"النواب" يطعن بدستورية مواد في قانون البلديات

"النواب" يطعن بدستورية مواد في قانون البلديات
الرابط المختصر

- اختيار أعضاء مجلس أمانة عمان والأمين بالانتخاب وليس التعيين..

طلب مجلس النواب رسميا من المحكمة الدستورية النظر فيما إذا وجدت شبهة دستورية ببعض نصوص قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.

ووفقا لمخاطبة المجلس فقد اعتمد على مذكرة نيابية تقدم بها أكثر من 80 نائبا يطلبون النظر بمدى دستورية قانون البلديات، مشيرين بمذكرتهم الى ان بعض نصوص القانون خالفت الدستور بشكل واضح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وطلب مجلس النواب في مخاطبته للمحكمة الدستورية تزويده برأيها فيما إذا كانت المواد: 2، 3 ، 5 ، 8/أ+ب، 26، 33/ب، و46 من قانون البلديات النافذ فيها شبهات دستورية أم لا.

وأشار المجلس إلى أن المادة (2) من قانون البلديات أوجدت لبسا حول تعريف مفهوم "المقيم" الذي تم الاعتماد عليه أساسا في إعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية دون أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الحال ورغبات الناخبين.

وطلب المجلس النظر بدستورية الفقرة "ب "من المادة الثالثة والخاصة بتعيين ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وتعيين أمين عمان بتنسيب الوزير "رئيس الوزراء"، مرجعا ذلك إلى أن الأساس هو انتخاب جميع الأعضاء بما فيهم الأمين وليس التعيين.

وأشار إلى أن المادة 5 من قانون البلديات شكلت خلافات بين النواب وهي المتعلقة بضرورة فصل البلديات التي قدمت طلبات لفصلها خاصةً التي تنطبق عليها الشروط المذكورة وعدم استجابة الحكومة لهذه الطلبات التي انطبقت عليها شروط القانون ولم يؤخذ بها قبل إجراء الانتخابات.

وطلب المجلس من المحكمة النظر بمدى دستورية المادة 8/أ المتضمنة حل المجالس البلدية وضرورة إجراء الانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، إضافة إلى النظر بالفقرة ب من ذات المادة والتي تشير إلى ضرورة إجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.

وطالب المجلس أيضا بالنظر بدستورية المادة (26) من القانون التي أعطت الوزير صلاحية تعيين عضويين إضافيين لكل مجلس بلدية ويكون لهما حقوق الأعضاء المنتخبين.

كما أشار إلى المادة (33/ب) المتعلقة بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإعفاء أي رئيس بلدية أو عضو من منصبه دون أن يكون ذلك من صلاحية القضاء.

وقال المجلس إن المادة (46) من قانون البلديات التي تشير إلى إخضاع الأبنية ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي، ووفقاً لقانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، مستحيلة التطبيق والتنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء "بترا" عن مصادر في المحكمة الدستورية تأكيدها أن المحكمة لم تنظر حتى الآن في طلبات مجلس النواب.

أضف تعليقك