جلسة مشتركة للأعيان والنواب للبت في المالكين والمستأجرين واستقلال القضاء

جلسة مشتركة للأعيان والنواب للبت في المالكين والمستأجرين واستقلال القضاء
الرابط المختصر

خالف مجلس الأعيان مجلس النواب حول قوانين "المالكين والمستأجرين" و"استقلال القضاء" و"اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" في اجتماعهم اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة .

وأصرّ الأعيان بحسب ما نقلته وكالة بترا؛ على قرارهم السابق حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 كون التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون اضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي اراده .

وكان مجلس النواب أدخل تعديلاً على القانون ألغى بموجبه "بدل المثل" واستعاض عنه بزيادات سنوية يحددها مجلس الوزراء ، في حين ترك مجلس الاعيان للحكومة مهمة تعيين الخبراء وتحديد اسس ومعايير تقدير "أجر المثل" بموجب نظام تصدره لهذه الغاية .

وأشار قرار الأعيان إلى أن المجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراره الصادر عام 1955 فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك "وبيّن التفسير أن التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود أحكام مشروع القانون وأهدافه ومراميه، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة أو النقصان بمعنى أن مدلول كلمة التعديل لا يتضمن إضافة أحكام جديدة، لا صلة لها بموضوع المشروع أو الهدف الذي وضع من أجله .

كما لفت الأعيان إلى أن تعديل النواب بالانتقال من أجر المثل إلى نظام الزيادات فيه مساس بجوهر الحقوق وأساسياتها ويؤدي إلى الارباك، خصوصا أن القضايا التي أقيمت لتقدير أجر المثل بلغت 9883 قضية تم الفصل في 7103 منها، فيما لا زالت 2780 قضية قيد النظر في المحاكم .

كما أصرّ المجلس على قراره السابق الموافق على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد من الحكومة والذي كان رفضه مجلس النواب واعاد تأكيد موقفه للمرة الثانية .

وأوضح الأعيان أن قرارهم حول القانون المعدل لقانون استقلال القضاء جاء انسجاما مع الدستور الذي حدد مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خصوصا بعد مضي ما يقارب ثلثي المدة المحددة بالدستور .

وتنص المادة (128/2) من الدستور على "أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ".

وسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما حول قانوني "المالكين والمستأجرين" و"استقلال القضاء" استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور .

وأقر الأعيان قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات .

وتخالف التعديلات التي أدخلها الأعيان توجه مجلس النواب بإلغاء بعض المؤسسات، حيث علل الأعيان قرارهم بأن هذه المؤسسات أنشئت بقوانين مؤقتة ولا يجوز إلغاء حكم معين من قانون مؤقت بقانون دائم ، والابقاء على القانون المؤقت ، بل لا بد من الغاء القانون المؤقت قبل التعديل عليه، اضافة إلى موافقة الأعيان على الاستعجال في انفاذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وليس بعد ثلاثين يوما من نشره .

ووافق الأعيان على قرار النواب بالإبقاء على المجلس الاعلى للشباب، في حين شطبوا فقرتين اضافهما النواب تتعلق بإلغاء هيئة التأمين وديوان المظالم كون قرار النواب حولهما اضاف حكماً جديداً للمشروع ، اضافة إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع بشكل كامل ، مع التوصية للحكومة بتقديم قانون شامل يعالج موضوعي التامين وديوان المظالم .

وأشاد رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان إلى قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، لافتاً إلى أهمية تضمين قرار الأعيان بأسباب مخالفته لقرار مجلس النواب والمتعلقة ب"الدستور" وليس بعدم وجاهة أسباب الغاء هذه المؤسسات .

والمؤسسات هي الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وديوان المظالم، وسلطة المصادر الطبيعية، وهيئة المرئي والمسموع، وهيئة قطاع التامين، وهيئة تشجيع الاستثمار.

وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً حول المواد المختلف عليها بين مجلسي الأعيان والنواب في القوانين الثلاثة، كما ناقش المجلس اربعة اسئلة قدمتها العين هيفاء النجار للحكومة وتتعلق بالخطط الحكومية حول تعديل قانون البلديات، وسبل دعم استقلالية الجامعات، وخطط مواجهة ازمة نقص المياه، إضافة الى الاجراءات المتعلقة بحماية امن واستقرار الاردن في ظل الظروف الحالية .

أضف تعليقك