النواب يقرون المالكين والمستأجرين بإلغاء أجر المثل - فيديو

النواب يقرون المالكين والمستأجرين بإلغاء أجر المثل - فيديو
الرابط المختصر

اقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء، قانون المالكين والمستأجرين المعدل، بإلغاء اجر المثل من مشروع القانون. واقر 75 نائباً التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على الفقرة 2 من المادة 2 من القانون المعدل التي تنص: " مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها".

وكان خلاف دستوري حول تعديل المادة الثانية من القانون تسبب في رفع جلسة الأربعاء الماضي، حيث دفع نواب بعدم دستورية التعديل الذي أدخلته اللجنة لمخالفته لقرار صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور فيما تمسكت اللجنة بدستورية التعديل، الخلاف الذي لم يتم حسمه.

وفي بداية الجلسة ترك رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور للنواب حسم الخلاف الدستوري.

وقال السرور "انقسم النواب حول دستورية التعديلات من عدم دستوريته، وعقدنا اجتماع ضم خبراء في القانون الدستوري مع اللجنة القانونية وانقسم الخبراء حول من دفع بدستورية التعديل ومن اعتبره غير دستوري".

قال السرور " لم نصل إلى توافق والحسم لمجلس النواب".

وقال السرور "بلغ عدد القضايا التي تم رفعها للاعتراض على اجر المثل 9467 قضية، بت القضاء في 6355 قضية، ويواصل القضاء للآن النظر في 3012 قضية منظورة.

كما صوت 76 نائباً لصالح التعديل المقترح من اللجنة القانونية على الفقرة 3 من المادة 2 والتي تنص : "على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها، كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون".

واقر 71 نائباً تعديل الفقرة 4 من المادة 2 من القانون والتي تنص:"تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يفصل بها المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون".

وفي ما يتعلق بحقوق الإجارة بعد الوفاة ، اقر 61 نائبا النص الجديد الذي عدلته اللجنة القانونية والذي ينص :" يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 13/8/2000 في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون. كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو احدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق اللجنة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار في إشغال المأجور حال زواجها من أخر"

كما اقر النواب تعديل اللجنة القانونية "يستمر حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا، وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور".