النواب يقرون التنظيم الإداري لمؤسسة الضمان

النواب يقرون التنظيم الإداري لمؤسسة الضمان
الرابط المختصر

أقر مجلس النواب يوم الأحد، التنظيم الإداري لمؤسسة الضمان في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي.

وبحسب القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 فيكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية المدير العام ويكون نائباً لرئيس المجلس في حال غيابه ورئيس صندوق الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار، كما يضم المجلس ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.

وبحسب القانون يضم المجلس ممثلين عن النقابات المهنية يسمهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والأخر من العمال، إضافة إلى أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال وأربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.

وأقر النواب أن تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل على انتهاء عضويته، وتنتهي عضوية أي منهم حكماً بقرار من المجلس إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية، وإذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.

كما تنتهي العضوية إذا حكم على العضو بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان و بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام، وفي خال إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.

وحدد النواب أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.

ويكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ومنح النواب المجلس حق أن يدعو خبيراً، أو أكثر، من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.

وأقر النواب أن تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافآت بحضور الجلسات.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإجارة وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية إي من هيئات مديري ومجالس الشركات التي تساهم فيها او تملكها المؤسسة.

وأناط النواب بالمجلس مهام إقرار السياسة العامة التأمينية للمؤسسة وإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة بما يضمنه تعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية مكتوبة وتحديد معايير واليات للاستثمارات على أن تحدد السياسة الاستثمارية ما يلي:

- فئات الموجودات المسموح بامتلاكها، وتوزيع المخاطر والعوائد المتوقعة وتحديد الأدوات المالية المستخدمة.

- مراقبة العملية الاستثمارية بما يضمن تعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق اهداف السياسة الاستثمارية.

- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.

- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.

- تعيين خبراء التامين وخبراء اكتورايين لفحص المركز المالي للمؤسسة واعداده.

- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

- اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.

ويلزم المجلس برفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وأدائها، وتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة. و رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس الأمة.

كما يلزم المجلس بإصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما تحقق إغراضها، وتقييم ومراقبة الجهاز التنفيذي للمؤسسة واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.

إضافة إلى أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أضف تعليقك