- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يقرون قانون نقابة الصحفيين
اقر النواب قانون نقابة الصحفيين بالأغلبية خلال الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء.
ورفض النواب إعادة فتح أي من المواد التي اختلفوا حولها أثناء نقاش القانون، مما أثار اسيتاء كل من النائب مصطفى ياغي والنائب هند الفايز.
وحسب القانون تتولى الهيئة العامة صلاحيات إنتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية ومناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية ودراسة الأمور التي ترفع اليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
وتتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم وفق أحكام القانون.
واشترط القانون في من يترشح لمنصب النقيب أن لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفا حكوميا أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية، وأن لا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتالية، وأن لا يكون موظفاً أو مراسلاً معتمداً لدى مؤسسة صحفية أو إعلامية غير أردنية.
وأقر النواب عقوبات تتمثل بالنتبيه والإنذار أو المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وشطب اسم الصخفي من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ومنعه نهائياً من ممراسة المهنة، إذا ظاخل بواجبات مهنته أو خالف ميثاق الشرف الصحفي أو قصر في أداء واجباته المهنية أو أقدم على عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة.
ووفق القانون فإن الدعوى التأديبية ضد الصحفي تقدم خطياً الى مجلس النقابة من صحفي أ أي شخص آخر.















































