- المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026
- وزارة التربية والتعليم تفيد بأن بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، وتشير الى ان ارقام الجلوس الورقية سيتم توزيعها داخل قاعات الامتحان خلال الجلسة الأولى
- وفاة شاب و اصابة 8 اشخاص صباح اليوم خلال تدافع للجمهور عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمّان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وللمرة الأولى، تعلن عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة، اعتبارا من صباح الثلاثاء، ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل الثلاثاء في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
- نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب
- تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يقر تعيين رئيس محكمة التمييز بإرادة ملكية
أقر النواب في الجسلة الصباحية الثلاثاء أن يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وإنهاء خدمته بإرادة ملكية سامية، في المادة 14 من قانون استقلال القضاء.
وفشل مقترح النائب حديثة الخريشا الذي نص على أن يعين الملك رئيس محكمة التمييز ويقيله ويقبل استقالته، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من أن يكون في المقترح شبهات دستورية.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن "العرف السائد هو أن يسمي الملك رؤساء السلطات الثلاث والإجراء الذي يتم العمل به بالتنسيب من رئيس الوزراء هو إجراء شكلي للتماشي مع المادة 40 من الدستور".
ويشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز، وهو من يشغل منصب رئيس المجلس القضائي بذات الوقت، أن يكون عمل في سلك القضاء النظامي أو سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمسة وعشرين سنة.
وأقر النواب أن يتم التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب من رئيس المجلس شريطة أن يقترن القرار بإرادة ملكية سامية، على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
ووفقاً لأحكام القانون يتم احتساب ثلثي المدة التي مارس فيها المحامي المحاماة كمحامٍ استاذ عند تعيينه في وظيفة قضائية.
وفشل مقترح موقّع من أكثر من عشرين نائب تبنته النائب وفاء بني مصطفى تم التصويت عليه من قبل المجلس مرتين، ينص على أن يتم وضع محددات لإنهاء خدمة أي قاضي.
ودعا النائب جميل النمري إقرار المقترح كي لا يكون هناك اي سلطة مطلقة للمجلس القضائي في انهاء خدمات القضاة.
واقترحت بني مصطفى أن تكون المحددات كالتالي "اذا كان تقريره السنوي الصادر عن دائرة التفتيش على مدى سنتين أقل من جيد، واذا تم إدانته بحكم قضائي في قضية مخلة بالشرف حتى لو رد له اعتباره، واذا ادين من المجلس في قضية مخلة بالشرف، اذا ثبت عدم لياقته الصحية بناء على قرار قطعي، واذا بلغ سن الخامسة والستون عاماً".
وأقر النواب الفقرة الثالثة من المادة 17 على الشكل التالي "للمجلس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".
وقدم النائب خليل عطية مذكرة نيابية وقع عليها 15 نائباً، لتعديل المادة 187 من قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة على المعتدين على المعلمين، نظراً لما يواجهه قطاع التعليم من مخاطر تجعل الكثيرين من المعلمين يعزفون عن مهنتهم وفقاً للمذكرة.












































