النواب يقرون تعليمات راتب ضمان المؤمن عليه "المفقود"
أقر مجلس النواب، يوم الأربعاء، صرف راتب يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمستحقين في حال فقدان المؤمن عليه، وذلك اعتباراً من تاريخ فقدان المؤمن عليه إلى حين ظهوره.
وحسب القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي يعتبر صحيحاً ما صرف للمستحقين في حال ثبتت وفاة المفقود، وفي حال ظهر المفقود لمؤمن عليه وأثبتت التحقيقات أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود و لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين خلال مدة فقدانه صحيحاً.
وفي غير الحالتين يعتبر القانون ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه.
وحدد القانون، مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
النواب قرروا أن يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
وحسب القانون، يزداد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزيد بمبلغ عشرين ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمله مشمولا بأحكام هذا القانون على أن يزيد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين ديناراً أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكراً سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة.
ومنح النواب لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة كل خمسة سنوات، رافضين تحديد حد أدنى للراتب التقاعدي وراتب الاعتلال.