"منع نشر أخبار الأمن"... حلقة في سلسلة تقييد الحريات
أثار تعميم هيئة الإعلام المرئي والمسموع لوسائل الإعلام حول منع نشر الأخبار الداخلة المتعلقة بالأمن العام، تساؤلات في الأوساط الإعلامية حول مدى تقييد الحريات الإعلامية، بهذا التعميم الذي سبقه نظير له خاص بالقوات المسلحة، حيث منعت الهيئة على وسائل الإعلام قبول بث أي تعليقات إلّا في نطاق الأخبار والمعلومات المنشورة بصورة مشروعة، ودون المساس أو التعرض لهيبة القوات المسلحة .
ويقضي التعميم الأخير بعدم نشر وتداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بشؤون الأمن العام الداخلية، إلا بطلب مباشر من المصادر المخولة في الأمن العام، تحت المساءلة القانونية.
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين صلاح العبادي اعتبر هذا التعميم تقييداً واضحاً للحريات الإعلامية، مشيراً إلى أن هذا التعميم من الممكن استغلاله في بعض الحالات لمعاقبة الصحفيين.
وأشار العبادي إلى أنه كان من الأولى أن تعمم المديرية لأقسامها بعدم التصريح لوسائل الإعلام، إلا من خلال المركز الإعلامي في المديرية، وليس التعميم على الوسائل الاعلامية .
وتساءل العبادي عن المقصود بالحصول على الموافقات لنشر أي خبر متعلق بالأمن العام، مشيراً إلى أن أي مقابلة صحفية تتم ضمن موافقات مسبقة خطية أو رسمية قد يتبعها عقوبة في حال نشر أي معلومة أو حتى صور يظهر فيها رجال الأمن العام.
فيما أوضح مدير عام هيئة الإعلام، أمجد القاضي أن التعميم يأتي من باب الدقة في تحري الخبر التي تعد من أساسيات العمل الصحفي، لافتا إلى عدم تعارضه مع الحريات الإعلامية إطلاقا.
وأكد القاضي لـــ عمّان نت على ضرورة تحري الدقة بالأخبار المتعلقة بالمؤسسات الأمنية، والحذر في نشر أي خبر عنها، لإمكانية وجود معلومات محظورة أو أخبار لها أبعاد أمنية.
من جهته أكد الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي تعاون المديرية مع وسائل الإعلام وجاهزيتها في الرد والتصريح عن الأمور الأمنية، مشددا على أن هذا التعميم جاء لمنع نشر الأخبار غير الصحيحة، التي قد تتداولها وسائل إعلامية .
وأوضح السرطاوي بأن هذا البيان لا يتنافى مع الحريات الصحفية، مشيرا إلى أن الأمن العام مؤسسة "أمنية" تتعامل مع عدة أشخاص، كالمجرمين أو من لهم أهداف ومصالح شخصية، من شأنهم تزوير ونشر معلومات وأخبار أمنية غير صحيحة .
ويحظر تعميم هيئة الإعلام نشر وتداول أي من الأخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون الأمن العام الداخلية ومنتسبيه إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة في مديرية الأمن العام، والامتناع عن قبول ونشر أي من المقالات والتعليقات، إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة مشروعة ودون المساس أو التعرض لهيبة الأمن العام ومنتسبيه بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وذلك استناداً للمادة (20) من قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 فقرة "ل"، والتي تنص على " التزام المرخص له باحترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة."
كما يستند التعميم للفقرة "ن" من ذات المادة والتي تنص على "التزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى"، بالإضافة إلى المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية القانونية.