ياغي يطالب برد قانون محكمة امن الدولة
طالب عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي، يوم الثلاثاء، برد مشروع قانون محكمة امن الدولة المعدل مخالفاً بذلك قرار اللجنة القانونية بالموافقة على مشروع القانون.
وبرر ياغي مخالفته أن مشروع القانون جاء قاصراً ومجزوء ويتعارض مع جوهر العملية الإصلاحية المستندة إلى التعديلات الدستورية التي تقوم في جوهرها على احترام سيادة حكم القانون وتعزيز منظومة الحريات وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ مساواة المواطنين امام القانون، وبحسب ياغي يخالف مشروع القانون التوجه الإصلاحي الذي نادى به الملك في خطبة العرش عند افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب والذي أكد فيه على تعديل وتطوير التشريعات لتنسجم مع الدستور نصاً وروحاً لتفادي اي تضارب تشريعي .
وتابع ياغي في مخالفته، لما كان من الثابت ان قانون محكمة امن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وفي مواده الاثنى عشر، يخالف روح الدستور ويتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولا يحقق الحدود الدنيا في حق الدفاع والتقاضي ويبعث على التعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف وفق ما تقضي به المادتين (7و8) منه ويخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (101) من الدستور ، كما انه يخالف مبدأ مساواة المواطنين امام القانون .وذلك بالنظر الى مشروع قانون محاكمة الوزراء المقدم من الحكومة والذي صوت عليه مجلسكم الموقر في جلسة 1/12/2013 وبين مشروع قانون محكمة امن الدولة والذي اعتبر الوزير في مرتبة اعلى من المواطن وخلافاً لحكم المادة السادسة من الدستور .
وتابع، ان ما ينبني على ذلك كله ان التعديلات المقدمة من الحكومة والحالة هذه هي تعديلات قاصرة وناقصة ولا تحقق الإصلاح بمعناه الواسع وتبقي على حقبة الأحكام العرفية في قانون جاء زمان إعادة النظر في مواده باعتباره من التشريعات ذات البعد الإصلاحي بالمعنى الكلي للكلمة .
واقترح ياغي في حال عدم اخذ المجلس بمخالفته برد القانون برد القانون وتكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كافة مواد قانون محكمة امن الدولة وبما يحقق الإصلاح المنشود تعديل نص البند ثانياً فقره ج من المادة الثالثة من مشروع القانون لتصبح ( تحال جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى القضاء المدني المختص بما في ذلك الدعاوى والتسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية ) .