تعليمات تطبيق تأمين القطاع العام على العسكريين

تعليمات تطبيق تأمين القطاع العام على العسكريين
الرابط المختصر

أقر النواب خلال جلسة يوم الأحد، تأمين القطاع العام في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي، وعرف القانون القطاع العام بـ الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

فيما عرف المؤمن عليه العسكري: كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل وإلتحق بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية وأي من الأجهزة الأمنية إعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وما يليه، وعرف اللجان الطبية العسكرية: اللجان الطبية العسكرية التي تمارس اعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية، واللجنة العسكرية الخاصة : اللجنة المشكلة استنادا لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم 2 لسنة 1972 وتعديلاته أو أي قانون أخر يحل محله.

ولتطبيق القانون على المؤمن عليهم العسكريين اشترط القانون توافر ( 240 ) اشتراكاً فعلياً مشمولاً بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60 ) للذكر أو سن ( 55 ) للأنثى.

و (180 ) اشتراكاً فعلياً مشمولاً بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60 ) للذكر أو سن ( 55 ) للأنثى او تجاوزها.

3 ــ إكمال المدة الموجبة للاستحقاق راتب اعتلال الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات الملسحة الاردنية او الاجهزة الامنية.

وقرر النواب أن ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويل الحساب من الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.

و الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة ( 12 %) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%)، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان لا تزيد هذه الاشتراكات بنسبة ( 0,5 % ) في كانون ثاني من كل عام اعتبارا من 1 / 1 / 2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه 11 % .

و الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وحدد القانون الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5,5 %) من أجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,25 % ) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1 / 1 / 2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه ( 6,5 %).

وحدد القانون الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.

والزم القانون فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

هذا وتتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون، استثمار أموال هذا الحساب، صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

واقر النواب ان تلتزم المؤسسة بتحويل الى الحساب المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية، والمبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية، كما تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

واقر النواب، بأن لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسبة العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية وحدد النواب أسس تسوية الحقوق، وذلك عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعدي الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر أو راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له من إصابة العمل أو إصابة العمل التي يتعرض لها أثناء خدمته العسكرية.

وفي حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال وسبق له أن تعرض لإصابة عمل آو إصابة أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسويه حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية.