الهيئة المستقلة تمنع الخليوي في مراكز الاقتراع وتطلب التحقق من المنقبات

الهيئة المستقلة تمنع الخليوي في مراكز الاقتراع وتطلب التحقق من المنقبات

اقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الصيغة النهائية للتعليمات التنفيذية الخاصة بالفرز والاقتراع ليتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال اليومين القادمين لتدخل حيز التنفيذ.

وتضمنت التعديلات وفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ضرورة التحقق من هوية الناخب والمرأة المنقبة داخل مركز الاقتراع، إضافة إلى منع الهاتف النقال او أي جهاز تصوير داخل غرفة الاقتراع

ونصت المادة السابعة من التعديلات على ضرورة التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الانتخاب وبطاقته الشخصية، واذا كانت الناخبة منقبة يجب التحقق من شخصيتها من قبل امرأة ضمن لجنة الاقتراع".

في حين نصت المادة العاشرة التي تم تعديلها في الفقرة (ب) على أنه "يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال او اي جهاز للتصوير او التسجيل داخل غرفة الاقتراع بأي صورة كانت".

من جانب آخر، بلغ عدد الطعون الانتخابية بقرارات الهيئة المستقلة للانتخاب أمام محاكم البداية حتى صباح السبت  (7,400) طعن، بحسب ما أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني "لعمان نت".

وجاءت هذه الطعون ضمن (70) لائحة دعوى ما تزال تنظر المحاكم بها، حيث تنتهي المحاكم يوم الجمعة القادم من النظر في الطعون ومن ثم تتسلم الهيئة المستقلة قرارات المحاكم لتحويلها إلى دائرة الاحوال المدنية لاعتماد القوائم الانتخابية النهائية.

وكانت المدة القانونية في تقديم الطعون الانتخابية من المواطنين على قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أمام محاكم البداية انتهت يوم الجمعة، لجميع الدوائر الانتخابية المخصصة لاستقبال هذه الطعون.

ووفق قانون الانتخاب فان المادة (5) تنص على انه، ينبغي على المحاكم أن تفصل في الطعون المقدمة لها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، على أن تقوم بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها لها.

 

أضف تعليقك