- مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الأربعاء
- شركات نظافة تبدأ خاصة اعتباراً من اليوم الأربعاء أعمال جمع النفايات وأعمال الكناسة في العاصمة عمّان، وذلك بعد أن أحالت أمانة عمّان العطاء على ثلاث شركات
- انطلاق الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم
- 4 شهداء، و 12 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
- مصادر في الاحتلال الاسرائيلي، تفيد الأربعاء، بإصابة 25 شخصًا جراء سقوط شظايا صاروخية في وسط الأراضي المحتلة
- المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يعلن الأربعاء، عن مقتل شخص من الجنسية البنغالية نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيرة في مزرعة بمنطقة الرفاع
- المنتخب العراقي يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1،، اليوم الاربعاء في الدور النهائي للملحق العالمي المؤهل للمسابقة
- يطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ومع ساعات المساء والليل، تزداد فرصة هطول الأمطار في أماكن مختلفة
النواب يشطبون مادة تمنع العنف ضد الاحداث
شطب النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) في قانون الأحداث الذي ينص على ما يلي "لا يجوز بأي حال استعمال القوة والعنف ضد الحدث".
وأقر النواب خلال جلسة الأحد المادة كما جاءت بمشروع القانون لتصبح على الشكل التالي "يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة".
وانتقد عدد من النواب المادة معتبرينها مدخلاً لتعنيف الأحداث الموقوفين أو استعمال القوة ضدهم بذريعة الضرورة، لكن المقترح نجح عبر التصويت عليه مرتين أحدهما بالوقوف.
ووفق القانون فيجب أن لا تؤثر أي تدابير أو اجراءات يتم اتخاذها على التحاق الحدث بالدراسة، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك إلا اذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث.
ودعت النائب رولا الحروب الى إعادة فتح الفقرة (ب) من المادة 4 التي خفضت سن المسؤولية الجزائية للحدث من 12 الى 7 سنوات.
كما طالب النائب سمير عويس في مذكرة رفعها لرئيس مجلس النواب باعادة فتح ا والتصويت على أن يكون الحد الأدنى لملاحقة الأطفال جزائياً عمر 12 عام وليس 7 أعوام.
وأضاف عويس أن مقياس الحضارة في عالم اليوم هو تعامل الدولة مع أطفالها، ووجود بعض الحالات الشاذة لا يبرر تشريع مثل هذه المادة.
إلا أن النواب رفضوا فتح المادة قبل الانتهاء من القانون بمجمله.
وحسب القانون الجديد فتلتزم أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وأن تحوله الى الجهات الطبية المتخصصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه.















































