النواب يقر تعيين رئيس محكمة التمييز بإرادة ملكية‎

النواب يقر تعيين رئيس محكمة التمييز بإرادة ملكية‎
الرابط المختصر

أقر النواب في الجسلة الصباحية الثلاثاء أن يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وإنهاء خدمته بإرادة ملكية سامية، في المادة 14 من قانون استقلال القضاء.

وفشل مقترح النائب حديثة الخريشا الذي نص على أن يعين الملك رئيس محكمة التمييز ويقيله ويقبل استقالته، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من أن يكون في المقترح شبهات دستورية.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن "العرف السائد هو أن يسمي الملك رؤساء السلطات الثلاث والإجراء الذي يتم العمل به بالتنسيب من رئيس الوزراء هو إجراء شكلي للتماشي مع المادة 40 من الدستور".

ويشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز، وهو من يشغل منصب رئيس المجلس القضائي بذات الوقت، أن يكون عمل في سلك القضاء النظامي أو سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمسة وعشرين سنة.

وأقر النواب أن يتم التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب من رئيس المجلس شريطة أن يقترن القرار بإرادة ملكية سامية، على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.

ووفقاً لأحكام القانون يتم احتساب ثلثي المدة التي مارس فيها المحامي المحاماة كمحامٍ استاذ عند تعيينه في وظيفة قضائية.

وفشل مقترح موقّع من أكثر من عشرين نائب تبنته النائب وفاء بني مصطفى تم التصويت عليه من قبل المجلس مرتين، ينص على أن يتم وضع محددات لإنهاء خدمة أي قاضي.

ودعا النائب جميل النمري إقرار المقترح كي لا يكون هناك اي سلطة مطلقة للمجلس القضائي في انهاء خدمات القضاة.

واقترحت بني مصطفى أن تكون المحددات كالتالي "اذا كان تقريره السنوي الصادر عن دائرة التفتيش على مدى سنتين أقل من جيد، واذا تم إدانته بحكم قضائي في قضية مخلة بالشرف حتى لو رد له اعتباره، واذا ادين من المجلس في قضية مخلة بالشرف، اذا ثبت عدم لياقته الصحية بناء على قرار قطعي، واذا بلغ سن الخامسة والستون عاماً".

وأقر النواب الفقرة الثالثة من المادة 17 على الشكل التالي "للمجلس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".

وقدم النائب خليل عطية مذكرة نيابية وقع عليها 15 نائباً، لتعديل المادة 187 من قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة على المعتدين على المعلمين، نظراً لما يواجهه قطاع التعليم من مخاطر تجعل الكثيرين من المعلمين يعزفون عن مهنتهم وفقاً للمذكرة.