انتشار السلاح غير المرخص يهدد الاستقرار الاجتماعي

انتشار السلاح غير المرخص يهدد الاستقرار الاجتماعي
الرابط المختصر

شهد الشارع الأردني مؤخرا عددا من الجرائم العائلية، والتي كان آخرها، خلال اليومين الماضين حالتي اطلاق نار نجم عنهما وفاة شخصين وتبع إحداهما اعمال شغب في منطقة شفا بدران.

فيما قتل شخص واصيب اخر بعيارات نارية اطلقها شقيقهما عليهما في منطقة عين الباشا اثر خلافات عائلية، الأمر الذي يصفه خبراء اجتماعيون بالمقلق.

ويرجع أستاذ علم اجتماع الدكتور حسين الخزاعي ارتفاع هذه النسب الى انتشار ثقافة ما يسمى شعبيا  "أخذ الحق باليد"، بعيدا عن اللجوء الى المحاكم والقضاء للحصول على حقهم قانونيا.

ويرى الخزاعي أن ثقافة الحوار والتسامح أصبحت مفقودة في مجتمعنا، نتيجة الابتعاد عن القيم الأخلاقية والتنشئة السليمة، والتي ساهم في ذلك الاستخدام الخاطيء لمختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن العوامل التي تساهم في ارتفاع حالات القتل خاصة بين الأسرة الواحدة هو انتشار السلاح غير المرخص لدى بعض المواطنين الأمر الذي يسهل حدوث الجريمة في حال وقوع الخلافات.

ويشير الخزاعي إلى أن نسب الجرائم التي تحدث داخل محيط الأسرة تبلغ 33% ، الامر الذي يصفه بالـ مقلق، ويتطلب معالجة اجتماعية وقانونية للحد من تلك القضية.

التقرير الاحصائي الاخير لدائرة الاحصاءات العامة يشير الى ارتفاع حالات إطلاق العيارات النارية في المملكة إلى 1871 حالة خلال العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7% مقارنة مع عام 2017.

وفي تقرير صادر عن جمعية معھد تضامن للنساء مؤخرا يبين بانھا رصدت وقوع 6 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية العام.

وتعتبر "تضامن" أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتھم من العقاب، لن يكون كافيا لوحده للحد منھا ھكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائیة تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدء من الأسرة ومحیطھا.

تنص المادة 330 في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر، أو بغرامة مقدارها ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارا ناريا دون داع، أو سهما ناريا،  ويتم مصادرتهم في حال عدم الموافقة مسبقة.

كما غلظت المادة نفسها العقوبة ضد من يتسبب بأذى جسدي لآخرين جراء إطلاق عيارات نارية، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

وفي حال نجم عن الفعل وفاة إنسان او أي عاهة دائمة او اجهاض امرأة حامل يحكم بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويضاعف القانون العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.