لم تجز بقاء الدورة غير العادية ( في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
وكانت الدورة العادية الاولى لمجلس الامة قد انهت اعمالها الدستورية في الخامس عشر من شهر أيار الماضي والتي استمرت في الانعقاد لستة أشهر عقد المجلس خلالها (65) جلسة، خصص منها (7) جلسات فقط للجانب الرقابي.