النواب يرفعون الاقتطاعات الشهرية على المنشأة والمؤمن بالضمان- فيديو
وافق مجلس النواب، يوم الأحد، على زيادة الاقتطاعات الشهرية في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي على المنشأة والمؤمن عليه اعتباراً من مطلع العام 2014، بواقع 50 .% سنويا وبنسبة أقصاها 2 % على المنشأة لترتفع من 9 % إلى 11 %.واقر النواب زيادة نسبة الاقتطاع على المؤمن عليه سنويا بواقع 0.25 % سنوياً وبنسبة أقصاها 1 % لتصل من 5.50 % إلى 6.50 %، وذلك لأغراض تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
واقر النواب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم، على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة ( 0,5 % ) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1 / 1 / 2014 لتصل هذه النسبة بحد قصاه 11 %.
كما اقر الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم، ، على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (25. 0 % ) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1 /1 / 2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه ( 6,5 % ).
وحول الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبـة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع، على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة ( 0,75 % ) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1 / 1 / 2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه ( 17,5 % )، والمبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
واقر النواب الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر، ومنح للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
وقرر النواب أن تشمل خدمة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم، ونفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون، وتحدد للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون مقدارها ومن تصرف لهم.
وقرر المجلس الغاء ( معامل المنفعة) من القانون وبحسب تعريف معامل المنفعة الوارد في القانون فهي أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوب على أساسها واعتمد المجلس نسب احتساب للتقاعد.
وحسب القانون للمؤمن عليه الاستمرار بشموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الوارد في جدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.
وعلى المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك, وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الوارد في الجدول رقم 6 الوارد في هذا القانون.
هذا ويجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى, وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون, لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة, وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد, وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب الاحتساب الوارد في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
وحسب القانون لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.