النواب يحددون الفئات المستفيدة من راتب ضمان المتوفى (فيديو)

النواب يحددون الفئات المستفيدة من راتب ضمان المتوفى (فيديو)
الرابط المختصر

اقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، الفئات المستفيدة من أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال، وهم الأرملة/ الأرمل والأبناء والبنات والوالدان والمعالون من الإخوة والأخوات والجنين حين ولادته حيا.

وحسب القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب التقاعدي، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.

وأقر النواب شروط صرف النصيب من الراتب للمستحقين، الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.

وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.

إضافة إلى زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما, ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع، ووالد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى. وحسب القانون في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حياً.

وأقر النواب وقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.

وحدد النواب شروط الجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:-

أ-الأرملة والأرمل:

1-يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

2-يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

3-يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.

ب-الأبناء والبنات:

1-يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.

2-يحق للإبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.

3-يحق للإبن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.

4-لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لاخوتهم.

ج-الوالدان:

1-يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته.

2-يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من أبن أو إبنة.

د-الإخوة والأخوات:

1-يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق أو أبناء أو بنات أو والدين.

2-يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.

3-لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.

هـ-على الرغم مما ورد في هذه المادة, يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

و-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

أضف تعليقك