احال مجلس النواب في جلستة الثانية يوم الاربعاء مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر المعاد من مجلس الاعيان إلى اللجنة القانونية لمزيد من البحث
وينص قرار مجلس الاعيان على رفض منح أعضاء مجلسي النواب والاعيان جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة
وجاءت إحالة القانون بعد ان كان المجلس قرر أن يناقشه في نفس الجلسة، ولكن المجلس فضل إحالته إلى اللجنة القانونية بعد جدل دار تحت القبة حول الموضوع
ودافع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور عن الجدل الذي دار قائلا "بأن النواب كانوا بصدد رفض منح انفسهم جواز سفر دبلوماسي"، ولكن "المجلس فضل بحث الموضوع في اللجنة".
كما قرر مجلس النواب صباح الاربعاء توجيه سؤالين إلى المحكمة الدستورية حول قانون التقاعد المدني الذي كان مجلس الامة السابق رفضه
وجاء قرار المجلس باقتراح من النائبين عبد الكريم الدغمي ومحمد الحجوج، حيث أكد النائبان على وجود شبهة دستورية في تقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني في ظل أن الملك لم يرسل أسباب رفضه لقرار مجلس الامة السابق كما ينص الدستور
وكان مجلس النواب السابق ومجلس والاعيان رفضا بدورهما قانون التقاعد المدني المؤقت ما يعني العودة إلى القانون السابق الذي يمنح النواب والاعيان راتبا تقاعديا، إلا ان الملك رفض قرارهما
وقال النائب عبد الكريم الدغمي ان هنالك شبهتين دستوريتين في تقديم الحكومة لمشروع قانون التقاعد قبل ان يتقدم الملك بأسباب رفضه لقرار مجلس الامة كما تنص المادة (93) من الدستور في فقرتها الثالثة: "إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق"
وبين الدغمي أن الشبهة الدستورية الثانية تتعلق بتعامل السلطة التنفيذية مع قانون التقاعد المدني المؤقت على اساس أنه مشروع قانون، إذ ان المادة (94) من الدستور تنص على انه يجب إعلان بطلان القوانين المؤقتة فورا في حال رفضها من مجلسي النواب والاعيان بموافقة الملك "وهذا لم يحدث"
واقترح الدغمي أن يكون نص السؤالين كالاتي: "هل يجوز ان يعامل القانون المؤقت اذا رفضه مجلسي النواب والاعيان كمشروع قانون؟، وهل يحوز تقديم مشروع قانون من الحكومة قبل أن ينظر مجلس الامة في القانون الذي رفض الملك التصديق عليه".
وتنص المادة (94) من الدستور على: "1- عندما يكون مجلس اﻷمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ اﻵتي بيانها: أ- الكوارث العامة ب- الحرب وإعلان الطوارئ ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس اﻷمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعادلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك اﻹعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة"