- رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر بلاغا الاثنين، قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري
- غرفة صناعة الأردن تطلق منصة بيانات صناعية تفاعلية متكاملة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي
- سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تهيب بالمواطنين والزوار الكرام عدم شراء أو حجز أي تذاكر تتعلق بحفل الفنان ماجد المهندس، وتؤكد أن الإعلان المتداول غير صحيح
- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، يصدران الاثنين، بيانا مشتركا وجّها فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت
- الحرس الثوري الإيراني، يقول الاثنين، إن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت في ما وصفه بأنه هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يشطبون مادة تمنع العنف ضد الاحداث
شطب النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) في قانون الأحداث الذي ينص على ما يلي "لا يجوز بأي حال استعمال القوة والعنف ضد الحدث".
وأقر النواب خلال جلسة الأحد المادة كما جاءت بمشروع القانون لتصبح على الشكل التالي "يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة".
وانتقد عدد من النواب المادة معتبرينها مدخلاً لتعنيف الأحداث الموقوفين أو استعمال القوة ضدهم بذريعة الضرورة، لكن المقترح نجح عبر التصويت عليه مرتين أحدهما بالوقوف.
ووفق القانون فيجب أن لا تؤثر أي تدابير أو اجراءات يتم اتخاذها على التحاق الحدث بالدراسة، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك إلا اذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث.
ودعت النائب رولا الحروب الى إعادة فتح الفقرة (ب) من المادة 4 التي خفضت سن المسؤولية الجزائية للحدث من 12 الى 7 سنوات.
كما طالب النائب سمير عويس في مذكرة رفعها لرئيس مجلس النواب باعادة فتح ا والتصويت على أن يكون الحد الأدنى لملاحقة الأطفال جزائياً عمر 12 عام وليس 7 أعوام.
وأضاف عويس أن مقياس الحضارة في عالم اليوم هو تعامل الدولة مع أطفالها، ووجود بعض الحالات الشاذة لا يبرر تشريع مثل هذه المادة.
إلا أن النواب رفضوا فتح المادة قبل الانتهاء من القانون بمجمله.
وحسب القانون الجديد فتلتزم أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وأن تحوله الى الجهات الطبية المتخصصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه.















































