تفاصيل حول اتفاقية توسعة المطار السرية !
حصل موقع عمان نت على معلومات حول البنود التي تم تعديلها بإتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي ومن ابرز هذه التعديلات سماح الحكومة للمستثمر الاجنبي زيادة ضريبة المغادرة المفروضة على التذاكر و تعديل قيمتها الى 20 دينارا وبالتالي انخفضت حصة الحكومة من 23 الى 20 دينار، بينما يتقاضى المستثمر الاجنبي الى 20 دينارا عوضا عن 8 دنانير.
وبينت مصادر خاصة لعمان نت ان حصص الشركة المستثمرة في المطارة تتوزع على عدة شركات من ابرزها: صندوق استثمار أبو ظبي 36% وشركة نور الكويتية 24% و شركة ادجو 9% و الشركة الفرنسية التي تدير المطار بنسبة 9%.
و تعهدت مصادر بتزويد موقع عمان نت قريبا بوثائق تكشف تجاوزات بالجملة في مشروع توسعة مطار الملكة علياء منها تعديل بنود في العطاء كانت تنص على ضرورة انشاء 14 بوابة و لتصبح 8 بوابات منها 5 بوابات عاملة فعليا لخدمة خمسة ملايين مسافر.
و من التعديلات التي و صفتها المصادر بأنها "تمس بسيادة الدولة" الدور الذي تقوم بها الاجهزة الامنية بالمطار والتي تنص على ان العاملين في المطار من أجهزة امنية هم لخدمة المستثمر.
هذا وصنفت الحكومة إتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي الـ (REOA) ضمن الوثائق السرية جدا والمحمية استنادا لقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.
وحصلت عمان نت على كتاب موقع من وزير النقل وزير الطاقة السابق علاء البطاينة رد فيع على سؤال للنائب عبد الهادي المحارمة يطلب فيه نسخة من الاتفاقية، وجاء رد الوزير تحت عنوان " هام ومكتوم" قال فيه " مرفق طية من اتفاقية الـ (REOA) مع العلم لا تتوفر لدينا نسخة باللغة العربية لهذه الاتفاقية، مع العلم بأن هذه الاتفاقية ذات طبيعة سرية ومحدودة التوزيع ويمكن ان يرتب على نشرها مساءلة قانونية من خلال بنودها حيث التزمت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بسرية هذا الاتفاقية".
وتابع الوزير " وعليه يرجى الإيعاز لمن يلزم بحمل الاتفاقية ضمن الوثائق المحمية بتصنيف محدودة التوزيع ...عدم نسخ هذه الوثائق او تصويرها ويجب ان توضع في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالختم الاحمر".
وكان النائب عبد الهادي المحارمة وجه سؤالا الى وزير النقل وزير الطاقة استنادا الاحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وطالب في السؤال تزويده بنسخة عن اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي مع الشركة الفرنسية.
وقال النائب عبد الهادي الحمارنة لعمان نت انه طلب رسميا من الحكومة تزويده بنسخة باللغة العربية من الاتفاقية التي وصفها بـ " غير الدستورية"، كونها لم تمرر على مجلس النواب للمصادقة عليها.
و بين النائب ان تأخير تسليم المطار يثير شكوكا حولا الاتفاقية، و ان تجهيزات المطار لا تليق بحجم اتفاقية عالمية ضخمة.
ويتساءل قانونيون حول سبب سرية "الإتفاقية التي وقعت في نهاية عام 2007 .
و استلمت مجموعة المطار الدولية مشروع توسعة وادارة مطار الملكة علياء الدولي بناءا على اتفاقية مع الحكومة الاردنية في عام 2007 بناء على نظام B.O.T وأثيرت مؤخرا عدة تسأولات حول عدم دستورية هذه الآتفاقية والتي صدرت بنظام أقره مجلس الوزراء استنادا للمادة 66 من قانون الطيران المدني و قانون التخاصية.
علي البطران ناشط سياسي و موظف سابق في المطار يقول ان الاتفاقية غامضة و غير دستورية كون الاتفاقية لم تحال الى مجلس النواب استنادا للمادة 117 الدستور و المادة 332 من الدستور والتي تنص ان المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية ."
كما تنص المادة 117 من الدستور على "كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون".
وكان وزير النقل السابق علاء البطاينة قال إن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر في السابع من الشهر الجاري وضع حدا للجدل حول دستورية اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.
اوضح الوزير ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور نص على «أنّ ما ورد في المادة (66/أ) من قانون الطيران المدني هو تَطبيق لما فرّضه الدستور في المادة (117) منه والذي يَتضمن وجوب تصديق الامتياز الذي يمنح لاستثمار المرافق العامة بقانون، وأنّه لا ضرورة لإصدار قانون خاص بتصديق الامتياز المذكور لأن نص المادة (117) من الدستور لا يَفرض ذلك ولأن القاعدة القانونية تنص على أنّ المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قيد ويكون ورود نص المادة (66/أ) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 تنفيذاً وافياً لما تتطلبه المادة (117) من الدستور» .
الا ان المحكمة الدستورية التي حلت مكان المجلس العالي لتفسير الدستور نصت في أول قرار لها على انه لا يملك بمقتضى النص الدستوري منح اي امتياز له علاقة باستثمار المناجم اوالمعادن او المرافق العامة ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية ". حيث يعتبر المطار من المرافق العامة .