- مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أنها فعّلت قرارا يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
- ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، يتوقع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان وصرف الرواتب
- حمزة الطوباسي، يؤدي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقول أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان دون انقطاع، مع التوسع في منظومة بطاقات الخصومات
- إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام، شماليّ القدس المحتلة
- المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، يقول الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان
- في الحالة الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-9) درجات مئوية، ويسود طقس دافئ بوجه عام
النواب يرفضون تعديلات الأعيان على "المالكين والمستأجرين"
أصر مجلس النواب يوم الأحد، على رأيه في مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، بعدما صوت 83 نائباً من الحضور تحت القبة.
وجاء تمسك النواب بقرارهم بعد مخالفة مجلس الأعيان لقرار النواب والعودة إلى النص الأصلي من مشروع القانون المعدل.
ووافق النواب على قرارهم السابق فيما يتعلق بالمادة 5 من مشروع القانون الأصلي للمالكين والمستأجرين تصبح على الشكل التالي:
شطب البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالبنود 2،3/4،5 وذلك على النحو التالي:
2. مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدلات الإيجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
3. على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
4. تسري أحكام هذه المادة على الدعاوي المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أما الدعاوي التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة 3 تشطب المادة 7 من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ. حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 آب 2000 بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار قبل وفاته كما أن حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن إلى زوجه أو ورثته الشرعيين او احدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من المأجور حال زواجها من أخر من غير الورثة الشرعيين.
ب. حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها أن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.














































