هل ينتهك وزير الداخلية حرية ممارسة الشعائر الدينية؟

هل ينتهك وزير الداخلية حرية ممارسة الشعائر الدينية؟
الرابط المختصر

يثير قرار وزير الداخلية سلامة حماد المتعلق بمنع صلاة العيد خارج المصليات التي تحددها وزارة الأوقاف، التساؤلات حول مدى دستورية هذا القرار ومطابقته للقوانين والحريات العامة.

 

التعميم الذي أصدره حمّاد قبل أيام من العيد لجميع المحافظين والحكام الإداريين، يطلب منهم التنسيق مع مديريات الأوقاف في المحافظات لاتخاذ “الإجراءات اللازمة” بحق كل من يخالف ذلك، دون تحديد طبيعة تلك الإجراءات هل ستكون مجرد منع ام ستمتد إلى فض الصلاة في حال أقيمت !

 

ويعتبر التعميم سابقة في تاريخ الأردن، يأتي في سياق الحرب التي تخوضها مؤسسات الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تفرّدت في كل عيد بإقامة صلاة العيد بمصليات غير تلك التابعة لوزارة الأوقاف، حيث تحاول الدولة التضييق على الجماعة بجميع الفعاليات التي قد تعطيها زخماً بالشارع أو تمنحها الحرية بالحركة والعمل الميداني.

 

تدور شبهة المخالفة الدستورية في هذا التعميم في فلك المادة 14 من الدستور التي نصت على أن “تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب”.

 

القيادي في الجماعة مراد العضايلة يؤكد أن وزارة الداخلية قامت بإجراءات مختلفة لمنع صلاة العيد التي تقيمها الجماعة منها إغراق المصليات بالمياه والأتربة ومحاولة منع المصلين من الوصول إليها، مشدداً على أن هذه الإجراءات ما هي إلا “اعتداء على حريات الناس وممارسة شعائرهم الدينية واعتداء على حرية الأديان”.

 

وأضاف العضايلة أن ما تقوم فيه الحكومة هو “إساءة للبلد والحريات العامة”.

 

وأكد العضايلة أن الجماعة ستستمر بإقامة المصليات في كل عيد، “فالحكومة تخالف الدستور وسيأتي الوقت الذي تقتنع فيه أنها لن تستطيع منع الناس من ممارسة شعائرهم الدينية” حسب العضايلة.

 

ويرى العضايلة ان التعميم يخالف قانون الوعظ والإرشاد الذي يحصر دور وزارة الأوقاف في المادة السابعة منه بالخطابة والتدريس والوعظ والإرشاد داخل المساجد فقط.

 

كما يشير نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أن تعميم وزارة الداخلية يتعارض مع قانون الاجتماعات العامة الذي ينص في مادته الرابعة على أن “يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل”، غير مشترطاً أخذ موافقة من الحاكم الإداري ومكتفياًبإعلامه فقط.

 

وحسب العرموطي فإن “وزير الداخلية ليس مخولاً بتحشيد الأجهزة الأمنية لمنع أي مصلى مخالف”، مبيناً أن “هذا إجراء مخالف للمواثيق والمعاهدات وخصوصاً الميثاق العربي الذي كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية”.

 

وأبدى العرموطي استغرابه من موقف وزير الداخلية وما وصفه بـ”حالة الردة على الحريات في الأردن التي أصبحت مرعبة وفيها اعتداء صارخ على القوانين”، مشيراً إلى أن الإجراء “يخالف العرف الدولي بأن تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين، حيث أصبح الناس يخافون التعبير عن رأيهم ويخشون من انتهاك حرياتهم بشكل دائم”.

 

وأضاف العرموطي انه “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية بدون حريات”، محذراً من خطورة أن يسيطر الملف الأمني على الملف السياسي وانعكاس ذلك على الإصلاح.

 

يشار إلى أن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية الذي صادق عليه الأردن تنص على أنه “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.