- المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026
- وزارة التربية والتعليم تفيد بأن بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، وتشير الى ان ارقام الجلوس الورقية سيتم توزيعها داخل قاعات الامتحان خلال الجلسة الأولى
- وفاة شاب و اصابة 8 اشخاص صباح اليوم خلال تدافع للجمهور عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمّان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وللمرة الأولى، تعلن عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة، اعتبارا من صباح الثلاثاء، ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل الثلاثاء في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
- نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب
- تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يقر عمر القاضي بثلاثين عاماً
أقر مجلس النواب في جلسته الأحد أن يكون القاضي قد أتم الثلاثين عاماً من عمره وهو مقترح للجنة القانونية ووافقته الغالبية كي يكون القاضي أكثر رشداً ونضجاً وحكمة و"أكثر أهلية للنطق بالحكم" وفقاً للنائب نايف الليمون.
كما أقر المجلس ان يكون القاضي أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ونجح مقترح النائب قاسم بني هاني بإضافة فقرة جديدة على المادة 11 تستثني الملتحقين بمشروع "قضاة المستقبل" من بند عمر الثلاثين عاما.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بالرجوع للمادة كما وردت من النص الأصلي لمشروع القانون والتي نصت على أن يكون القاضي أتم 27 عاماً من عمره.
وشطب المجلس المادة التاسعة التي تنص على مهام الأمين العام للمجلس القضائي، بما يتوائم مع ما قام به المجلس من شطب المادة الثامنة التي نصت على انشاء امانة عامة للمجلس.
كما أقر المجلس أن يكون القاضي قد عمل كمحامي استاذ لمدة خمس سنوات لحامل الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وأربعة سنوات لحامل درجة الماجستير، وثلاثة سنوات لحامل درجة الدكتوراه.
ويبقى القاضي تحت التجربة لمدة ثلاثة سنوات حسب ما اقر النواب ويعتبر مثبتاً بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس القضائي بعدم تثبيته، ويحق للمجلس إنهاء خدمته في حال ثبت عدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية.
ووفق أحكام القانون فلا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاضِ إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية، على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الأولى.
وأجل النواب التصويت على المادة 14 الى جلسة يوم الثلاثاء، وتنص المادة على ما يلي "يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون عمل في سلك القضاء النظامي أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمسة وعشرين سنة، ويتم تعيينه وإنهاء خدماته بإرادة ملكية".
وطالب خمسة وعشرون نائباً عبر مذكرة نيابية بإعادة مناقشة مدونة السلوك مرة أخرى، معتبرين أنها لم تحظ بالنقاش الكافي في الدورة الاستثنائية الولى.












































