الوطني لحقوق الانسان يطالب بتحديد سقف الدعاية الانتخابية وعدم استغلال الاطفال فيها
طالب المركز الوطني لحقوق الانسان الهيئة المستقلة للانتخاب في تقرير أصدره الخميس بتحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم النسبية؛ وذلك للتقليل من أثر المال على العملية الانتخابية وتقيلص الفوارق المالية التي يتم انفاقها على الدعاية الانتخابية "بحيث لا يكون العامل المادي صاحب الاثر الحاسم في استقطاب اراء الناخبين خلال عملية الدعاية الانتخابية".
كما اقترح التقرير الذي تطرق إلى التعليمات التنفيذية لقواعد الحملة الانتخابية ضرورة أن تنص التعليمات على حماية حقوق الاطفال وعدم استخدامهم بصورة تتنافى مع احكام القوانين واستغلالهم لأغراض الدعاية الانتخابية.
وفيما يلي نص التقرير:
ملاحظات حول التعليمات التنفيذية الخاصة
بقواعد حملات الدعاية الانتخابية
يتابع الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية لعام 2013 الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان باهتمام التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب والتي كان اخرها التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية وبعد الدراسة المعمقة لهذه التعليمات فان للفريق الوطني الملاحظات التالية:
·يرحب الفريق بما تضمنته المادة (3) من التعليمات التي أكدت على ما ورد في المادة (21) من القانون الحالي والتي حددت بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ بدء عملية الترشح وذلك خلافاً لما كانت تتضمنه احكام المادة 17/أ من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2010 والتي كانت تنص على ان تتم الدعاية الانتخابية ابتداء من تاريخ قبول الترشيح؛ الامر الذي يؤدي الى عدم المساواة بين المرشحين في مدة الدعاية الانتخابية، إذ كانت الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين تبدأ قبل البعض الاخر كون بعض طلبات الترشح لم تكن تقبل مباشرة من قبل الادارة الانتخابية وتحتاج الى طعن بقرار الرفض لدى القضاء الامر الذي كان يميز بين المرشحين بهذا الصدد.
·يؤكد الفريق على ان وقف الدعاية الانتخابية مع نهاية اليوم الذي يسبق الاقتراع والمنصوص عليها في المادة 20 من قانون الانتخاب الحالي والمادة الثالثة من تعليمات الدعاية الانتخابية هي مدة غير كافية؛ اذ ان التطبيق العملي لهذا النص يعني استمرار الدعاية الانتخابية لغاية الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الاقتراع. فهذه المدة قصيرة جداً وغير كافية لإنهاء ووقف اعمال الدعاية الانتخابية وبناء على ما سبق يأمل الفريق الوطني تعديل المادة 21 من قانون الانتخاب الحالي في اقرب فرصة بحيث يتم زيادة هذه المدة لضمان وقف كافة اشكال الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة على الاقل من موعد المحدد لبدء عملية الاقتراع .
· يقترح الفريق الوطني ان تتضمن التعليمات نصاً يلزم المرشحين او مفوضي القائمة بالتوقيع على أنموذج تعهد يلتزم كل مرشح بموجبه بان تتم الدعاية الانتخابية وفق احكام القانون من حيث المدد والمواعيد واحترام حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام الشعارات الوطنية والاعتداء على الدعاية الانتخابية لغيرة .
·يقترح الفريق الوطني تضمين التعليمات نصاً يحدد اليات وضوابط اختيار اسماء ورموز وشعار للقوائم العامه حيث لم تتضمن التعليمات أي اشارة الى الية التعامل مع القائمة العامة من حيث الاسماء التي سيتم استخدامها لهذه القائمة وهل يجوز ان تستخدم شعاراً او رمزا فضلاً عن الاسم .
·يقترح الفريق الوطني التوسع في الاماكن التي يحظر فيها استخدام مكبرات الصوت بصورة يمكن فيها ضبط هذه العملية.
· يقترح الفريق الوطني ضرورة تضمين التعليمات نصاً لحماية حقوق الاطفال وعدم استخدامهم بصورة تتنافى مع احكام القوانين واستغلالهم لأغراض الدعاية الانتخابية.
·يأمل الفريق الوطني تعديل نص المادة العاشرة من التعليمات بإضافة البنود التالية لها:
·عدم نشر اي مادة اعلانية من شانها الاساءة لأحد المرشحين او القوائم.
·عدم اطلاق اية احكام مسبقة تتعلق بوضع المرشحين وفرص الفوز التي يتمتعون بها .
·عدم نشر اي مادة اعلانية حول مدى تقدم احد المرشحين والشعبية التي يتمتع بها مقارنة بغيرة من المرشحين.
·يؤكد الفريق على اهمية الاحكام الوارد في المادة (11) من التعليمات التي تحظر على المرشحين قبول التبرعات من الجهات الخارجية، ويأمل الفريق الوطني استكمال هذه المادة بالنص على عدم قبول التبرعات من جهات مجهولة او غير معلنة والنص على جواز قبول التبرعات من المؤسسات الخاصة والمواطنين شريطة :
· ان تكون مصادر هذه المنح والتبرعات معلومة وواضحة.
· وضع سقف أعلى للتبرعات التي تقدم من الافراد والمؤسسات الاهلية للمرشح الفردي او للقائمة بصورة تضمن استقلاليتهما وتحديد انفاقها.
·يؤكد الفريق الوطني على اهمية ما تضمنته المادة الثانية عشر من التعليمات إلا انه يأمل ان تتضمن الاحكام الناظمة للدعاية الانتخابية الامور التالية :
·تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم النسبية؛ وذلك للتقليل من أثر المال على العملية الانتخابية ويقلص من الفوارق المالية التي يتم انفاقها على الدعاية الانتخابية بحيث لا يكون العامل المادي صاحب الاثر الحاسم في استقطاب اراء الناخبين خلال عملية الدعاية الانتخابية .
· اضافة بند أخر يلزم المرشحين سواء للمرشحين على مستوى الدوائر الفردية او القوائم العامه بفتح حساب خاص للمرشح او القائمة وان يتم الانفاق على الحملات الانتخابية من خلال هذا الحساب مع تقديم تقرير مفصل يشتمل فواتير الصرف والانفاق ويقدم الى اللجان المختصة بالإضافة الى تقرير مدقق من محاسب قانوني.
·تعديل المادة الثالثة عشر بحيث تصبح " على المرشحين ومندوبيهم ومفوضي القوائم الانتخابية وأعوانهم ورؤساء حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات.