الهيئة المستقلة تقر تعليمات قواعد الدعاية الانتخابية واعتماد الاعلاميين

الهيئة المستقلة تقر تعليمات قواعد الدعاية الانتخابية واعتماد الاعلاميين
الرابط المختصر

أقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الاربعاء ثلاثة تعليمات تنفيذية حول "قواعد حملات الدعاية الانتخابية"، "اعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدائرتين المحلية والعامة" "واعتماد الصحافيين والاعلاميين لتغطية العملية الانتخابية".

وستدخل التعليمات الثلاثة حيز التنفيذ يوم الخميس بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وأخذت الهيئة المستقلة للانتخاب نسبياً بإحدى توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان ضمن تعليمات قواعد حملات الدعاية الانتخابية، حيث نصت المادة السابعة الفقرة (ص) من التعليمات على "الامتناع عن استغلال الأطفال أو تشغيلهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم"، إلا ان هذه الفقرة لم تمنع عمل الاطفال كليا في الحملات الانتخابية "ما لم تشكل خطرا على سلامتهم".

وتطرقت ذات التعليمات إلى دور وسائل الاعلام في التغطية وضرورة التزامها بمبادئ  الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين، احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم،  المساواة في التعامل مع كافة المرشحين والقوائم الانتخابية،  الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين أو القوائم، على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأحد المرشحين أو القوائم.

كما نصت تعلميات اعتماد الصحفيين على ضرورة التزام الصحفيين للقوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام ومدونة السلوك، التعاون مع الهيئة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم، تأمين تغطية إعلامية، موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي، القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية، احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد إعلامية للعموم من شأنها الاضرار بالمسار الانتخابي او الدعوة للعنف، عدم قبول المال لقاء نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

وتاليا نص التعليمات التي اقرتها الهيئة:

تعليمات قواعد حملات الدعاية الانتخابية:

 

تعليمات رقم (11) لسنة 2012 التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.

المادة (3): تبدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .

المادة (4): تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.

المادة (5): تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.

المادة (6):  تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين باحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات أومجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها أو المرشحين أنفسهم أو مفوضي القوائم أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.

المادة (7):  مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ‌. التقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة.

ب‌. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

ج‌. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

د‌. عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.

هـ. عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

و‌. عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.

ز‌. عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين أو القوائم بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.

ح‌. عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.

ط‌. عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.

ي‌. عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.

ك‌. الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أوالترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.

ل‌. عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

م‌. عدم تضمين البيانات والخطابات اوالإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.

ن‌. عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.

ص. الامتناع عن استغلال الأطفال أو تشغيلهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم.

المادة (8):  أ‌. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة.

ب‌. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

المادة (9): أ‌. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.

ب‌. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح أو مفوض القائمة بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.

ج‌. في حال مخالفة الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة لإزالة هذه المواد على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.

د‌. تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان ومن في حكمها الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (10): أ‌. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين.

2. احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم.

3. المساواة في التعامل مع كافة المرشحين والقوائم الانتخابية.

4. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين أو القوائم.

ب‌. عند تقديم خدمات الدعاية الانتخابية مدفوعة الثمن تراعي وسائل الإعلام الخاصة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المرشحين وفيما بين القوائم الانتخابية.

جـ . على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأحد المرشحين أو القوائم.

المادة (11): مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بما يلي: أ‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.

ب‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أو القائمة أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.

ج‌. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.

المادة (12): للهيئة أن تطلب من أي مرشح ومن مفوض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح أو لتلك القائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات.

المادة (13): أ‌. على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب‌. يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.

المادة (14): يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

- تعليمات اعتماد الصحافيين والاعلاميين:

تعليمات رقم (13) لسنة 2012 التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحافيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012

 المادة (1) تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2012) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يتم اعتماد الصحافيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي: أ - يقدم طلب الاعتماد على النموذج المُعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم.

ب- تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرةً أو من خلال البريد الإلكتروني.

جـ – للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، و في حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض.

دـ – تصدر الهيئة بطاقات اعتمـاد للصحفيين وللإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم.

هـ - يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين و يوقع الصحفي والإعلامي على إقرار باستلامها.

و – تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد في موعد أقصاه 2013/1/10.

المادة (3): يتعين على الصحافيين والإعلاميين الراغبين في تغطية مجريات العملية الانتخابية بشكل مستقل استيفاء المتطلبات التالية:- 1. الصحفيون والإعلاميون الاردنيون :- أ – أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من العمر.

ب- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.

ج – أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.

د – أن يلتزم بقواعد مدونة السلوك الخاصة بممثلي وسائل الإعلام و القرارات الصادرة عن الهيئة.

هـ -أن يلتزم بعدم استخــدام البطاقـة الصــادرة عن الهيئـة في غيرالأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.

2. الصحفيون والإعلاميون الأجانب: أ – أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن.

ب- حمل بطاقة صحفي أوإعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.

ج – الإلتزام باحترام مدونة السلوك وقرارات الهيئة.

المادة (4): لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية الحق بما يلي:- أ- الحصول من الهيئـة على البيانـات القابلة للنشر والمتعلقـة بسيـر مختلف مراحـل العمليـة الانتخابية.

ب- الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز.

ج- الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.

د – إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في لجان الانتخاب.

هـ – تقديـم شكـوى مبـاشـرة لضابـط ارتبـاط الهيئـة في مـراكـز الاقتـراع والفـرز فـي حال تعرضه لما يعيق عمله.

المادة (5): يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات لاعتماد الصحافيين والإعلاميين أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها، وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.

المادة (6): للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحافيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة 5 من هذه التعليمات وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد للهيئة.

المادة (7): تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحافيين والإعلاميين المعتمدين بما يلي:- أ - احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام ومدونة السلوك.

ب- التعاون مع الهيئة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.

ج- تأمين تغطية إعلامية، موضوعية، متوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي.

د – القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

هـ- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد إعلامية للعموم من شأنها الاضرار بالمسار الانتخابي او الدعوة للعنف.

و –عدم قبول المال لقاء نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة.

المادة (8): على كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحافيين والإعلاميين المعتمدين الالتزام بما يلي يوم الاقتراع: أ- حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها. ب- عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت لأحد المرشحين والقوائم.

ج – عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز.

هـ – الامتناع عن أي سلوك يؤدي الى تعطيل عمل لجنة الاقتراع و الفرز أو عرقلة المسار الانتخابي أو التأثير على الناخبين.

و- عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع .

ز – الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة (9):  تلتــزم الهيئة بما يلي:- أ - تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحافيين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث:- 1 - اتاحـة كافة النمـاذج المتعلقة باعتمـاد الصحافيين والإعلاميين المحلييـن والأجانب من خـلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة لذلك.

2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ضمن اطار زمني يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية.

3-  توعية لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام .

ب- التنسيق مع المؤسسات الصحفية والإعلامية و توفير المعلومات الضرورية لها كلما امكن ذلك.

ج – الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (10): يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

- تعليمات اعتماد مندوبي المرشحين والقوائم:

تعليمات رقم (12) لسنة 2012 التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 :- المادة (1): تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة لسنة 2012)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.

المادة (3): يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة ما يلي:- 1. أن يكون أردني الجنسية.

2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده.

3. أن لا يكون معتمداً كمراقب محلي للعملية الانتخابية.

4. أن لا يكون مندوباً لأكثر من مرشح أو قائمة.

المادة (4) تكون آلية اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النحو التالي: أ‌. يقدم مفوض القائمة وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا للمجلس لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

ب‌. تسلم طلبات الاعتماد للمجلس من قبل مفوض القائمة شخصياً في مقر الهيئة معززة بالوثائق التالية:- 1. قائمة بأسماء وصور مندوبي القائمة ووفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.

2. صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه.

ج‌. تتحقق الهيئة من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه ولها أن تقبل اعتماد مندوبي القائمة أو ترفضها كلياً أو جزئياً.

د. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد لمندوبي القوائم الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

هـ . تنشر الهيئة أسماء مندوبي القوائم الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (5): تكون آلية اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية على النحو التالي: أ‌. يقدم المرشح وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

ب‌. تسلم طلبات الاعتماد لرئيس اللجنة من قبل المرشح شخصياً في مقر لجنة الانتخاب معززة بالوثائق التالية: 1. قائمة بأسماء وصور مندوبي المرشح ووفقاً للنموذج المعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية.

2. صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار إليها في البند (1) أعلاه.

ج‌. تتحقق لجنة الانتخاب من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه وللجنة أن تقبل اعتماد مندوبي المرشح أو أن ترفضها كلياً أو جزئياً.

د. تصدر لجنة الانتخاب بطاقات الاعتماد لمندوبي المرشح الذين تم قبول طلب اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

هـ . تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين الذين تم اعتمادهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (6): للمرشح أو لمفوض القائمة التقدم للهيئة أو إلى لجنة الانتخاب حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يعيد إلى الهيئة بطاقة اعتماد المندوب الذي أُنهى اعتماده.

المادة (7): تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين والقوائم الذين تم إنهاء اعتمادهم على موقعها الإلكتروني وتبلغ لجان الانتخاب المعنية بذلك.

المادة (8): لا يجوز أن يكون للمرشح أو القائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.

المادة (9): يلتزم مندوبو المرشحين والقوائم بما يلي: أ‌. احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

ب‌. حمل وإظهار بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة.

ج‌. عدم حمل أي أسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها خلال يوم الاقتراع.

د‌. التعاون مع مندوبي المرشحين والقوائم الآخرين وعدم التعرض لهم.

هـ. الالتزام بتعليمات وأوامر رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

و. عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز في يوم الاقتراع.

ز. عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.

المادة (10) يحق لمندوبي المرشحين والقوائم خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: أ‌. التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز.

ب‌. الاطلاع على خلو صندوقي الاقتراع وعملية إقفالهما.

ج. تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية على نسختين، وتسلم إحدى هاتين النسختين بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها.

د. مراقبة عملية جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة وإعلان النتائج الاولية من قبل لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية.

المادة (11): يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.