النواب يرفضون تحديد 4 مواليد للمنتفع من الضمان -فيديو
في الفصل الخاص بتأمين الأمومة اقر النواب المادة 42 من القانون والتي تحدد مصادر تمويل تأمين الأمومة بـ " الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم والفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر".
كما اقر النواب المادة 43 من القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي ، خلال جلسة الاربعاء وتنص " يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون، ويستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
وثار جدل حول المادة 44 من القانون والتي تحدد عدد الولادات التي يغطيها الضمان، حيث رفض النواب مقترح القانون المقدم من الحكومة والتي يحدد أربع ولادات حداً أعلى للمنتفع من الضمان، وصت المجلس على المادة بعد شطب الأربعة ولادات ليصبح نص المادة " للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ"، واشترط القانون للاستفادة من تأمين الأمومة بـ "أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، وأن تثبت الـولادة بشهادة رسمية".
وكانت مديرة الضمان ناديا الروابده دعت المجلس للموافقة على المادة كما وردت في القانون، فيما اعتبر نواب أن القانون فيه تدخل في الحقوق الشخصية المتعلقة بحرية عدد المواليد.
وأقر النواب مواد الفصل الخاص بتأمين الأمومة حسب تعديلات اللجنة القانونية، وكذلك الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل.
ومن المقرر أن يبدأ النواب مناقشة الفصل الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ورفعت جلسة الأربعاء بعد أن هم عدد من النواب بمغادر الجلسة رغم مناشدات رئيس المجلس سعد هايل السرور لهم بالبقاء من اجل مواصلة مناقشة مواد القانون، ليرفع السرور الجلسة خوفاً من فقدان النصاب.